القانون الإداري

الباحث الجامعي

مشــــرف عــــام
المشاركات
543
مستوى التفاعل
38
النقاط
18
😊 ملخص 😊
⬅️ قانون الإداري سنة اولى ليسانس
📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁
أولا / مفهوم القانون الإداري وعلاقته بفروع القانون الأخرى :
*- مفهوم القانون الإداري : يتقسم تعريف القانون الإداري الى معنى واسع ومعنى ضيق .
- معنى الواسع : هو فرع من فروع القانون العام يهتم بدراسة القوانين ومبادئ متعلقة بالإدارة العامة في الدولة من حيث تكوينها وتنظيمها ونشاطها أو هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم السلطة الإدارية ونشاطها .
وعليه فأن القانون الإداري مرتبط بأدراة العامة لذلك وجب تعريف الإدارة العامة ولها جانبين لتعريف جانب العضوي وجانب الموضوعي .
-جانب العضوي : يتسجد في الإدارة العامة لسلطات الإدارية بهياكلها سواء كانت مركزية اولا مركزية او اقلمية او مرفقية مؤسسات
- الموضوعي : فهي النشاط لإدارة العامة فهي النشاط أو الوظيفة التي تتولى الأجهزة الإدارية لإشباع حاجات العامة .
- معنى الضيق : وهي مجموعة القواعد القانونية اوالإستثنائية المختلف عن القواعد القانون الخاص التي تنظم الإدارة العامة ونشاطها وماترتب عنها من منزعات .
----------------------------------------------------------------------------
*- علاقة القانون الإداري بغيره من العلوم والقوانين الأخرى :
- علاقة القانون الإداري بعلم الإدارة العامة :
يشترك القانون الإداري وعلم الإدارة في دراسة الإدارة كل من زاويته الخاصة ويهدفان جميعا لتقدمها وكمال أدائها وتظهر كثير من موضوعات الدراسة الإدارية في كتب القانون الإداري وعلم الإدارة العامة على السواء من ذلك من المركزية
و اللآمركزية إدارية والتركيز الإداري وعدم التركيز ...الخ
----------------------------------------------------------------------------
- علاقة القانون الإداري بالقانون الدستوري :
إن القانون الدستوري يعتب القانون الإساسي بيحيث يبين طبيعة نظام الحكم و نظم سلطات الدولة ويوضح حقوق وحريات المواطن وماتوجب عليه بينما القانون الإداري يتولى تقسيم المهام على سلطة وفروعها وكيف إدارتها المرافق الدولة ويوضع الظوابط التي يلتزم بها الأفراد والحدود التي يجب الإدارة ألا تتجاوزها.
يقول الفقيه بارتملي " اذ كان القانون دتوري يبين شكل آلة فأن القانون الإداري بيبن كيف تعمل هذه آلة " .
-------------------------------------------------------------------------
-علاقة القانون الإداري بالقانون الجنائي : يعتبر القانون الجنائي فرع من فروع القانون العام وله صلة وثيقة بالقانون الإداري لأنه يوفر لإدارة العامة من أحكام جزائية مايمكنه اداء عملة على احسن وجه فتضع بعض القوانين الجزائية نصوصا تعاقب على مخالفة اللوائح والقررات الصادرة عن السلطة الإدارية كما يوفر مثلا قانون الجنايات الجزائري حماية كاملة لموظف والعامل الإداري من كل إعتداء يكون عرضة له اثناء تأدية مهامه فأذا كان دور الإدارة العامة توفير الأمن والصحة للمواطنين فإن قانون العقوبات يساعد الإدارة العام على اداء مهامها موكل إليها على أحسن وجه .
-----------------------------------------------------------------------------
- علاقة القانون الإداري بالقانون المدني ( الخاص) :
يقصد بالقانون المدني مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تنشأ بين الأفراد أو بينهم وبين الإدارة بأعتبارها فرد عاديا ومن مظاهر صلة بين القانون الإداري والقانون المدني أن القانون الإداري إستعار الكثير من إصطلاحاتها ونظرياتها من القانون المدني وهذا بعد تحريرها كي تلائم القانون العام وتأثر القانون الإداري بالمدني حيث نظم هذا الأخير قواعد المسؤولية الشخصية والمسؤولية عن العمل الغير مسؤولية عن الأشياء كما كانت أحكام المسؤولية المدينة في جوانب معينة قاعدة أساسية لقضاء الإداري.
---------------------------------------------------------------------------
📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁
ثانيا / تطور القانون الإداري في فرنسا والجزائر :
*- تطور القانون الإداري في فرنسا :
لقد مرى تطور القانون الأداري في فرنسا الى 4 مراحل اساسية وهي
أ- مرحلة أدارة القضائية
-بعد نجاح الثورة الفرنسية 1789 قام الثوار بعمل اصلاحات من بينها اصلاح 16/24/08/1790 الذي يقضي بأبعاد القضاء العادي من مهمة فصل في المنزعات الأدارية لكن قد اختلف الأراء بين الثوار حول من ينظر في المنزعات الأدارية من يرى1- ان يجب أنشاء قضاء مختص في فصل في النزعات2- ومن رأى ان تبقى بيد القضاء العادي 3- في حين من ذهب بأن الفصل في النزعات الأدارية هي أدارة في حد ذاتها ووقع أختيار على رأي الثالث .
ب- مرحلة إنشاء مجلس دولة الفرنسي
بنشأة مجلس الدولة الفرنسي 12/12 /1797 في عهد نابليون بونابارت وضع الأساس أول لقانون الأداري الفرنسي وقد كان الهدف من إنشاء مجلس الدولة توليه الفصل في المنزعات الإدارية ومن ناحية مستشار الحكومة في صياغة القوانين و إصدارها و إذا كانت مرحلة قد عرفت نواة القانون الإداري ممثلة في مجلس الدولة إذ لايمكن الحديث عن وجود القانون بالذات لسببين
1- ان مجلس الدولة الفرنسي لم يكن صاحب القرار النهائي في فصل في المنزعات بل انه كان يرجع الى رئيس الدولة
2- ان المجلس الدولة لم يتخد قواعد قانونية خاصة في فصل في المنزعات إنما يطبق على قواعد القانون الخاص
ج- مرحلة القضاء المفوض
بعد قانون 24 اوت 1872 إنتهت رسميا مرحلة القضاء المقيد واصبحت مجلس دولة لها السلطة في اصدار احكام النهائية في الحسم في المنزعات الأدارية واصبح مجلس الدولة مستقلا مؤسس لقرارته على روح القانون العام و مبادئ القانون الطبيعي و على حسن المرفق العام وإلى جانب ذلك تم إنشاء محكمة التنازع لتتولى الفصل في النزعات المثار بشأنها أخنصاص القضائي بين مجلس الدولة والقضاء العادي
د - مرحلة إزدواجية القضاء ( قرار بلانكو )
ان هذه مرحلة ادت الى قفزة نوعية في القانون الإداري بحيث اثبت ذاتية القانون الإداري على اعتبار انه يتضمن مجموعة قواعد تحكم الإدارة العامة وتتضمن احكام إستثنائية وغير مألوفة في مجال القانون الخاص بحيث انتج هذا القرار
1- اعلن عن ازدواجية القانون الإداري بأعتبار انه يخضع لقواعد قانونية إستثنائية مختلفة عن قواعد القانون الخاص
2- أكد القرار على خصوع الدولة للمسؤولية وتحملها ( المسؤولية الإدارية )
3- افصح القرار على معيار لتميز بين القانون العام و القانون العادي هو معيار المرفق العام
4- إعترف بأن هذا القرار التاريخي للقاضي الإداري بتطبيق قواعد القانون الإداري .
-----------------------------------------------------------------------------
*- تطور القانون الإداري في الجزائر
أولا / قبل إستقلال
بعد احتلال الجزائر 1830 م انشئ مجلس إداري بموجب الأمر الملكي الصادر في 01 /12 /1831 ومنذ إنشائه إنطلق في اصداراحكامه حيث كان يمثل وحدة القضاء في الجزائر بحيث قرارته اعتبرت مقضية لا رجع فيه
وبموجب الأمر الصادر في 15/04/1845 أنشئ مجلس المنزعات الذي ورث إختصاص المجلس الإداري وفي مرحلة أخرى تم الغاء العمل بي مجلس في المنزعات وحل محله ثلاث محاكم إدارية 01/12/1847 المتواجدة في كل من الجزائر وهران و قسنطينة .
ثانيا / بعد استقلال
استمر العمل بي المحاكم الثالث كا مورث عن الحقبة استعمارية وبصدور القانون 63-261 أنشى مجلس الأعلى للقضاء كمحكمة النقض في بانسبة لمحاكم العادية وكجهة إستئناف بالنسبة لأحكام المحاكم الإدارية
ولم تدم المرحلة أنتقالية التي شهدها النظام القضائي الجزائري طويلا حتى تدخل المشرع بأصلاح هياكله من جديد فأصدر الامر 65/ 278 المؤرخ في 1965/11/16 المتضمن تنظيم القضائي وبموجبه ألغيت المحاكم الإدارية الثلاث وأنشئ 15 مجلسا قضائيا اما المحكمة العليا اسندت لها النظر في الطعون المرفوعة في التنظيمات الفردية الصادرة عن السلطة المركزية وفي اصلاح 1990 تم انشاء خمس غرف إدارية جهوية في كل من الجزائر وهران .قسنطينة .بشار. ورقلة وهمتها النظر في الطعون بالبطلان المرفوعة ضد القرارت الفردية والتنظيمية الصادرة عن الولاة وهذا من اجل تخفيف الضغط على الغرف الإدارية بالمجالس القضائية لكن بعد صدور دستور 1996 اعاد النظر في طبيعة النظام القضائي وهذا بتكريس نظام إزداوجية القضاء وتكريس النظام الإزدواجية أصدر المشرع كا أمر وقائي وتفادي لنزعات بين القضاء العادي والإداري محكمة التنازع للفصل ونظر في النزعات حول الإختصاص التي قد تثور بين الهيئتين القضائيتين
 

الباحث الجامعي

مشــــرف عــــام
المشاركات
543
مستوى التفاعل
38
النقاط
18
📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁
ثالثا / خصائص القانون الإداري :
يختص القانون الإداري بي مجموعة من الخصائص التي تجعل القانون متميز عن بقية القوانين الأخرى ومن أهم الخصائص انه :
قانون حديث النشأة -مرن سريع التطور -غير مقنن -قضائي النشأة
1)- حديث النشأة : يقصد بأن القانون الإداري حديث النشأة بمقارنة بي بالقاونين اخرى مثل القانون المدني الذي نشأ في عهد حضارة رومانية والقانون الدستوي في عهد افلاطون وارسطو ( اليونان ) فلم يظهر اساس القانون الإداري ومصادره كا قانون إلى في القرن التاسع عشرالذي تحقق فيه القضاء الإداري بعد صدور حكم بلانكو الشهير الذي اصدرته محكمة التنازع الفرنسي 1873
2)- مرن سريع التطور : تأتي المرونة وتطور القواعد القانون الإداري تبعا لمرونة وتطور العلاقات و روابط التي يحكما بأعتبار بأن ادارة العامة اقرب الى المجتمع بحكم تنظيمها وتسيرها فالقانون الإداري يتميز بمواكبة التطورات اجتماعة وسياسية والإقتصادية .
3) - غير مقنن: يقصد بالتقنين هو تجميع القواعد القانونية في مجموعة تشريعية واحدة وهذا امر المخالف لقانون الإداري فمن مستحيل من تقنين القواعد القانونية الإدارية لذالك راجع الى
- سرع تطور القانون من مرة إلى اخرى
- تعديد التشريعات التي يصدرها القانون الإداري على حسب موضوعها
- تعدد الجهات المختصة الصادرة عن السلطة التشريعية واللوائح تصدر عن السلطة التنفذية
4)- قضائي نشأة : ترتبط هذه الخاصية بالقانون الإداري بنشأته على يد القضاء الإداري الذي يعتبر هو واضع القوانين الأساسية ( العمود الفقري لقانون الإداري ) فلم ينشأ القانون الإداري على يد المشرع كما هو الحال بالنسبة لقانون المدني والتجاري والجزائي .
📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁
رابعا / مصادر القانون الإداري :
مصدر الشيئ يعني اصله وهي تلك الأسس التي اعتمد عليها لبروز القانون .
أولا / التشريع : نقصد بها مجموع النصوص الرسمية على اختلاف درجتها وقوتها والجهة التي صدرت عنها و التي تعني بها الإدارة العامة في تنظيمها ونشاطها ومنزعاتها .
*- الدستور : يعتبر الدستور قانون الأسمى الذي ينص على شكل الدولة و تنظيم السلطات وحقوق والوجبات المواطن فلقد تضمنت مخلتف دساتير الجزائر نصوص تخص الإدارة على سبيل مثال ماورد سنة 1996 حيث عددت المادة 16 الجماعات الإقليمية وتحدث مادة 17 عن لامركزية ...الخ .
*- القانون العادي :
رغم ان القانون الإداري غير مقنن في مجموعة التشريعة واحدة على غرار باقي القوانين إلى انه هناك جزئية التي تنظم الكثير من الموضوعات القانون إداري .
*- التشريع الفرعي : تتولى السلطة التنفذية اصدار هذه التشريعات بناء على إجازة من الدستور وفق للعرف الإداري وتعتبر تشريعات لاتختلف عن تشريعات العادي من حيث إلزامتها و انها عامة ومجردة
وتختلف التشريعات الفرعية إلى ثلاث انواع
المراسيم الرئاسية : وهي اوامر صادر من الرئيس شخصيا
المراسيم الوزارية : مثل قرار الوزار المتضمن تنظيم امتحنات
-قرار الوالي المتضمن قواعد المحافظة على صحة العامة للولاية .
ثانيا / العرف : يقصد بالعرف ماجرى العمل بيه في السلطة الإدارية في مباشرة صلاحيتها معا الشعور بألزاميتها فأن اعتياد السلطة على عمل معين في بوتيرة واحدة مع شعور بألزام ينشأ قاعدة عرفة إدارية ومن خلال هذا فأن العرف له ركنين
ركن المادي: متمثل في تكرار السلوك لمدة زمنية معينة
ركن المعنوى : هو شعور بألزامية فعل
ثالثا / مبادئ القانون الطبيعي : يقصد بالغير مكتوبة والتي مصدرها القضاء
كا مبدا المسوات امام القانون ومبدأ حق الكفالة عن نفس .مبدأ الحرة والفصل بين السلطات .
رابع / القضاء :
ان طبيعة القانون الإداري من حيث تطوره و نشأته ومميزاته ادى الى تجاوز القضاء العادي مما جعلة دائما يلجئ الى خلق قاوعد قانونية جديدة فيصبح القضاء المصدر رسميا لذلك بحيث القاضي يجتهد من خلال القضايا والمنزعات التي تعرض عليه في اجاد قوانين اكثر تأثير وبتالي فأن دور القاضي اداري اكبر من مجرد تطبيق القاونين منصوصة بالنسبة للقاضي العادي
خامسا / الفقه : يعتبر الفقه مصدر تفسيريا بحيث يقم بشرح وتأويل القواعد القانونية واستنباط منها نظريات القانون العديدة فالفقه في مجال القانون إداري اخذ اهمية كبيرة بأعتبار سرعة تطور وحداثة النشأة القانون إداري ولقد كان الفقه إداري الفرنسي الأثر الكبير في مساهمة في تأسيس القواعد واحكام
📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁
خامسا / معاير تطبيق القانون الإداري :
معيار تطبيق القانون الإداري :
اولا - اه مية معاير تطبيق القانون الإداري
1- من ناحية معرفة جهة صاحبة اختصاص :
ان معرفة معاير والأساس تطبيق القانون الإداري من شأنه انه يسهل علىينا معرفة جهة صاحبة اختصاص سواء القانون العادي ام الإداري
2- من ناحية اهداف
فأن معرفة معاير تطبيق القانون الإداري من شأنه ان يسهل عليها تفرقة بين القانون العام والخاص كذلك معرف اذا كان يخدم مصلحة العامة ام الخاصة .
ثانيا - معيار السلطة العامة
ينطلق اصحاب هؤلاء مسلمة بأن ارادة الدولة تعلو على ارادة الفرد
( المدرسة لاتنية ) بحيث كل ما استعملت اساليب السلطة ونزع الملكية وفرض سلطان الدولة تكون احاكم الواجبة التطبيق القانون الإداري لكن قد عاب الفقهاء عن هذا المعاير في صعوبة وضع ضوابط مميزة بين اعمال السلطوية واعمال المدينة كما اعتماد على هذا معيار فقط يؤدي الى ازدواجية في الشخصية القانونية للدولة ففي بعض الحالات تعد الشخصا من اشخاص القانون العام وفي حلات تعد شخصا من اشخاص القانون العام .
ثالثا - معيار المرفق العام : ان المرفق العام هو التي النشاط الذي تتولاه ادارة سواء مباشرة او تعهد إلى جهة اخرى تحت اشرافها و مراقبتها وتوجيهها وذلك لأشباع حاجات ذات نفع عام وتحقيقا للصالح العام فا معيار تطبيق القانون الإداري يقوم على مصلحة العامة ورغم ماحققه هذا الأساس من نجاح باهر إلا ان تجسد خلله في مايدعى قضية "باك يولكا " (ازمة المرفق العام ) فأن امر لا يكن بالنسبة الى مرافق الإقتصادية وبذلك يجب اخذاع المرافق الإدارية اي احكام اكثر منطقية و علمية .
رابعا / معيار منفعة العامة : بعد اهتزاز وسقوط قيمة المرفق العام وبيان ضعف وقلة فاعليته لجئ فقهاء فرنسا الى تفكير معيار اكثر دقة وكفائة منها ضهر معيار منفعة العامة كأساس لتحديد القانون الإداري وجهة مختصة والتي اتى بها استاذ فالين وبذلن فان القواعد القانونية تطبق على المرافق الإدارية لأنها تهدف لمنفعة العامة ولا تطبق على المرافق العامة الصناعية والتجارية لأنها لا تهدف الى تحقيق نفس الغاية
رابعا / معاير مختلطة
نظر لعدم قدرة المعاير كلها من تحقيق نتائج كاملة رأى جا نب من فقهاء عدم الأكتفاء بمعاير واحد بل تنويع بين معاير للوصل الى نتيجة تحديد القانون الإداري فايرى جمع من فقهاء يجب الجمع بي معيار السلطة العامة ومعاير مرفق العام .
خامسا / معيار العضوي
يعتمد هذا معيار على صفة الجهة التي يكون دون صرف في النزاع دون النظر لموضوع النشاط وطبقا لهذا المعيار يعتبر النزاع إداريا كل نزاع يكون فيه طرفا فيه شخص من أشخاص القانون العام .
رغم ذلك فأن لم يسلم من نقد الفقهاء بحيث قد يكون الشخص يتمتع في بعض الحلات بالسلطة وامتيزات وفي حالة اخرى قديكون مساوي لأشخاص العاديون وفي هذه اخيرة يطبق عليه القانون العادي .
📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁
سادسا / مركزية الإدارية و اللآمركزية الإدارية :
*- المركزية الأدارية :
تعريف المركزية الأدارية
نعني بيها حصر الوضيفة الأدارية وتجميعها في يد السلطة واحدة رئيسية تنفرد بالبت نهائي في جميع اختصاصات
اركان المركزية
1- تركيز الوضيفة الأدارية في دولة
اي سلطة البت النهائي في جميع الشؤون الداخلية في نطاق الوضيفة
2- التدرج الهرمي : يقصد باتدرج الإداري توزيع موضيفي و الوزرات ومصالح ولإدرات المختلفة من صغار العاملين الى ارقى مسؤولين .
3- سلطة رئاسية :
يقصد بالسلطة الرئاسية مجموعة اختصاصت التي يتمتع كل رئيس بمواجهة مرؤوسيه والتي من شأنها ان تجعل هؤلاء يرتبطون برابطة التبعية وخضوع
اولا سلطة رئاسية في تعين وترقية
وسلطة الرئاسية في عمل مرؤوس
صور المركزية الإدارية
التركيز الإدارية
-وعدم التركيز الإداري
عيوب مزايا المركزية الإدارية
- يعمل المركزية الإدارية على تقوية السلطة وبسط نضامها مما يأدي الى استقرار
- يؤدي المركزية إدارية على تحقيق المساواة المتعاملين في ادارة
- من ناجية اقتصادية فأن المركزية ادارية انجح نظام من ناحية تقليله مصروفات وضبطها
عيوب
- يعتبر المركزية إدارية رمز لبويقراطية اما تضخم الجهاز الإداري وإزدياد تدخل الدولة .
- كما تتعتبر المركزية إدارية من ابواب التسلط على شعوب بحيث لايشارك الشخص برأيه بل يكتفى بأراء مسؤولين لا غير
-يساهم في انفصال المواطن على الإدارة لإنعدام الثقة
-عدم مرونة النظام
- ان نظام المركزية الإدارية اصبح لدى دول المتقدمة عنوان لدكتاتورية .
-----------------------------------------------------------------------------
*- لامركزية الإدارية :
تعريف لامركزية : هو توزيع السلطة بين الدولة والهيئات المحلية او مصلحية وتمتعهم بالشخصية المعنوية
اركان لامركزية الإدارية
- إعتراف بوجود مصالح محلية متميزة
وهو ترك مصالح الذاتية ومحلية لهيئات تمثل سكان الإقليم .
-الإعتراف بوجود الهيئات محلية ومصلحية
- خصوع الهئيات المركزية لرقابة الجهاز المركزي
صور لامركزية الإدارية
- لامركزية الإقلمية
لامركزية المصلحية
عيوب ومزايا لامركزية الإدارية
مزايا
- اخذ بي لامركزية تأكيد لمبدأ دمقراطية
- يضمن نظام لامركزية إدارية تبسيط الإجراءات وتقريب الإدارة من جمهور
- ان نظام لامركزية القادر على ثبات وإستمراية في زمن الحروب وإنقلابات
-نظام لا مركزيو يختصر من وقت ومشاكل إدارة من روتين وبطء
عيوب
- قد تؤدي لامركزية الإدارية الى حدو انفصال في وحدة الوطنية مما يهدد استقرارا دولة
- نظام لامركزية الإداري يعتبر من اسوء أنظمة في تسير المال العام
-قد توؤدي لا مركزية الى استئثار الهيئات المحلية بمصالح خاصة هلى حساب الصالح العام .
 
أعلى