ما حكم تعامل البنوك ببيع العينة ، او ما يسمى بيع مرابحة وبيع آمر بالشراء

ساحرة الجنوب

عـــضو مـآسـي
المشاركات
1,659
مستوى التفاعل
129
النقاط
63
ما حكم تعامل البنوك ببيع العينة ، او ما يسمى بيع مرابحة وبيع آمر بالشراء

هل تعامل البنوك ببيع العينة يعد ربا ، او ما يسمى بيع مرابحة وبيع آمر بالشراء هل هو حرام ام حلال

انتظر جوابكم
 
المشاركات
260
مستوى التفاعل
33
النقاط
28
ما حكم تعامل البنوك ببيع العينة ، او ما يسمى بيع مرابحة وبيع آمر بالشراء

هل تعامل البنوك ببيع العينة يعد ربا ، او ما يسمى بيع مرابحة وبيع آمر بالشراء هل هو حرام ام حلال

انتظر جوابكم


رسالة إلى من يجيز تعامل البنوك ببيع العينة الربوي ، ويسميه بيع مرابحة وبيع آمر بالشراء ، ويجعل شراء السكن حاجة تنزل منزلة الضرورة فيرخصون للعوام ولأنفسهم أكل الربا وأكل الحرام ويزعمون أنها مثل الضرورة :
اتقوا الله فهذه ربا العينة وهي عين الاحتيال على الحرام وهي سبب لحصول اللعنة .
لابد حتى تصير تقسيطا أن يشتري البنك السكنات والعقارات والسيارات ويتملكها نهائيا ثم يعيد بيعها حسب الطلب ، مع التنبيه إلى أن البنوك في قانوننا الذي أعرفه ممنوع عليها التجارة في غير الأموال قرضا وصرفا فلا تستطيع المرابحة الفقهية ولا غيرها ، وإتمام اخترعت شيئا تسميه (مرابحة بنكية) ، وهو معاملة ربوية محرمة غير معاملة المرابحة المعروفة الجائزة .
وأما أنك تذهب عند البنك ليشتري لك ويأخذ فائدة مقابل التقسيط فهذا ربا صريح والبيت والسيارة مجرد خدعة دخلت بينهما ، يعني كأن البنك اقرضك المال وأخذ الفائدة ، فلا فرق ، ولذلك سماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم (بيع العينة) وهي ان تدخل في المعاملة الربوية سلعة معينة لأجل التمويه فقط ، وهي احتيال على الشرع لأن المقصود هو العين أي النقود وليس السلعة ، وهو أخطر من الربا الصريح والعياذ بالله ، وزد على ذلك أن البنك يبيعك ما لا يملك ، وفي أغلب الأحيان يبيعك السلعة قبل أن يحوزها إلى رحاله ، وهذا محرم أيضا في ما يسهل نقله من المنقولات ، فانظر إلى كم المخالفات الشرعية في نفس المعاملة .
وهذه المعاملة يسميها بعض المعاصرين (المرابحة البنكية) وهي غير المرابحة الفقهية المعروفة الجائزة ، بل هذه المرابحة البنكية خليط بين عدة بيوع محرمة مثل (بيع ما يملك) و (بيعتين في بيعة) و (بيع العينة) وغيرها من المحظورات الشرعية.

وكما ينبه إلى أن هناك من يشبهها ببيع التورق ، وإنما صفة بيع التورق المختلف في حكمه جوازا وتحريما بين العلماء هو : ( أن تتغير جهة الشراء عن جهة البيع ، فمثلا تشتري من شخص سلعة بثمن زائد مؤجل ثم تبيعها لشخص آخر بثمن أقل ناجز (أي حاضر) ، وقد أجاز بيع التورق جماهير العلماء من القدامى والمعاصرين ، وخالف في ذلك بعضهم

وأما بيع العينة فهو أن تكون جهة الشراء والبيع مؤجلا ثم ناجزا جهة واحدة ، وهي محرمة باتفاق ولا خلاف فيها بين أهل السنة المحققين .
 

ساحرة الجنوب

عـــضو مـآسـي
المشاركات
1,659
مستوى التفاعل
129
النقاط
63
رسالة إلى من يجيز تعامل البنوك ببيع العينة الربوي ، ويسميه بيع مرابحة وبيع آمر بالشراء ، ويجعل شراء السكن حاجة تنزل منزلة الضرورة فيرخصون للعوام ولأنفسهم أكل الربا وأكل الحرام ويزعمون أنها مثل الضرورة :
اتقوا الله فهذه ربا العينة وهي عين الاحتيال على الحرام وهي سبب لحصول اللعنة .
لابد حتى تصير تقسيطا أن يشتري البنك السكنات والعقارات والسيارات ويتملكها نهائيا ثم يعيد بيعها حسب الطلب ، مع التنبيه إلى أن البنوك في قانوننا الذي أعرفه ممنوع عليها التجارة في غير الأموال قرضا وصرفا فلا تستطيع المرابحة الفقهية ولا غيرها ، وإتمام اخترعت شيئا تسميه (مرابحة بنكية) ، وهو معاملة ربوية محرمة غير معاملة المرابحة المعروفة الجائزة .
وأما أنك تذهب عند البنك ليشتري لك ويأخذ فائدة مقابل التقسيط فهذا ربا صريح والبيت والسيارة مجرد خدعة دخلت بينهما ، يعني كأن البنك اقرضك المال وأخذ الفائدة ، فلا فرق ، ولذلك سماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم (بيع العينة) وهي ان تدخل في المعاملة الربوية سلعة معينة لأجل التمويه فقط ، وهي احتيال على الشرع لأن المقصود هو العين أي النقود وليس السلعة ، وهو أخطر من الربا الصريح والعياذ بالله ، وزد على ذلك أن البنك يبيعك ما لا يملك ، وفي أغلب الأحيان يبيعك السلعة قبل أن يحوزها إلى رحاله ، وهذا محرم أيضا في ما يسهل نقله من المنقولات ، فانظر إلى كم المخالفات الشرعية في نفس المعاملة .
وهذه المعاملة يسميها بعض المعاصرين (المرابحة البنكية) وهي غير المرابحة الفقهية المعروفة الجائزة ، بل هذه المرابحة البنكية خليط بين عدة بيوع محرمة مثل (بيع ما يملك) و (بيعتين في بيعة) و (بيع العينة) وغيرها من المحظورات الشرعية.

وكما ينبه إلى أن هناك من يشبهها ببيع التورق ، وإنما صفة بيع التورق المختلف في حكمه جوازا وتحريما بين العلماء هو : ( أن تتغير جهة الشراء عن جهة البيع ، فمثلا تشتري من شخص سلعة بثمن زائد مؤجل ثم تبيعها لشخص آخر بثمن أقل ناجز (أي حاضر) ، وقد أجاز بيع التورق جماهير العلماء من القدامى والمعاصرين ، وخالف في ذلك بعضهم

وأما بيع العينة فهو أن تكون جهة الشراء والبيع مؤجلا ثم ناجزا جهة واحدة ، وهي محرمة باتفاق ولا خلاف فيها بين أهل السنة المحققين .

جزاك الله خير
 
أعلى