مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع في القانون المدني

Ÿøûšrã Rë

عضو جديد
المشاركات
22
مستوى التفاعل
1
النقاط
3
بحث حول مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع في القانون المدني الجزائري
اعداد الباحث حسوني محمد عبد الغني
مقدمة
تُعدّ مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع من أهم تطبيقات المسؤولية المدنية عن فعل الغير، لأنها تمثل خروجًا على القاعدة العامة التي تقضي بأن الشخص لا يسأل إلا عن فعله الشخصي، ذلك أن المشرع قد يحمل شخصًا تبعة الضرر الذي يحدثه غيره متى قامت بينهما رابطة تبعية وتوافر اتصال بين الفعل الضار والوظيفة أو العمل الذي يؤديه التابع. وتبرز أهمية هذا الموضوع في اتساع تطبيقاته العملية في الحياة المهنية والإدارية والاقتصادية، حيث قد يتسبب العامل أو الموظف أو المستخدم أو الأجير في إلحاق ضرر بالغير أثناء تأدية عمله أو بسببه أو بمناسبته، فيثور التساؤل حول مدى التزام المتبوع بالتعويض وشروط هذه المسؤولية وأساسها القانوني وآثارها. كما تزداد أهمية الموضوع في الجزائر لأن المشرع تدخل بتعديل جوهري سنة 2005، فأعاد صياغة المادة 136 من القانون المدني، واستبدل بعض العبارات ووسّع نطاق المسؤولية بإضافة عبارة “أو بمناسبتها”، كما عدّل المادة 137 ليجعل حق رجوع المتبوع على التابع مقصورًا على حالة الخطأ الجسيم. وتتمثل إشكالية البحث في السؤال الآتي: ما المقصود بمسؤولية المتبوع عن أعمال التابع في القانون المدني الجزائري، وما شروط قيامها وأساسها وآثارها بعد التعديل التشريعي الساري؟ ويهدف هذا البحث إلى بيان الإطار المفاهيمي والتشريعي لهذه المسؤولية، وتحليل شروط قيامها، ثم إبراز آثارها وحق الرجوع والتمييز بينها وبين بعض الصور القريبة. وقد اعتمدنا في معالجة الموضوع على المنهج الوصفي التحليلي من خلال دراسة المادة 136 والمادة 137 من القانون المدني الجزائري، والاستئناس ببعض الدراسات الجامعية والمقالات العلمية الجزائرية. وانطلاقًا من ذلك، قُسم البحث إلى ثلاثة مباحث: خُصص الأول لماهية مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع وأساسها التشريعي، والثاني لشروط قيامها، والثالث لآثارها القانونية وحق الرجوع والإشكالات المرتبطة بها. وقد بينت المصادر الأكاديمية الجزائرية أن المشرع ينظم هذه المسؤولية ضمن المسؤولية عن فعل الغير في المواد 134 إلى 137 من القانون المدني، وأن مسؤولية المتبوع تمثل الصورة الثانية من صورها.

المبحث الأول: ماهية مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع وأساسها التشريعي
المطلب الأول: مفهوم مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع
الفرع الأول: تعريفها

يقصد بمسؤولية المتبوع عن أعمال التابع التزام شخص يسمى المتبوع بتعويض الضرر الذي يحدثه شخص آخر هو التابع للغير، متى وقع الفعل الضار من التابع في إطار الظروف التي حددها القانون. وهي بهذا المعنى مسؤولية عن فعل الغير لا عن الفعل الشخصي، لأن مصدرها المباشر هو خطأ التابع أو فعله الضار، غير أن القانون ينقل عبء التعويض إلى المتبوع حمايةً للمضرور وتعزيزًا لضمان حصوله على الجبر. وقد وصفتها الكتابات الجامعية الجزائرية بأنها من أهم الاستثناءات على مبدأ شخصية المسؤولية المدنية.

الفرع الثاني: موقعها ضمن المسؤولية عن فعل الغير

ينظم القانون المدني الجزائري المسؤولية عن فعل الغير في المواد 134 إلى 137، وتأتي مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع في المادتين 136 و137 بوصفها الصورة الثانية بعد مسؤولية متولي الرقابة. وهذا الإدراج التشريعي مهم لأنه يؤكد أن هذه المسؤولية ليست مسؤولية عقدية أصلًا، بل مسؤولية تقصيرية ذات نظام خاص داخل المسؤولية عن فعل الغير. كما تُظهر المطبوعة الجامعية لجامعة سطيف 2 أن دراسة هذا الموضوع تأتي ضمن فصل مستقل في مقياس المسؤولية التقصيرية، إلى جانب مسؤولية متولي الرقابة.

المطلب الثاني: الأساس التشريعي للمسؤولية في القانون الجزائري
الفرع الأول: المادة 136 من القانون المدني

تنص المادة 136 بعد التعديل على أن المتبوع يكون مسؤولًا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعًا منه في حالة تأدية وظيفته أو بسببها أو بمناسبتها، كما تنص على أن علاقة التبعية تتحقق ولو لم يكن المتبوع حرًا في اختيار تابعه متى كان هذا الأخير يعمل لحساب المتبوع. وتبرز من هذا النص ثلاث نقاط أساسية: الاعتداد بالفعل الضار لا بعبارة “العمل غير المشروع” القديمة، وتوسيع نطاق الارتباط الوظيفي بإضافة عبارة “أو بمناسبتها”، وتخفيف التركيز على عنصر حرية الاختيار لصالح معيار العمل لحساب المتبوع. وهذه التعديلات تظهر بوضوح في الشروح الجامعية الجزائرية التي قارنت بين النص القديم والنص المعدل.

الفرع الثاني: المادة 137 من القانون المدني

أما المادة 137 بعد التعديل، فقد قررت أن للمتبوع حق الرجوع على تابعه في حالة ارتكابه خطأ جسيمًا. ويعد هذا الحكم ذا أهمية كبيرة لأنه لم يعد يترك للمتبوع رجوعًا مطلقًا كلما عوض المضرور، بل ضيق هذا الرجوع وربطه بوجود خطأ جسيم من التابع. وقد رأت بعض الشروح الجامعية أن هذا التضييق يحمل بعدًا حمائيًا للتابع في مواجهة ما قد يمارسه المتبوع من ضغط بحكم مركزه وسلطته. وهكذا جمع المشرع بين تقوية مركز المضرور من جهة، والحد من رجوع المتبوع على التابع من جهة أخرى.

المطلب الثالث: التطور التشريعي للمسؤولية
الفرع الأول: أثر تعديل 2005

يبين قانون 05-10 المؤرخ في 20 يونيو 2005، المنشور في الجريدة الرسمية، أنه عدل وتمم الأمر 75-58 المتضمن القانون المدني. وقد أكدت المراجع الجامعية الجزائرية أن من أهم ما مسه هذا التعديل أحكام المسؤولية عن فعل الغير، وخاصة المادتين 136 و137. ومن أبرز المستجدات التي وقف عندها الفقه الجزائري إضافة عبارة “أو بمناسبتها”، لأنها وسعت مجال مساءلة المتبوع عن الأفعال التي لا تقع فقط أثناء التنفيذ المباشر للوظيفة، بل أيضًا حين توجد صلة وظيفية أو مناسبة مهنية يسرتها الوظيفة.

الفرع الثاني: بقاء النص الساري ضمن النسخة المجمعة

تُظهر قاعدة WIPO Lex الرسمية أن النص الموحد المعروض للقانون المدني الجزائري هو النص المعدل والمتمم إلى غاية قانون 07-05 لسنة 2007. وهذا يعني أن البحث في هذه المسؤولية يجب أن ينطلق من المادة 136 والمادة 137 بصيغتهما المعدلتين، لا من الصياغة السابقة على تعديل 2005. ولذلك فإن أي معالجة حديثة للموضوع في الجزائر لا بد أن تراعي هذا التحول التشريعي، خاصة فيما تعلق بعلاقة التبعية واتصال الفعل الضار بالوظيفة وحق الرجوع.

المبحث الثاني: شروط قيام مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع
المطلب الأول: وجود علاقة التبعية
الفرع الأول: مضمون علاقة التبعية

يشترط لقيام مسؤولية المتبوع وجود علاقة تبعية بينه وبين من ارتكب الفعل الضار. ومعنى هذه العلاقة أن يكون التابع يعمل لحساب المتبوع، وأن تكون للمتبوع عليه سلطة فعلية في إطار النشاط الذي يمارسه، ولو لم يكن حرًا تمامًا في اختياره. وقد أوضحت المادة 136 المعدلة هذا المعنى حين اعتبرت أن علاقة التبعية تتحقق متى كان التابع يعمل لحساب المتبوع، وهو ما يعكس انتقالًا من التركيز الحصري على سلطة الرقابة والتوجيه إلى إبراز عنصر العمل لمصلحة المتبوع. وتؤكد الدراسات الجزائرية أن هذه الرابطة قد تقوم في القطاعين العام والخاص متى توافرت السيطرة الوظيفية أو التنظيمية.

الفرع الثاني: عدم اشتراط حرية الاختيار

من الخصائص المهمة في النص الجزائري أن مسؤولية المتبوع لا تزول لمجرد أنه لم يكن حرًا في اختيار تابعه. فالمادة 136 صريحة في أن علاقة التبعية تتحقق ولو لم يكن المتبوع حرًا في اختيار التابع، متى كان هذا الأخير يعمل لحسابه. ويترتب على ذلك أن المسؤولية قد تقوم حتى في بعض العلاقات التي يكون فيها التابع مفروضًا قانونًا أو تنظيميًا أو بحكم طبيعة المرفق أو المؤسسة، ما دام يعمل ضمن التنظيم الذي يعود نفعه إلى المتبوع. وهذا التوجه ينسجم مع الطابع الحمائي للمضرور.

المطلب الثاني: صدور فعل ضار من التابع
الفرع الأول: ضرورة الخطأ أو الفعل الضار

لا تقوم مسؤولية المتبوع إلا إذا صدر من التابع فعل ضار ألحق ضررًا بالغير. وقد استبدل المشرع في التعديل عبارة “بعمله غير المشروع” بعبارة “بفعله الضار”، وهو استبدال له دلالة فنية، لأنه ينسجم مع مصطلحات المسؤولية التقصيرية في القانون المدني الجزائري بعد تعديل 2005. وتوضح الشروح الجامعية أن مسؤولية المتبوع ليست مستقلة تمامًا عن مسؤولية التابع، بل تفترض في الأصل أن التابع ارتكب فعلًا يوجب التعويض. لذلك تبقى أركان المسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية حاضرة في أساس مساءلة التابع، ومنها تتفرع مساءلة المتبوع.

الفرع الثاني: استقلال مركز المضرور عن العلاقة الداخلية

رغم أن خطأ التابع هو المنطلق، فإن المضرور لا يُلزم غالبًا بالبحث أولًا في العلاقة الداخلية بين التابع والمتبوع، بل يكفيه إثبات الشروط التي تجعل المتبوع مسؤولًا قانونًا. وهذا ما يفسر الأهمية العملية لهذه المسؤولية؛ فهي تمنح المضرور مدينًا بالتعويض أكثر يسارًا أو أكثر قدرة على الضمان من التابع ذاته. وقد ربطت بعض الدراسات أساس هذه المسؤولية بفكرة الضمان القانوني للمضرور، حتى لو اختلف الفقه حول التكييف النهائي لها.

المطلب الثالث: ارتباط الفعل الضار بالوظيفة
الفرع الأول: الوقوع أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها

المادة 136 لا تكتفي بوجود التبعية، بل تشترط أن يكون الفعل الضار واقعًا من التابع في حالة تأدية وظيفته أو بسببها أو بمناسبتها. وتدل عبارة “في حالة تأدية وظيفته” على الصورة المباشرة التي يقع فيها الفعل الضار أثناء ممارسة العمل، بينما تدل عبارة “بسببها” على وجود علاقة سببية أو وظيفية بين المهمة المسندة إلى التابع والفعل الضار. وبذلك لا تكفي صفة التابع مجردة، بل يجب أن تكون الوظيفة قد لعبت دورًا في وقوع الضرر.

الفرع الثاني: أهمية عبارة “أو بمناسبتها”

يُعد إدخال عبارة “أو بمناسبتها” من أهم ما جاء به تعديل 2005، لأنه وسع نطاق المسؤولية إلى الحالات التي لا يقع فيها الفعل أثناء التنفيذ الحرفي للوظيفة أو بسببها المباشر فقط، بل أيضًا حين توجد مناسبة مهنية أو وظيفية سهلت وقوع الفعل أو هيأت ظروفه. وقد ركزت الدراسات الجزائرية الحديثة على هذا الشرط، واعتبرته محورًا أساسيًا لفهم مدى امتداد مسؤولية المتبوع. كما توجد دراسات متخصصة كاملة حول “شرط ارتباط الفعل الضار بعمل التابع” تؤكد أن هذا الارتباط هو لب قيام المسؤولية.

المبحث الثالث: آثار مسؤولية المتبوع وحق الرجوع والإشكالات المرتبطة بها
المطلب الأول: آثار قيام المسؤولية
الفرع الأول: التزام المتبوع بالتعويض

إذا توافرت الشروط السابقة، التزم المتبوع بتعويض المضرور عن الضرر الذي أحدثه التابع. وتكمن أهمية ذلك في أن المضرور يستطيع الرجوع على المتبوع مباشرة للحصول على التعويض، وهو ما يعزز الحماية المدنية ويجعل مسؤولية المتبوع وسيلة فعالة لجبر الأضرار. وقد أكدت الدراسات الجزائرية أن الهدف العملي الأبرز لهذه المسؤولية هو حماية الضحية من احتمال إعسار التابع أو ضعف ذمته المالية.

الفرع الثاني: عدم نفي مسؤولية التابع الأصلية

قيام مسؤولية المتبوع لا يعني محو مسؤولية التابع، لأن التابع يبقى من حيث الأصل هو مرتكب الفعل الضار. وإنما يتقرر إلى جانبه مدين آخر بالتعويض هو المتبوع بحكم النص القانوني. ولهذا فإن مسؤولية المتبوع توصف في كثير من الشروح بأنها مسؤولية مقررة لمصلحة المضرور، دون أن تنفي الأصل الشخصي لخطأ التابع. وهذه الفكرة تفسر أيضًا سبب احتفاظ القانون للمتبوع بحق الرجوع في حدود معينة على تابعه.

المطلب الثاني: حق رجوع المتبوع على التابع
الفرع الأول: نطاق حق الرجوع

تنص المادة 137 بعد تعديلها على أن للمتبوع حق الرجوع على تابعه في حالة ارتكابه خطأ جسيمًا. وهذا يعني أن مجرد الخطأ العادي لا يكفي بعد اليوم لتمكين المتبوع من استرداد ما دفعه للمضرور، بل لا بد من جسامة خاصة في سلوك التابع. وقد أبرزت الشروح الجامعية هذه النقطة باعتبارها من أهم آثار التعديل، لأنها خالفت الاتجاه الذي كان يسمح بمجال أوسع للرجوع.

الفرع الثاني: الحكمة من تضييق الرجوع

الحكمة الظاهرة من هذا التضييق هي حماية التابع من تعسف المتبوع، خاصة أن التابع يعمل داخل بنية يسيطر عليها المتبوع وينفذ توجيهاته في كثير من الأحيان. فلو فتح الرجوع على مصراعيه لأفرغ ذلك المسؤولية من بعدها الحمائي تجاه المضرور، ولحوّل عبء التعويض في النهاية إلى التابع دائمًا، رغم أنه الطرف الأضعف اقتصاديًا وتنظيميًا في كثير من الحالات. ولهذا رأت بعض الشروح أن المشرع شدد في حماية التابع، وإن كان هذا الاختيار لا يخلو من نقاش فقهي.

المطلب الثالث: الأساس القانوني والإشكالات الفقهية
الفرع الأول: الجدل حول الأساس القانوني

اختلف الفقه في تفسير الأساس القانوني لمسؤولية المتبوع: فهناك من حاول ردها إلى الخطأ المفترض، وهناك من ربطها بفكرة الضمان أو تحمل التبعة أو المصلحة الاجتماعية في حماية المضرور. وتظهر الرسائل الجامعية الجزائرية هذا الجدل بوضوح، مبينة أن النصوص لا تحسم الأساس النظري صراحة، بل تكتفي بإقرار المسؤولية وشروطها وآثارها. ولهذا بقي الفقه ساحة للنقاش بين الاتجاهات الشخصية والموضوعية في تفسيرها.

الفرع الثاني: الاتجاه العملي في القانون الجزائري

عمليًا، يتجه القانون الجزائري إلى التركيز على الحماية التعويضية للمضرور أكثر من اهتمامه بالحسم النظري المجرد للأساس. فالنص المعدل وسع مجال المسؤولية عبر عبارة “أو بمناسبتها”، وخفف قيود رابطة التبعية، ثم ضيق رجوع المتبوع على التابع. وهذه المؤشرات تدل على أن المشرع يميل إلى تقوية مركز المضرور وتوسيع نطاق الضمان، مع الإبقاء على إمكانات محدودة للرجوع الداخلي بين المتبوع وتابعه.

الخاتمة

يتضح من خلال هذا البحث أن مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع في القانون المدني الجزائري تمثل صورة بارزة من صور المسؤولية عن فعل الغير، وأنها تقوم على أساس نصي واضح في المادتين 136 و137 من القانون المدني بعد تعديل 2005. وقد تبين أن هذه المسؤولية لا تقوم إلا بتوافر ثلاثة شروط جوهرية: وجود علاقة تبعية، وصدور فعل ضار من التابع، وارتباط هذا الفعل بالوظيفة بأن يقع أثناء تأديتها أو بسببها أو بمناسبتها. كما ظهر أن تعديل 2005 كان ذا أثر كبير، لأنه وسع نطاق المسؤولية بإضافة عبارة “أو بمناسبتها”، وعدل معيار التبعية، ثم قصر حق رجوع المتبوع على حالة الخطأ الجسيم للتابع. وانتهى البحث إلى أن المشرع الجزائري يميل في هذا الموضوع إلى ترجيح حماية المضرور وتعزيز ضمان التعويض، مع ترك المجال للفقه لمناقشة الأساس النظري الدقيق لهذه المسؤولية. وعليه، فإن مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع تشكل آلية مهمة للتوازن بين العدالة التعويضية وحسن تنظيم النشاط المهني والاجتماعي.

المصادر والمراجع
القانون رقم 05-10 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 75-58 والمتضمن القانون المدني،
مراد قجالي الغوتي بن ملحة، مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه في القانون المدني الجزائري، رسالة ماجستير في العقود والمسؤولية، جامعة الجزائر، كلية العلوم القانونية والإدارية،
شيهاني سمير، مخلوف كمال، “شرط ارتباط الفعل الضار بعمل التابع لتحقق مسؤولية المتبوع”، مجلة صوت القانون تاريخ النشر الظاهر في الفهرسة: 28-05-2021، الصفحات 474-495.
زهدور سهلي، “شروط قيام مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه”، مقال أكاديمي 2015، .
مصطفى بوبكر، “الجديد في تعديل المشرع لأحكام المسؤولية عن أفعال الغير بموجب القانون رقم 05-10 ”، مقال أكاديمي 2017 .
بلال بولنوار، يونس بلّي، “النظام القانوني لمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه: الأساس القانوني والآثار”، مقال سنة 2019،
 
أعلى