المرسوم الجديد فيما يخص تنظيم المسابقات على أساس الشهادة

كمال التلمساني

عضو نشيط
المشاركات
84
مستوى التفاعل
9
النقاط
0


المرسوم الجديد فيما يخص تنظيم المسابقات على أساس الشهادة في رتبة أستاذ مساعد

الحكومة وضعت هذا المرسوم التنفيذي بصفة عامة يطبق على كل المسابقات سواء على أساس الشهادة أو الامتحانات أو الفحوصات المهنية لكن دون ارفاق هذا المرسوم بتعليمة جديدة توضح تفاصيل تطبيق المرسوم الجديد الذي ألغى المرسوم التنفيذي القديم لسنة 1995
و هذه التعليمة تضعها السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية

و بعد أن تم استبعاد السلطات المحلية المكلفة بالوظيفة العمومية فقد تم منح الصلاحيات و كل الصلاحيات للهيئات المستخدمة لتنظيم و تسيير المسابقات
و بالتالي رأينا تأخر في وضع التعليمة حتى و أنه من خلال هذا المرسوم و ما تم ذكره في المادة 8 الذي يعطي القرار تنظيم المسابقات للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية و كذا وزير القطاع المعني بعد موافقة الاولى.
فالأمر يتوقف على مصالح القطاع المعني بالتوظيف من أجل وضع النقاط و تحديد الالكيفيات و بالتالي يمكن الموافقة عليها من طرف سلطات الوظيفة العمومية

فمن الملاحظ أنه تم ذكر المعايير دون تفصيل و دون تنقيط

إذ أن قرار التفصيل و التنقيط يعود إلى ما تم ذكره في المادة 8 دائما
يعني يتم وضع المعايير و التنقيط على كل معيار من طرف الوزير على القطاع المعني بعد موافقة مديرية الوظيفة العمومية

و هذا ما لم يتم اتخاذه لحد الساعة و نحن ننتظره بفارغ الصبر لتوضيح الغموض السائد

المادة 15 من نفس المرؤسوم التنفيذي التي تشير إلى قبول أو رفض ملفات الترشح

فمن الظاهر أن الأمر يتم على مستوى لجنة ترأسها السلطة التي لها صلاحية التعيين يعني الجامعة (في رتبة أستاذ مساعد ب) و ممثلين عن اللجنة المتساوية الأعضاء للرتبة المعنية (في رتبة أستاذ مساعد ب)
و بالتالي الجامعة لها صلاحية أو حرية دراسة الملفات و قبولها أو رفضها وفق التنظيم المعمول به

و بالتالي حسب رأيي الشخصي فإن هاجس مشكل التخصص الذي عرفناه منذ مدة يختفي نوعا ما إن لم تكن فيها بعض التجاوزات في وضع التخصص على المقاس.
و الذي كان من أجله ترفض الملفات إن لم يكن التخصص مطابق حرفيا لما هو مطلوب و هذا الأمر اعتمدته مصالح الوظيف العمومي و الذي تصادق عليه أثناء دراسة ملفات المترشحين الناجحين
و بالتالي يمكن أن نلمس نوعا من المرونة و التقارب في قبول التخصصات خاصة و أن المنشور الأخير الصادر في أفريل 2011 يحدد معيار لتقارب التخصصات المحددة في المسابقة.


المادة 16 من نفس المرسوم التي تشير إلى الطعن في رفض ملفات المترشحين


سابقا كانت الطعون ترسل إلى مفتشية الوظيفة العمومية و التي هي بدورها تراسل الجامعة من أجل إعادة النظر في مقرر الرفض و إعادة انعقاد لجنة من أجل دراسة الملف اعتمادا على طلب الطعن

أما هذه المرة، فالطعون ترسل إلى مصالح الجامعة مباشرة الذي يجب عليها إعادة النظر في الطعن و الرد على المعني بالأمر قبل 5 أيام من تاريخ إجراء المقابلة


المادة 18 توضح لجنة الانتقاء في المقابلة


و هذه اللجنة تتكون من سلطة صلاحية التعيين كعميد الكلية أو رئيس القسم بصفة رئيس اللجنة
و عضوين ذات رتبة أعلى من الرتبة المعنية بالمسابفة يعني قد يكونان أستاذين حاضرين فما فوق


المادة 27 فيما يخص تحديد قائمة الناجحين نهائيا

فيتوضح أن النتائج يتم إعدادها من طرف الجامعة و لا دخل للوظيف العمومي في الأمر كما كان معمول به سابقا
إذا أنه يتم تحديد قائمة النتائج من طرف لجنة تتكون من رئيس و الذي قد يكون المير الفرعي لمصلحة الموظفين أو الأمين العام لعمادة الجامعة أو رئيس الجامعة بنفسه مع ممثل منتخب من اللجنة المتساوية الأعضاء المتعلقة بالتربة و كذلك عضو من لجنة الانتقاء أثناء المقابلة

فيما يخص الاحتياط


فالمادتين 28 و 29 تشير إلى أنه على الجامعة أن تعد و تنشر القوائم الاحتياط و يتقى سارية المفعول أي صالحة حتى تاريخ فتح المستبقة للسنة الموالية و قبل تاريخ اختتام السنة المالية المعنية و بالتالي فالمناصب لن تعود فارغة كما كنا نشهده بعد عدم التحاق و تنازل الناجحين في المنصب

يتم استبدال الاحتياط بالمترشح الناجح بعد عدم التحاق هذا الأخير بالمنصب في أجل شهر منذ تبليغه مقرر التعيين أو القبول
حسب المادة 31 من المرسوم التنفيذي هذا

ننتقل الآن إلى أمر الوظيف العمومي

سابقا كانت مفتشية الوظيف العمومي تصادق و تؤشر و تحضر كل مرحلة و كل خطوة تنظيم و تسيير المسابقات حتى الإعلان عن النتائج

لكن الآن ليس من اللازم تدخل الوظيف العمومي في هذه الأمور كلها
و إنما تم منحها تأهيل فقط لإجراء أي تحقيق لتأكد من مطابقة الاجراءات المتعلقة بالتوظيف و صحة الوثائق
و هذا ما جاء في المادة 32


في مجمل القول، على الجامعة إعلام مفتشية الوظيف العمومي بأمر تنظيم المسابقات و إعلان النتائج بارسال وثائق إدارية تثبت ذلك
و بالتالي تكون رقابة و تقييم الاجراءات المتعلقة بتنظيم المسابقات من طرف الوظيف العمومي غير مباشرة أو بنسبة قليلة جدا خاصة في حالة عدم احترام الجامة للتنظيمات المعمول بها

..في المؤسسات و الإدارت العمومية يتم التوظيف في بعض الرتب على أساس الاختبار
لكن إذا كانت المؤسسة أو الإدارة العمومية تشغل أعوانا في إطار التعاقد و الادماج المهني cid و daip
فهنا تفتح المسابقة على أساس الشهادة يعني مقابلة شفوية
و بالتالي منح بعض الامتيازات لهؤلاء الأعوان بطريقة غير مباشرة

فيما يخص التدخل المباشر لمصالح الوظيف العمومي في أمر التوظيف يأتي في هذه المرحلة و التي تأتي بعد انتهاء كل المراحل على مستوى الجامعة (المادة 34)

و يقتصر الأمر على حالتين فقط لا أكثر و لا أقل :
إبطال كل قرار و تعيين في حالة عدم وجود منصب مالي شاغر مخصص للتوظيف و عدم استيفاء المترشح الناجح نهائيا الشروط القانونية الأساسية للتوظيف في الرتبة

و تتم هذه المرحلة بالتحقيق مع المراقب المالي للولاية في شأن المناصب المالية المؤشر عليها سابقا و المصرح بها هذا فيما يخص الحالة الأولى
و الحالة الثانية تتم بإجراء تحقيق إداري على المترشح الناجح و هذا ما يتم العمل به مؤخرا


يقصد بالمسابقات ذات البعد الوطني المسابقات الوطنية التي لا تشترط فيها الأولوية لأهل المنطقة
و هذا ما جاء في المادة 06 من هذا المرسوم



 
أعلى