#عقوبات_جرائم_الضرب_والجرح_العمديين :

الباحث الجامعي

مشــــرف عــــام
المشاركات
543
مستوى التفاعل
38
النقاط
18
#عقوبات_جرائم_الضرب_والجرح_العمديين :
و تكون عقوبتها كما يلي:
1. أعمال العنف التي نتج عنها عجز لا يزيد عن 15 يوم
المبدأ هو أن تكون مخالفة طبقا للمادة 442 فقرة 1 و عقوبتها الحبس من 10 أيام إلى شهرين، و غرامة من 8.000 دج إلى 16.000 دج أو بإحدى العقوبتين.
الاستثناء أن تكون جنحة إذا كانت:
- مع سبق الإصرار أو الترصد أو مع حمل السلاح (266) و عقوبتها الحبس من سنتين إلى 10 سنوات و بغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج.
- الضحية أحد الوالدين أو من الأصول الشرعيين (267) و عقوبتها الحبس من 5 إلى 10 سنوات.
- الضحية قاصر لا يتجاوز 16 سنة (269) و عقوبتها الحبس من سنة إلى 5 سنوات و الغرامة من 500 إلى 5.000 دج.
- الضحية قاصر لا يتجاوز 16 سنة و الفاعل من الأصول أو ممن لهم سلطة عليه أو يتولون رعايته (272) و عقوبتها من 3 إلى 10 سنوات و الغرامة من 500 إلى 6.000 دج.
2. أعمال العنف التي نتج عنها عجز يزيد عن 15 يوم
المبدأ هو أن تكون جنحة (264 فقرة 1) و عقوبتها الحبس من سنة إلى 5 سنوات و غرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج.
و تشدد إذا كان:
- الضحية من الأصول الشرعيين (267 فقرة 2) و عقوبتها الحبس من 5 إلى 10 سنوات.
- الضحية قاصر لم يتجاوز 16 سنة (270 فقرة 1) و عقوبتها الحبس من 3 إلى 10 سنوات و الغرامة من 500 دج إلى 6.000 دج.
و تصبح جناية إذا كان:
- مع سبق الإصرار أو الترصد (265) و عقوبتها السجن من 5 إلى 10 سنوات،
- الضحية قاصر لا يتجاوز 16 سنة و الجاني من الأصول أو ممن لهم سلطة عليها أو يتولون رعايتها (272 فقرة 2) و عقوبتها السجن من 5 إلى 10 سنوات.
- الضحية من الأصول مع سبق الإصرار أو الترصد (267 فقرة 4) عقوبتها السجن من 10 إلى 20 سنة.
3. أعمال العنف التي نتجت عنها عاهة مستديمة
و هي جناية، وتكون عقوبتها السجن من 5 إلى 10 سنوات. كأصل، لكنها تشدد في ما يلي:
- السجن من 10 إلى20 إذا كانت مع سبق الإصرار أو الترصد.
- السجن من 10 إلى 20 إذا كانت الضحية من الأصول.
- السجن المؤبــــــــــــــــد إذا كانت من الأصول مع سبق الإصرار أو الترصد.
- السجن من 10 إلى 20 إذا كان الضحية قاصرا لا يتجاوز 16 سنة.
- السجن المـــــــــــــــؤبد إذا كان الضحية قاصرا لا يتجاوز 16 سنة إذا كان الضحية قاصرا لا يتجاوز 16 سنة و الجاني من الأصول أو ممن لهم سلطة أو يتولون رعايته.
4. أعمال العنف التي نتجت عنها وفاة دون قصد إحداثها
و هي جناية، وتكون عقوبتها السجن من 10 إلى 20 سنة كأصل، و لكنها تشدد في ما يلي:
- السجن المؤبد إذا كانت مع سبق الإصرار أو الترصد.
- السجن المؤبد إذا كانت الضحية من الأصول.
- السجن المؤبد إذا كان الضحية قاصرا لا يتجاوز 16 سنة مع توفر ظرف الاعتياد.
- الإعـــــــــدام إذا كان الضحية قاصرا لا يتجاوز 16 سنة إذا كان الضحية قاصرا لا يتجاوز 16 سنة و الجاني من الأصول أو ممن لهم سلطة أو يتولون رعايته.
الأعذار القانونية المخففة
و هي الأعذار الواردة بالمادة 278، و هي الاستفزاز، دفع التسلق، أو ثقب الأسوار، أو تحطيم مدخل المنزل أو الأماكن المسكونة أو ملحقاتها إذا وجدت، و ذلك أثناء النهار، حالة التبس بالزنا.
و إذا ثبت قيام العذر تخفض العقوبة إلى:
- الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذاتعلق الأمربجناية عقوبتها الإعدام أوالسجن المؤبد.
- الحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذ اتعلق الأمر بأية جناية أخرى.
- الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر إذا تعلق الأمربجنحة.
الظروف المشددة :
أ : سبق الإصرار أو الترصد :
نصت المادة 265 ق ع ج على تشديد العقوبة إذا حدث الضرب أو الجرح العمدي المنصوص عليه في المادة 264 مع سبق الإصرار أو الترصد مع الإشارة بأن هاذين الظرفين المشددين يحولان الجريمة من جنحة إلى جناية ، وإذا لم ينتج عن العنف أي عجز عن العمل أو نتج عنه عجز عن العمل لا يتجاوز خمسة عشر يوما فان سبق الإصرار أو الترصد يترك للعنف وصف الجنحة ( م 266 ق.ع).
ب : صفة الضحية :
أولا- العنف ضد الأصول :
نصت عليه المادة 267 ق.ع.ج وعناصر الجريمة ثلاثة، اثنان منهما مشتركان مع جنحة الضرب و الجرح العمدي، وعنصر خاص يتمثل في صفة الضحية، فالتشديد وضع بسبب العلاقة الأبوية ما بين الفاعل و الضحية، وقد عددت المادة 267 الأصول الشرعيين بأنهم :
أ- الأب و الأم الشرعيان.
ب- الأصول الشرعيون كالجد أو الجدة من الأب أو من الأم.
وحتى يطبق نص المادة 267 ق ع يجب أن يعلم الفاعل بالرابطة الأسرية التي تربطه بالضحية.
ثانيا - العنف ضد الأطفال :
نصت على ذلك المادة 269 ق ع وتتمثل عناصر الجريمة في :
أ- فعل مادي : يتمثل إما في فعل الضرب أو الجروح العمديين أو في الحرمان من الطعام أو العناية.
أ 1 : الضرب أو الجرح :
لا يشترط أن يترك الضرب أو الجرح العمديين أثارا ويستثنى من ذلك العنف البسيط
أ 2 : الحرمان من الطعام أو العناية :
وهي جريمة سلبية ويشترط لتوقيع العقوبة فيها على شرطين :
- أن يعرض ذلك الحرمان صحة الطفل إلى الخطر.
- أن يكون الفاعل ملتزما بالاستجابة لحاجات الطفل.
وليس من الضروري أن يرتكب الضرب أو الجرح العمدي ، أو الحرمان من الطعام أو العناية لمدة معينة، أو على سبيل الدوام، بل يكفي فعل واحد لتكوين الجريمة، سواء تعلق الأمر بالضرب أو الجرح العمديين أو بالحرمان من الطعام أو العناية المؤثر على صحة الطفل.
ب-العنصر القصدي :
ويتمثل في إرادة إحداث الألم للطفل وتخرج من ذلك الأفعال غير الإرادية.
ج - سن الضحية :
حتى يكون الفعل متميزا عن الضرب و الجروح العمديين العاديين يجب أن يقل سن الضحية عن ستة عشر سنة، و لا يمكن القياس على هذا النص، فلا ينطبق على البالغين حتى ولو كانوا من الذين لا يستطيعون حماية أنفسهم بسبب حالتهم الجسدية أو العقلية وهذا تطبيقا لمبدأ الشرعية الذي يقتضي تفسيرا ضيقا للنصوص الجزائية.
ثالثا : المشاجرة أو العصيان أو الاجتماعات.. بغرض الفتنة :
تنص المادة 368 ق ع ج على الحالة التي يرتكب فيها الضرب أو الجرح العمديين أثناء المشاجرة أو العصيان أو الاجتماع بقصد الفتنة ويشكل هذا خروجا عن القواعد العادية للاشتراك ، فهو يعاقب المشتركون في المشاجرات أو العصيان أو الاجتماع بغرض الفتنة حتى ولم يكونوا هم المرتكبين للضرب أو الجرح العمديين.
ويعتبرهم كفاعلين أصليين، كما يعاقب الرؤساء ومرتكبي المشاجرة أو العصيان أو القائمون على الاجتماع بغرض الفتنة أو الداعين إليه أو المحرضين على ذلك كما لو ارتكبوا هم شخصيا تلك الأعمال العنيفة فهم مسؤولون حتى ولو لم يشاركوا شخصيا أو يساهموا في أعمال العنف، وحتى ولو لم يريدوها أو لم يتوقعوا حدوثها.
الظروف المخففة :
نص المشرع في المواد من 277 إلى 281 على خمسة أعذار مخففة وهي :
1- يعذر مرتكب جريمة الضرب والجرح العمدي إذا أستفز بضرب أو عنف شديد.
2- يعذر مرتكب جريمة الضرب والجرح العمدي إذا ارتكبه لدفع تسلق أو كسر الاسياج أو الحيطان أو مدخل المنازل أو الشقق المسكونة أو توابعها إذا وقع ذلك أثناء النهار.
3- إذا ارتكب الضرب والجرح العمدي أحد الزوجين إذا فاجأ زوجه في حالة تلبس بالزنا ( وقد يقع العنف على الشريك).
4- يعذر مرتكب جناية الخصاء إذا استفز فورا باعتداء على العرض بالعنف.
5- يعذر مرتكب الضرب والجرح العمدي إذا ارتكبه ضد شخص بالغ يفاجأ في حالة تلبس بجريمة اعتداء على عرض قاصر لا يتجاوز السادسة عشر من عمره سواء تم الاعتداء بالعنف أو بدون عنف.
 
أعلى