- المشاركات
- 619
- مستوى التفاعل
- 37
- النقاط
- 28
بحث حول الشخص الطبيعي
مقدمـــة
إن الحق لا يمكن تصوره إلا منسوبا إلى شخص من الأشخاص كما أن الواجب الذي يقابل الحق لابد أن يقع هو الآخر على عاتق شخص من الأشخاص فالحق يفتقر إذن وجوداأشخاص من ناحية السلبية والإيجابية .
والشخص في المعنى القانوني هو من يتمتع بالشخصية القانونية أي من يكون صالحا لإكتساب الحقوق والتحمل بالإلتزامات والشخصية القانونية قد تتعدى الشخص في ذاته إلى مجموعة أشخاص أو أموال مثل الجمعيات والمؤسسات وهو ما يطلق عليه الشخص الإعتباري حيث إن القانون قدر لهذه التجمعات قيمة إجتماعية وإقتصادية يلزم معها الإعتراف لها بالصلاحية لإكتساب الحقوق والتحمل بالواجبات وعليه فهل يتمتع الشخص الإعتباري بالحقوق ويتحمل ويلتزم بالواجبات كالشخص الطبيعي أو أن هناك إختلاف ؟أو من هم أشخاص الحق ؟ .
وللإجابة على هذا التساؤل إنتهجنا المنهج الوصفي معتمدين على الخطة المتكونة من مبحثين تناولنا في المبحث الأول الشخص الطبيعي ،وفي المبحث الثاني الشخص الإعتباري .
المبحث الأول : الشخص الطبيعي .
المطلب الأول : بداية ونهاية الشخصية الطبيعي .(1)
الأصل أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيا المادة 29 الفقرة 01 من القانون المدني ،ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون وعلى ذلك نجد أن القانون يقرر الأصل وما يرد عليه من إستثناء
الفرع الأول : إبتداء شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا .
تبدأ شخصية الإنسان في الأصل بتمام ولادته حيا ،أي يشترط لبدء الشخصية تمام الولادة من ناحية مع تحقيق حياته عند الولادة من ناحية ثانية .
أولا- تمام الولادة : يقصد بذلك خروج المولود كله وإنفصاله عن أمه إنفصالا تاما ،وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وهو أيضا ما قرره قانون المواريث والوصية عندنا وأكده القانون المدني بنصه على أن تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا .
ثانيا- تحقيق الحياة عند تمام الولادة : فلا يكفي تمام إنفصال المولود عن أمه وخروجه خروجا كاملا حتى تثبت له الشخصية وإنما يلزم تحقيق حياته فعلا عند تمام الإنفصال حتى ولو مات عقب ذلك مباشرة على ذلك فإن العبرة في إبتداء الشخصية تكون بتوافر الحياة في المولود لحظة واحدة هي لحظة تمام الإنفصال دون توقف على إستمرار الحياة بعد هذه اللحظة ويتم التثبيت من حياة المولود في هذه اللحظة من الأعراض الظاهرة لثبوت الحياة اليقينية وتحققها كالبكاء والصراخ وا
مقدمـــة
إن الحق لا يمكن تصوره إلا منسوبا إلى شخص من الأشخاص كما أن الواجب الذي يقابل الحق لابد أن يقع هو الآخر على عاتق شخص من الأشخاص فالحق يفتقر إذن وجوداأشخاص من ناحية السلبية والإيجابية .
والشخص في المعنى القانوني هو من يتمتع بالشخصية القانونية أي من يكون صالحا لإكتساب الحقوق والتحمل بالإلتزامات والشخصية القانونية قد تتعدى الشخص في ذاته إلى مجموعة أشخاص أو أموال مثل الجمعيات والمؤسسات وهو ما يطلق عليه الشخص الإعتباري حيث إن القانون قدر لهذه التجمعات قيمة إجتماعية وإقتصادية يلزم معها الإعتراف لها بالصلاحية لإكتساب الحقوق والتحمل بالواجبات وعليه فهل يتمتع الشخص الإعتباري بالحقوق ويتحمل ويلتزم بالواجبات كالشخص الطبيعي أو أن هناك إختلاف ؟أو من هم أشخاص الحق ؟ .
وللإجابة على هذا التساؤل إنتهجنا المنهج الوصفي معتمدين على الخطة المتكونة من مبحثين تناولنا في المبحث الأول الشخص الطبيعي ،وفي المبحث الثاني الشخص الإعتباري .
المبحث الأول : الشخص الطبيعي .
المطلب الأول : بداية ونهاية الشخصية الطبيعي .(1)
الأصل أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيا المادة 29 الفقرة 01 من القانون المدني ،ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون وعلى ذلك نجد أن القانون يقرر الأصل وما يرد عليه من إستثناء
الفرع الأول : إبتداء شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا .
تبدأ شخصية الإنسان في الأصل بتمام ولادته حيا ،أي يشترط لبدء الشخصية تمام الولادة من ناحية مع تحقيق حياته عند الولادة من ناحية ثانية .
أولا- تمام الولادة : يقصد بذلك خروج المولود كله وإنفصاله عن أمه إنفصالا تاما ،وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وهو أيضا ما قرره قانون المواريث والوصية عندنا وأكده القانون المدني بنصه على أن تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا .
ثانيا- تحقيق الحياة عند تمام الولادة : فلا يكفي تمام إنفصال المولود عن أمه وخروجه خروجا كاملا حتى تثبت له الشخصية وإنما يلزم تحقيق حياته فعلا عند تمام الإنفصال حتى ولو مات عقب ذلك مباشرة على ذلك فإن العبرة في إبتداء الشخصية تكون بتوافر الحياة في المولود لحظة واحدة هي لحظة تمام الإنفصال دون توقف على إستمرار الحياة بعد هذه اللحظة ويتم التثبيت من حياة المولود في هذه اللحظة من الأعراض الظاهرة لثبوت الحياة اليقينية وتحققها كالبكاء والصراخ وا