- المشاركات
- 543
- مستوى التفاعل
- 38
- النقاط
- 18
بحث حول الضبطية القضائية وفق القانون الجزائري
مقدمة :
نظم المشرع الجزائري الإجراءات التي تسبق تحريك الدعوى العمومية و التي تسمى بالمرحلة الاستدلالية حيث يتم فيها تثبيت وقوع الجريمة و البحث عن مرتكبي الجرائم و جمع الدلائل لذلك أوكلها إلى جهاز يسمى بالضبطية القضائية . و هي جهاز يباشر الإجراءات المكونة لمرحلة الاستدلال و التي تساعد السلطة القضائية في مباشرة التحقيق و يتكون من موظفين عموميين خصهم القانون بتلك المهمة تميزا له عن الضبطية الإدارية .
فالأول منوط به التحري عن الجرائم المرتكبة و البحث عن مرتكيبها و تعقبيهم , و لذلك فهو يعتبر من الأجهزة المساعدة للسلطة القضائية في أداء مهمتها , في حين تنحصر مهمة جهاز الضبطية الإدارية في القيام بكل ما هو لازم لإحترام القانون و تحقيق الأمن و السكينة للمواطنين , فدوره إذن وقائي و يترتب, على ذلك أن نطاق الضبطية القضائية الوظيفي يتحدد بالمرحلة السابقة على وقوع الجريمة , بينما يبدأ نشاط الضبطية القضائية بعد وقوع الجريمة .
و الإشكال المطروح من هم الموظفون المكونون لهذا الجهاز ؟ و ما مدى اختصاصهم و ما صلاحياتهم و الإجراءات التي يعتمدون عليها ؟
المبحث الأول :تنظيم الضبطية القضائية و اختصاصها
المطلب الأول : تنظيم الضبطية القضائية
الفرع الأول : ضباط الشرطة القضائية
حددتهم المادة 15 من ق إ ج وبتحليل هذه المادة نجدها تحتوي على 07 فقرات كل فقرة خصصت أشخاص من ضباط الشرطة القضائية وهم على ثلاث أنواع
01 صفة الضباط بقوة القانون :
هم رئيس المجلس الشعبي البلدي، ضابط في الدرك الوطني، محافظي الشرطة، وضباط الشرطة في الأمن الوطني حسب المادة 15 الفقرة من 1إلى 04
02 فئة الضابط بناءا على قرار:
يرشح أفرادها لذلك وليصير الشخص الضابط لابد من استصدار قرار من الوزيرين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل أو وزير الداخلية ولكن للترشح لهذا المنصب لابد من توافر شروط معينة في الشخص
-أن يكون المرشح لصفة الضابط من الفئات التي حددتها الفقرتين 5و 6 من المادة 15
- أن يكون المرشح قد أمضى 03 سنوات في خدمة الشرطة القضائية من ذوي الرتب في الدرك الوطني
- الحصول على موافقة الوزيرين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل أو وزير الداخلية
03 فئة مستخدموا مصالح الأمن العسكري :
يمكن لضباط وضباط صف في مصالح الأمن العسكري وبقرار مشترك بين وزيري العدل والدفاع الوطني الإنضمام إلى الضبطية القضائية م 15/07
الفرع الثاني :أعوان الضبط القضائي و الأعوان المكلفين ببعض مهامها
أعوان الشرطة القضائية:
بالرجوع للمادة 19 إ ج هم : موضفوا مصالح الشرطة ، وذوو الرتب في الدرك الوطني ، رجال الدرك الوطني ، مستخدموا مصالح الأمن العسكري الذين ليست لهم صفة ضباط شرطة قضائية
بالإضافة إلى أعضاء الحرس البلدي حسب المادة 06 من المرسوم التنفيذي رقم 96/265 المؤرخ في 03/أوت /1996 التي تنص{{ يمارس أعضاء لحرس البلدي المؤهلين قانونا، الشرطة القضائية تحت سلطة ضابط الشرطة القضائية المختص إقليميا
ويقومون في حالة جناية أو جنحة بالمحافظة على الآثار والدرئل ، ويطلعون دون تعطيل ضابط الشرطة القضائية المختص إقليميا}}
الأعوان والموظفون المكلفون ببعض مهام الضبطية القضائية:
هناك نوعين صنف ذكره قانون الإجراءات الجزائية وهم : الولاة المادة 28 إج والموظفين المختصين في الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها المادة 21 إج ، 22 ، 44 إج
والصنف الآخر ذكر في نصوص أخرى خاصة : مفتشوا العمل م 27 من امر (66/155) المتضمن الإجراءات الجزائية ، أعوان الجمارك م 41 ق الجمارك ، المهندسون ومهندسوالأشغال ، رؤساء المقاطعة ،مفتشوا الأسعار والمفتشوا التجارة م 37 ق الأسعار ، أعوان الصحة النباتية م 52، 55 إج ، أعوان البريد والمواصلات السلكية اللاسلكية
المطلب الثاني : اختصاص الضبطية القضائية
مقدمة :
نظم المشرع الجزائري الإجراءات التي تسبق تحريك الدعوى العمومية و التي تسمى بالمرحلة الاستدلالية حيث يتم فيها تثبيت وقوع الجريمة و البحث عن مرتكبي الجرائم و جمع الدلائل لذلك أوكلها إلى جهاز يسمى بالضبطية القضائية . و هي جهاز يباشر الإجراءات المكونة لمرحلة الاستدلال و التي تساعد السلطة القضائية في مباشرة التحقيق و يتكون من موظفين عموميين خصهم القانون بتلك المهمة تميزا له عن الضبطية الإدارية .
فالأول منوط به التحري عن الجرائم المرتكبة و البحث عن مرتكيبها و تعقبيهم , و لذلك فهو يعتبر من الأجهزة المساعدة للسلطة القضائية في أداء مهمتها , في حين تنحصر مهمة جهاز الضبطية الإدارية في القيام بكل ما هو لازم لإحترام القانون و تحقيق الأمن و السكينة للمواطنين , فدوره إذن وقائي و يترتب, على ذلك أن نطاق الضبطية القضائية الوظيفي يتحدد بالمرحلة السابقة على وقوع الجريمة , بينما يبدأ نشاط الضبطية القضائية بعد وقوع الجريمة .
و الإشكال المطروح من هم الموظفون المكونون لهذا الجهاز ؟ و ما مدى اختصاصهم و ما صلاحياتهم و الإجراءات التي يعتمدون عليها ؟
المبحث الأول :تنظيم الضبطية القضائية و اختصاصها
المطلب الأول : تنظيم الضبطية القضائية
الفرع الأول : ضباط الشرطة القضائية
حددتهم المادة 15 من ق إ ج وبتحليل هذه المادة نجدها تحتوي على 07 فقرات كل فقرة خصصت أشخاص من ضباط الشرطة القضائية وهم على ثلاث أنواع
01 صفة الضباط بقوة القانون :
هم رئيس المجلس الشعبي البلدي، ضابط في الدرك الوطني، محافظي الشرطة، وضباط الشرطة في الأمن الوطني حسب المادة 15 الفقرة من 1إلى 04
02 فئة الضابط بناءا على قرار:
يرشح أفرادها لذلك وليصير الشخص الضابط لابد من استصدار قرار من الوزيرين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل أو وزير الداخلية ولكن للترشح لهذا المنصب لابد من توافر شروط معينة في الشخص
-أن يكون المرشح لصفة الضابط من الفئات التي حددتها الفقرتين 5و 6 من المادة 15
- أن يكون المرشح قد أمضى 03 سنوات في خدمة الشرطة القضائية من ذوي الرتب في الدرك الوطني
- الحصول على موافقة الوزيرين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل أو وزير الداخلية
03 فئة مستخدموا مصالح الأمن العسكري :
يمكن لضباط وضباط صف في مصالح الأمن العسكري وبقرار مشترك بين وزيري العدل والدفاع الوطني الإنضمام إلى الضبطية القضائية م 15/07
الفرع الثاني :أعوان الضبط القضائي و الأعوان المكلفين ببعض مهامها
أعوان الشرطة القضائية:
بالرجوع للمادة 19 إ ج هم : موضفوا مصالح الشرطة ، وذوو الرتب في الدرك الوطني ، رجال الدرك الوطني ، مستخدموا مصالح الأمن العسكري الذين ليست لهم صفة ضباط شرطة قضائية
بالإضافة إلى أعضاء الحرس البلدي حسب المادة 06 من المرسوم التنفيذي رقم 96/265 المؤرخ في 03/أوت /1996 التي تنص{{ يمارس أعضاء لحرس البلدي المؤهلين قانونا، الشرطة القضائية تحت سلطة ضابط الشرطة القضائية المختص إقليميا
ويقومون في حالة جناية أو جنحة بالمحافظة على الآثار والدرئل ، ويطلعون دون تعطيل ضابط الشرطة القضائية المختص إقليميا}}
الأعوان والموظفون المكلفون ببعض مهام الضبطية القضائية:
هناك نوعين صنف ذكره قانون الإجراءات الجزائية وهم : الولاة المادة 28 إج والموظفين المختصين في الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها المادة 21 إج ، 22 ، 44 إج
والصنف الآخر ذكر في نصوص أخرى خاصة : مفتشوا العمل م 27 من امر (66/155) المتضمن الإجراءات الجزائية ، أعوان الجمارك م 41 ق الجمارك ، المهندسون ومهندسوالأشغال ، رؤساء المقاطعة ،مفتشوا الأسعار والمفتشوا التجارة م 37 ق الأسعار ، أعوان الصحة النباتية م 52، 55 إج ، أعوان البريد والمواصلات السلكية اللاسلكية
المطلب الثاني : اختصاص الضبطية القضائية