حاملو ليسانس والماستر ممنوعون من التدريس في الجامعات

ساحرة الجنوب

عـــضو مـآسـي
المشاركات
1,659
مستوى التفاعل
129
النقاط
63
#وزير_التعليم_العالي:
حاملو ليسانس والماستر ممنوعون من التدريس في الجامعات.

الوزارة تؤكد:هؤلاء هم المعنيون بتدريس الساعات الإضافية على مستوى المؤسسات الجامعية


الامتناع عن الاستعانة بالأشخاص الحاملين لشهادة ليسانس أو ماستر في ممارسة نشاط التكوين العالي

اعتمدت بعض مؤسسات التعليم العالي، لاسيما في بعض التخصصات التي تعرف عجزا في التأطير البيداغوجي، للجوء والاستعانة بتوظيف أشخاص آخرينعن طريق عقود للمراسة نشاط تكوين عالي،دون التدقيق في شرط استيفاء حيازة الشهادات الجامعية التي تسمح لهم بممارسة هذا النشاط.
وأمام هذا الوضع وجهت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي مراسلة إلى كافة مديري المؤسسات الجامعية، تنبه فيه بأن هذا الإجراء يكون في حالات خاصة، وبأن توظيف أشخاص من غير الأساتذة الباحثين للممارسة نشاط التكوين العالي في المؤسسات الجامعية يعد إجراء استثنائيا تحكمه ضوابط صارمة محددة في كل من الرسوم التنفيذي رقم (01ـ293)المؤرخ في (01) أكتوبر (2001 )، والمتعلق بمهام التعليم و التكوين التي يقوم بها أستاذ التعليم و التكوين العاليين ومستخدمو البحث وأعوان عموميين آخرون باعتبارها عملا ثانويا.
وكذلك المرسوم التنفيذي رقم (01 ـ294)المؤرخ في (01) أكتوبر سنة (2001 )و الذي يحدد شروط توظيف الأستاذة المشاركين و الأساتذة المدعوين وعملهم في مؤسسات التعليم و التكوين العاليين ،فاللجوء إلى هذا الإجراء مثلما هو محدد في هاذين النصين التنظيميين يتم فقط عندما يكون عدد الأستاذة الدائمين غير كاف او تثبت الحاجة لتقديم دروس وتكوين متخصصين.
وفي هذا الإطار طالبت الوزارة الوصية بضرورة السهر على احترام التدابير و الأحكام الخاصة بالاستعانة بأشخاص غير الأستاذة الباحثين لممارسة نشاط التكوين العالي في المؤسسات الجامعية والعمل على ممارسة مهام التعليم و التكوين باعتبارها عملا ثانويا لاسيما ،منح الأولوية في توظيف الأستاذة المشاركين أو التوظيف للمارسة مهام التعليم و التكوين باعتبارها عملا ثانويا لحاملي شهادة الدكتورة.
إلى جانب تكليف طلبة الدكتورة غير الاجراء، بالقيام بنشاطات التعليم بالمشاركة في تأطير الأعمال التطبيقية أو الأعمال الموجهة في الطور الأول في مؤسسة التعليم العالي التي سجل لديها أطروحته، مع ضمان تمكنهم من المكافأة طبقا لأحكام المادة (06) من المرسوم التنفيذي رقم( 10ـ231) المؤرخ في (02) أكتوبر(2010) و المتضمن القانون الأساسي لطلاب الدكتوره.
مع الامتناع عن الاستعانة بالأشخاص الحاملين لشهادة ليسانس أو ماستر في ممارسة نشاط التكوين العالي باستثناء حاملي الشهادات الذين يثبتون الخبرة المهنية المنصوص عليها ضمن أحكام المرسومين التنفيذيين ووفقا للكيفيات و الشروط التي يحددانها، ضف إلى ذلك ضمان تجسيد علاقة العمل التي تنشأ أثناء اللجوء إلى الإجراء محل الموضوع بموجب عقد رسمي مع ضمان توفر الإعتمادات المالية اللازمة لتغطية المستحقات المترتبة والتأكد الفعلي قبل اللجوء إلى هذا الإجراء من ضمان تأدية جميع الاستاذة الدائمين لدى المؤسسة الجامعية للحجم الساعي المكلفين به قانونيا.
وقد أعطت الوزارة أهمية قصوى لتطبيق فحوى هذه المراسلة، كما يتعين على مسؤولي المصالح ووحدات التكوين، الأمناء العامون، عمداء الكليات، مديرو المعاهد، رؤساء الأقسام، ضمان تبليغها حيث سيكون مدى تطبيقها في الميدان محل متابعة وتقييم يضيف ذات المصدر.
 
أعلى