ملخص التسرب De l'infiltration وفقا لقانون الاجراءات الجزائية 25-14

LY Dia

عضو نشيط
المشاركات
47
مستوى التفاعل
1
النقاط
6
التسرب De l'infiltration وفقا لقانون الاجراءات الجزائية 25-14
اعداد الباحث حسوني محمد عبد الغني

التسرّب (L’infiltration) في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري الجديد رقم 25-14 هو إحدى تقنيات التحري الخاصة، ويُقصد به قيام ضابط أو عون للشرطة القضائية بمراقبة أشخاص مشتبه في ارتكابهم جناية أو جنحة عبر الاندماج معهم بصفة مزعومة (كشريك/مساعد/مُخفي لأشياء متحصلة من الجريمة)، بهدف كشف الوقائع وجمع الأدلة.

1) نطاق اللجوء إلى التسرّب (متى يُستعمل؟)
يُرخص به عند الضرورة في التحقيق أو في التحقيق القضائي بالنسبة لجرائم محددة تُعد “خطيرة/معقدة”، من بينها: القتل العمد، المخدرات، الجريمة المنظمة العابرة للحدود، الجرائم المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، تبييض الأموال، الإرهاب، جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال، الفساد، التهريب، الاتجار بالأشخاص/الأعضاء، تهريب المهاجرين، وخطف الأشخاص.

2) من يرخّص؟ وتحت أي رقابة؟

يرخّص وكيل الجمهورية بعملية التسرّب، أو يرخّص قاضي التحقيق بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية، وتُجرى العملية تحت رقابة السلطة القضائية التي رخّصت بها.

3) كيف تُنفّذ العملية؟ (التعريف الإجرائي)

ينفّذها ضابط/عون شرطة قضائية تحت مسؤولية ضابط منسّق للعملية.

يُسمح باستعمال هوية مستعارة.

شرط جوهري: الأعمال المنجزة لا يجوز أن تتحول إلى تحريض على ارتكاب الجريمة وإلا ترتّبت البطلان.

4) أعمال مسموحة دون مسؤولية جزائية (حدود “الإباحة”)
يُجيز القانون، للمنفذين وللأشخاص المُسخّرين للعملية، القيام بأعمال ضرورية مثل: اقتناء/حيازة/نقل/تسليم أشياء أو وثائق أو معلومات متحصلة من الجريمة أو مستعملة في ارتكابها، أو وضع وسائل قانونية/مالية ووسائل نقل/إيواء/اتصال تحت تصرف المشتبه فيهم، دون مساءلة جزائية ضمن حدود العملية.

5) الشكلية والمدة

الترخيص يجب أن يكون مكتوبًا ومسببًا تحت طائلة البطلان، ويذكر الجريمة المبررة والهوية الوظيفية للضابط المسؤول.

المدة القصوى: 4 أشهر قابلة للتجديد بالشروط نفسها، مع إمكانية إيقاف العملية في أي وقت بأمر من القاضي/النيابة التي رخّصت.

6) حماية هوية العون/الضابط المتسرّب والعقوبات

الهوية الحقيقية للمنفذين لا تظهر في أي مرحلة من مراحل الإجراءات.

إفشاء الهوية مُجرّم، وتشتد العقوبة إذا نتجت عنه اعتداءات أو وفاة.

7) ما بعد انتهاء التسرّب
عند وقف العملية أو انتهاء مدتها، يمكن للعون المتسرّب الاستمرار مؤقتًا في بعض الأفعال اللازمة لإنهاء مهمته بشكل آمن لمدة لا تتجاوز 4 أشهر (مع إخطار الجهة القضائية، وإمكانية الترخيص بتمديد محدود إذا تعذر الانسحاب الآمن).

المصدر الرسمي: نص قانون الإجراءات الجزائية رقم 25-14 المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (العدد 54 بتاريخ 13 أوت 2025)، قسم “De l’infiltration” (المواد 120 إلى 127) والمواد المرتبطة بنطاق الجرائم (المادة 114).
 
أعلى