- المشاركات
- 543
- مستوى التفاعل
- 38
- النقاط
- 18
بحث حول جريمة الرشوة
الفصل الأول التمهيد:- نظرة عامة حول جريمة الرشوة
المبحث الأول:- تعريف جريمة الرشوة
المطلب الاول: تعريف جريمة الرشوة في التشريع الاسلامي
المطلب الثاني: تعريف جريمة الرشوة في القانون الجزائري
المطلب الثالث:أطراف جريمة الرشوة
المبحث الثاني :- البيان القانوني لجريمة الرشوة
المطلب الأول : الركن المادي
المطلب الثاني : الركن المعنوي
المطلب الثالث : الشرط المفترض
الفصل الثاني التمهيد:- شرط اختصاص الموظف العام
المبحث الاول :- القاعدة العامة حول وجوب اختصاص الموظف
المطلب لأول : المقصود بالاختصاص
المطلب الثاني : أداة تحديد الاختصاص
المبحث الثاني:- حالات الاختصاص
المطلب الأول:- الاختصاص الحقيقي
المطلب الثاني:- الاختصاص الحكمي
مقدمة
تقتصر موضوع هذا البحث حول جانب معين من الجرائم ألا وهو جريمة الرشوة و عنصر اختصاص الموظف العام ومن هنا نطرح الاشكال والذي مفاده:
ما المقصودبهذه الجريمة وما موقعها في مجتمعنا؟ ومن هو عنصر الاختصاص فيها؟ وماهي الأبعاد القانونية لجريمة الرشوة ؟ انتشرت جريمة الرشوة بشكل كبير في مجتمعنا هي وظيفة تختص في اتجار الموظف الا وهو عنصر الاختصاص او استغلاله لوظيفته على النحو المبين في القانون ، فالابعاد القانونية لجريمة الرشوة تتمثل في الركن المادي والمعنوي اذ تناولنا هذا البحث بحكم تخصصنا في قانون أعمال والاطلاع على مواضيع القانونية اما من جانبه الموضوعي جريمة الرشوة من جرائم المهمة في مجتمعاتنا فدرسناها لقلة ابعاد الاكاديمية في مواضيع جريمة الرشوة وكثرة الملتقيات الوطنية والعلمية حول هذه الظاهرة ،و الذي تم اقتباس عناصره من كتب عديدة، لأهميته القانونية والعملية، فعدم توافر عنصر الاختصاص في جريمة الرشوة يؤدي إلى عدم قيامها، فأهميته من أهمية جريمة الرشوة والتي تسعى جميع النظم إلى مكافحتها، باعتبارها جريمة تشكل اعتداءا على الإدارة العامة، الأمر الذي يستتبعه الإضرار بالمصلحة العام لهذا يتطلب وضع حد لها في مجتمعنا الذي يجعل الكثير من المتهمين في هذه الجريمة، يدفعوا بأنهم غير مختصين بالعمل المطلوب منهم في مقابل الرشوة ابتغاء التملص من العقاب، ولهذا تدخلت العديد من التشريعات لسد الباب في وجه كل من تسوًل له نفسه العبث بمقتضيات الوظيفة والاتجار بها دون وجه حق. كما اعتمدنا على المنهج الوصفي لوصف وشرح هذه الظاهرة.
ومن هذا المنطلق، وإيمانا منا بأهمية هذا الأمر، فإنه يسعدنا أن نضع بين أيديكم هذا الجهد المتواضع،راجين المولى عز وجل أن ينفعنا بما فيه الخير والصلاح.
وقد جاء تقسيم هذا البحث على النحو الآتي:
الفصل الأول التمهيد:- نظرة عامة حول جريمة الرشوة
المبحث الأول:- تعريف جريمة الرشوة
المطلب الاول: تعريف جريمة الرشوة في التشريع الاسلامي
المطلب الثاني: تعريف جريمة الرشوة في القانون الجزائري
المطلب الثالث:أطراف جريمة الرشوة
المبحث الثاني :- البيان القانوني لجريمة الرشوة
المطلب الأول : الركن المادي
المطلب الثاني : الركن المعنوي
المطلب الثالث : الشرط المفترض
الفصل الثاني التمهيد:- شرط اختصاص الموظف العام
المبحث الاول :- القاعدة العامة حول وجوب اختصاص الموظف
المطلب لأول : المقصود بالاختصاص
المطلب الثاني : أداة تحديد الاختصاص
المبحث الثاني:- حالات الاختصاص
المطلب الأول:- الاختصاص الحقيقي
المطلب الثاني:- الاختصاص الحكمي
الفصل الأول :- نظرة عامة حول جريمة الرشوة
تمهيـــــــــد:
جريمة الرشوة من الجرائم الخطيرة، إذ أنها تشكل اعتداءا على المصلحة العامة واعتداءا على الإدارة العامة للدولة على حد سواء، ومن هنا تدخل المشرع لكي يضفي الحماية الجزائية عليها من خلال فرض العقوبات على كل من تسوَل له نفسه العبث بمقتضيات وظيفته، فما هي جريمة الرشوة ؟ وما هو البنيان القانوني الذي ينظمها؟ هذا ما سيتم استعراضه من خلال المبحثين الآتيين
المبحث الأول:- تعريف جريمة الرشوة
لم يتفق فقهاء القانون على تعريف معين لجريمة الرشوة، كما أن المشرع الجزائري لم يبين في قانون الجزاء منه تعريفا محددا لها ،إلا أنه يمكن أن يستلهم منها بشكل عام تعريفا عاما، فهي في النهاية تنصب في مجرى واحد ألا وهو إتجار الموظف العام بوظيفته، وذلك بأن يقوم بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن القيام بها أو تأخير إجراءها أو مخالفته لواجباتها نظير حصوله على مقابل من صاحب المصلحة أو الوسيط.
فالموظف العام هنا يطرح وظيفته كأي سلعة أخرى تباع في الأسواق( ) يحصل من خلالها على نفع يعود بالمصلحة الخاصة إليه، دون آبه بما يشكله ذلك من اعتداء على السير الطبيعي للإدارة العامة( )، والذي يؤدي بالضرورة إلى الإضرار بالمصلحة العامة.
فالرشوة بمعناها الواسع تتكون في الأصل من اتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة، بمقتضاه يحصل الأول على فائدة أو لمجرد الوعد بالحصول عليها نظير تحقيق ما يبتغيه صاحب المصلحة منه، فهي على هذا النحو علاقة أخذ وعطاء متبادل بين الموظف وصاحب المصلحة(1).
المطلب الاول : تعريف الرشوة في التشريع الاسلامي :
الفصل الأول التمهيد:- نظرة عامة حول جريمة الرشوة
المبحث الأول:- تعريف جريمة الرشوة
المطلب الاول: تعريف جريمة الرشوة في التشريع الاسلامي
المطلب الثاني: تعريف جريمة الرشوة في القانون الجزائري
المطلب الثالث:أطراف جريمة الرشوة
المبحث الثاني :- البيان القانوني لجريمة الرشوة
المطلب الأول : الركن المادي
المطلب الثاني : الركن المعنوي
المطلب الثالث : الشرط المفترض
الفصل الثاني التمهيد:- شرط اختصاص الموظف العام
المبحث الاول :- القاعدة العامة حول وجوب اختصاص الموظف
المطلب لأول : المقصود بالاختصاص
المطلب الثاني : أداة تحديد الاختصاص
المبحث الثاني:- حالات الاختصاص
المطلب الأول:- الاختصاص الحقيقي
المطلب الثاني:- الاختصاص الحكمي
مقدمة
تقتصر موضوع هذا البحث حول جانب معين من الجرائم ألا وهو جريمة الرشوة و عنصر اختصاص الموظف العام ومن هنا نطرح الاشكال والذي مفاده:
ما المقصودبهذه الجريمة وما موقعها في مجتمعنا؟ ومن هو عنصر الاختصاص فيها؟ وماهي الأبعاد القانونية لجريمة الرشوة ؟ انتشرت جريمة الرشوة بشكل كبير في مجتمعنا هي وظيفة تختص في اتجار الموظف الا وهو عنصر الاختصاص او استغلاله لوظيفته على النحو المبين في القانون ، فالابعاد القانونية لجريمة الرشوة تتمثل في الركن المادي والمعنوي اذ تناولنا هذا البحث بحكم تخصصنا في قانون أعمال والاطلاع على مواضيع القانونية اما من جانبه الموضوعي جريمة الرشوة من جرائم المهمة في مجتمعاتنا فدرسناها لقلة ابعاد الاكاديمية في مواضيع جريمة الرشوة وكثرة الملتقيات الوطنية والعلمية حول هذه الظاهرة ،و الذي تم اقتباس عناصره من كتب عديدة، لأهميته القانونية والعملية، فعدم توافر عنصر الاختصاص في جريمة الرشوة يؤدي إلى عدم قيامها، فأهميته من أهمية جريمة الرشوة والتي تسعى جميع النظم إلى مكافحتها، باعتبارها جريمة تشكل اعتداءا على الإدارة العامة، الأمر الذي يستتبعه الإضرار بالمصلحة العام لهذا يتطلب وضع حد لها في مجتمعنا الذي يجعل الكثير من المتهمين في هذه الجريمة، يدفعوا بأنهم غير مختصين بالعمل المطلوب منهم في مقابل الرشوة ابتغاء التملص من العقاب، ولهذا تدخلت العديد من التشريعات لسد الباب في وجه كل من تسوًل له نفسه العبث بمقتضيات الوظيفة والاتجار بها دون وجه حق. كما اعتمدنا على المنهج الوصفي لوصف وشرح هذه الظاهرة.
ومن هذا المنطلق، وإيمانا منا بأهمية هذا الأمر، فإنه يسعدنا أن نضع بين أيديكم هذا الجهد المتواضع،راجين المولى عز وجل أن ينفعنا بما فيه الخير والصلاح.
وقد جاء تقسيم هذا البحث على النحو الآتي:
الفصل الأول التمهيد:- نظرة عامة حول جريمة الرشوة
المبحث الأول:- تعريف جريمة الرشوة
المطلب الاول: تعريف جريمة الرشوة في التشريع الاسلامي
المطلب الثاني: تعريف جريمة الرشوة في القانون الجزائري
المطلب الثالث:أطراف جريمة الرشوة
المبحث الثاني :- البيان القانوني لجريمة الرشوة
المطلب الأول : الركن المادي
المطلب الثاني : الركن المعنوي
المطلب الثالث : الشرط المفترض
الفصل الثاني التمهيد:- شرط اختصاص الموظف العام
المبحث الاول :- القاعدة العامة حول وجوب اختصاص الموظف
المطلب لأول : المقصود بالاختصاص
المطلب الثاني : أداة تحديد الاختصاص
المبحث الثاني:- حالات الاختصاص
المطلب الأول:- الاختصاص الحقيقي
المطلب الثاني:- الاختصاص الحكمي
الفصل الأول :- نظرة عامة حول جريمة الرشوة
تمهيـــــــــد:
جريمة الرشوة من الجرائم الخطيرة، إذ أنها تشكل اعتداءا على المصلحة العامة واعتداءا على الإدارة العامة للدولة على حد سواء، ومن هنا تدخل المشرع لكي يضفي الحماية الجزائية عليها من خلال فرض العقوبات على كل من تسوَل له نفسه العبث بمقتضيات وظيفته، فما هي جريمة الرشوة ؟ وما هو البنيان القانوني الذي ينظمها؟ هذا ما سيتم استعراضه من خلال المبحثين الآتيين
المبحث الأول:- تعريف جريمة الرشوة
لم يتفق فقهاء القانون على تعريف معين لجريمة الرشوة، كما أن المشرع الجزائري لم يبين في قانون الجزاء منه تعريفا محددا لها ،إلا أنه يمكن أن يستلهم منها بشكل عام تعريفا عاما، فهي في النهاية تنصب في مجرى واحد ألا وهو إتجار الموظف العام بوظيفته، وذلك بأن يقوم بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن القيام بها أو تأخير إجراءها أو مخالفته لواجباتها نظير حصوله على مقابل من صاحب المصلحة أو الوسيط.
فالموظف العام هنا يطرح وظيفته كأي سلعة أخرى تباع في الأسواق( ) يحصل من خلالها على نفع يعود بالمصلحة الخاصة إليه، دون آبه بما يشكله ذلك من اعتداء على السير الطبيعي للإدارة العامة( )، والذي يؤدي بالضرورة إلى الإضرار بالمصلحة العامة.
فالرشوة بمعناها الواسع تتكون في الأصل من اتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة، بمقتضاه يحصل الأول على فائدة أو لمجرد الوعد بالحصول عليها نظير تحقيق ما يبتغيه صاحب المصلحة منه، فهي على هذا النحو علاقة أخذ وعطاء متبادل بين الموظف وصاحب المصلحة(1).
المطلب الاول : تعريف الرشوة في التشريع الاسلامي :