- المشاركات
- 543
- مستوى التفاعل
- 38
- النقاط
- 18
طرق الطعن في المسائل المدنية:
تنقسم طرق الطعن في المسائل المدنية إلى قسمين وهما:
أولا: طرق الطعن العادية:
هي المعارضة والإستئناف (م 1/313 ق.إ.م.إ)
1-المعارضة:
طبقا للمادة 327 ق.إ.م.إ:"تهدف المعارضة المرفوعة من قبل الخصم المتغيب، إلى مراجعة الحكم أو القرار الغيابي...".
*-آجال المعارضة:
طبقا لنص المادة 329 ق.إ.م.إ:" لا تقبل المعارضة إلا إذا رفعت في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار الغيابي".
2-الاستئناف:
طبقا للمادة 332 ق.إ.م.إ:" يهدف الإستئناف إلى مراجعة أو إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة".
*-آجل الإستئناف: طبقا لنص المادة 336 ق.إ.م.إ:" يحدد أجل الطعن بالإستئناف بشهر واحد (1) ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته.
ويمدد أجل الإستئناف إلى شهرين (2) إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار.
لايسري أجل الإستئناف في الأحكام الغيابية إلا بعد انقضاء أجل المعارضة".
ثانيا: طرق الطعن غير العادية:
هي الطعن بالنقض، اعتراض الغير الخارج الخصومة، إلتماس إعادة النظر(م 2/313 ق.إ.م.إ).
1-الطعن بالنقض:
يهدف الطعن بالنقض إلى مراقبة مدى تطبيق المحاكم والمجالس القضائية القانون تطبيقا سليما أم لا.
*-آجال الطعن بالنقض:
طبقا لنص المادة 354 من ق.إ.م.إ: " يرفع الطعن بالنقض في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم المطعون فيه إذا تم شخصيا ويمدد أجل الطعن إلى تلاثة (3) أشهر إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار".
وطبقا للمادة 355 من ق.إ.م.إ :" لا يسري أجل الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات الغيابية، إلا بعد انقضاء الأجل المقرر للمعارضة".
*- أوجه الطعن بالنقض:
طبقا لنص المادة 358 من ق.إ.م.إ: "لا يبنى الطعن بالنقض إلا على وجه واحد أو أكثر من الأوجه الآتية:
1/ مخالقة قاعدة جوهرية في الاجراءات.
2/ اغفال الأشكال الجوهرية لللا جراءات.
3/ عدم الاختصاص.
4/ تجاوز السلطة.
5/ مخالفة القانون الداخلي.
6/ مخالفة القانون الأجنبي المتعلق بقانون الأسرة.
7/ مخالفة الاتفاقيات الدولية.
8/ انعدام الأساس القانوني.
9/ انعدام التسبيب.
10/ قصور التسبيب.
11/ تناقض التسبيب مع المنطوق.
12/ تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في الحكم أو القرار.
13/ تناقض أحكام أو قرارات صادرة في آخر درجة، عندما تكون حجية الشيء المقضي فيه قد أثيرت بدون جدوى، وفي هذه الحالة يوجه الطعن بالنفض ضد آخر حكم أو قرار من حيث التاريخ، وإذا تأكد هذا التناقض يفصل بتأكيد الحكم أو القرار الأول.
14/ تناقض أحكام غير قابلة للطعن العادي ، في هذه الحالة يكون الطعن بالنقض مقبولا، ولو كان أحد الأحكام موضوع طعن بالنقض سابق انتهى بالرفض، وفي هذه الحالة يرفع يوجه الطعن بالنقض حتى بعد فوات الأجل المنصوص عليه في المادة 354 أعلاه، ويجب توجيهه ضد المحكمين ، إذ تأكد التناقض، تقضي المحكمة العليا بإلغاء أحد الحكمين معا.
15/ وجود مقتضيات متنافية ضمن منطوق الحكم أو القرار.
16/ الحكم بما لم يطلب أو أكثر مما طلب .
17/ السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية.
18/ إذ لم يدافع عن ناقصي الأهلية.
طبقا للمادة 360 ق.إ.م.إ :" يجوز للمحكمة العليا أن تثير من تلقاء نفسها وجها أو عدة أوجه للنقض".
2- اعتراض الغير خارج عن الخصومة:
طيقا لنص المادة 380 من ق.إ.م.إ :" يهدف اعتراض الغير خارج عن الخصومة إلى مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار أو الأمر الاستعجالي الذي فصل في أصل النزاع.
يفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون ".
*-الشروط الواجب توافرها لقبول الإعتراض:
طبقا 381 ق.إ.م.إ :"يجوز لكل شخص مصلحة ولم يكن طرف ولا ممثلا في الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فيه، تقديم اعتراض الغير الخارج عن الخصومة".
*-آجال الاعتراض:
طبقا لنص المادة 384 ق.إ.م.إ :" يبقى آجل اعتراض الغير الخارج عن الخصومة على الحكم أو القرار أو الأمر، قائما لمدة خمس عشر (15) سنة، تسري من تاريخ صدوره، مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
غير أن هذا الأجل يحدد بشهرين (2)، عندما يتم التبليغ الرسمي للحكم أو القرار أو الأمر إلى الغير، ويسري هذا الأجل من تاريخ التبليغ الرسمي الذي يجب أن يشار فيه إلى ذلك الأجل و إلى الحق في ممارسة اعتراض الغير الخارج الخصوصية".
*-النتائج المترتبة عن اعتراض الغير الخارج عن الخصومة:
يترتب عن اعتراض الغير الخارج عن الخصومة النتائج التالية
أ- إذا قبلت المحكمة أو المجلس القضائي اعتراض الغير الخارج عن الخصومة فإن الحكم أو القرار أو الأمر الإستعجالي سيراجع .
ب- في حالة رفض اعتراض الغير الخارج عن الخصومة فإن المعترض قد يحكم عليه بغرامة مدنية مع عدم امكانية استرداد مبلغ الكفالة ، وهذا طبقا لنص المادة 388 من ق.إ.م.إ : إذا قضى برفض اعتراض الغير الخارج عن الخصومة جاز للقاضي الحكم على المعترض بغرامة مدنية من عشرة آلاف دينار (10.000) إلى عشرين ألف دينار (200.000) دون الاخلال بالتعويضات المدنية التى قد يطالب بها الخصوم".
*-شكل رفع اعتراض الغير الخارج عن الخصومة:
تناولت المادة 385 من ق.إ.م.إ إجراءات رفع اعتراض الغير الخارج عن الخصومة،" يرفع اعتراض الغير الخارج عن الخصومة وفقا للأشكال المقررة لرفع الدعوى ويقدم أمام الجهة القضائية التى أصدرت الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فيه ، ويجوز الفصل فيه من طرف نفس القضاة ".
يتضح لنا من خلال هذه المادة أن اعتراض الغير الخارج عن الخصومة يرفع وفقا للأشكال المقررة لرفع الدعاوى بعريضة افتتاحية طبقا للمادتين 14 و15 من ق.إ.م.إ.
3-إلتماس إعادة النظر:
طبقا لنص المادة 390 من ق.إ.م.إ: يهدف إلتماس إعادة النظر إلى مراجعة الأمر الاستعجالي أو الحكم أو القرار الفاصل في الموضوع، والحائز لقوة الشىء المقضي به، وذلك للفصل فيه من جديد من حيث الوقائع والقانون".
من له الحق في الطعن بإلتماس إعادة النظر:
طبقا لنص المادة 391 من ق.إ.م.إ :"لايجوز تقديم إلتماس إعادة النظر إلا ممن كان طرفا في الحكم أو القرار أو الأمر، أو تم استدعاؤه قانونا".
*-حالات تقديم الطعن بالإلتماس إعادة النظر:
طبقا للمادة 392 من ق.إ.م.إ يمكن تقديم إلتماس إعادة النظر لأحد السببين الآتيين:
أ- إذا بني الحكم أو القرار أو الأمر على شهادة شهود، أو على وثائق اعتراف بتزويرها أو ثبت قضائيا تزويرها بعد صدور ذلك الحكم أو القرار أو الأمر وحيازته قوة الشىء المقضي به.
ب-إذا اكتشف بعد صدور الحكم أو القرار أو الأمر الحائز لقوة الشىء المقضي به، أو راق حاسمة في الدعوى كانت محتجزة عمدا لدى أحد الخصوم.
*- آجال رفع إلتماس إعادة النظر:
طبقا للمادة 393 من ق.إ.م.إ:" "يرفع إلتماس إعادة النظر في أجل شهرين (02) يبدأ سريانه من تاريخ ثبوت تزوير شهادة الشهود، أو ثبوت التزوير، أو تاريخ اكتشاف الوثائق المحتجزة...".
تنقسم طرق الطعن في المسائل المدنية إلى قسمين وهما:
أولا: طرق الطعن العادية:
هي المعارضة والإستئناف (م 1/313 ق.إ.م.إ)
1-المعارضة:
طبقا للمادة 327 ق.إ.م.إ:"تهدف المعارضة المرفوعة من قبل الخصم المتغيب، إلى مراجعة الحكم أو القرار الغيابي...".
*-آجال المعارضة:
طبقا لنص المادة 329 ق.إ.م.إ:" لا تقبل المعارضة إلا إذا رفعت في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار الغيابي".
2-الاستئناف:
طبقا للمادة 332 ق.إ.م.إ:" يهدف الإستئناف إلى مراجعة أو إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة".
*-آجل الإستئناف: طبقا لنص المادة 336 ق.إ.م.إ:" يحدد أجل الطعن بالإستئناف بشهر واحد (1) ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته.
ويمدد أجل الإستئناف إلى شهرين (2) إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار.
لايسري أجل الإستئناف في الأحكام الغيابية إلا بعد انقضاء أجل المعارضة".
ثانيا: طرق الطعن غير العادية:
هي الطعن بالنقض، اعتراض الغير الخارج الخصومة، إلتماس إعادة النظر(م 2/313 ق.إ.م.إ).
1-الطعن بالنقض:
يهدف الطعن بالنقض إلى مراقبة مدى تطبيق المحاكم والمجالس القضائية القانون تطبيقا سليما أم لا.
*-آجال الطعن بالنقض:
طبقا لنص المادة 354 من ق.إ.م.إ: " يرفع الطعن بالنقض في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم المطعون فيه إذا تم شخصيا ويمدد أجل الطعن إلى تلاثة (3) أشهر إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار".
وطبقا للمادة 355 من ق.إ.م.إ :" لا يسري أجل الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات الغيابية، إلا بعد انقضاء الأجل المقرر للمعارضة".
*- أوجه الطعن بالنقض:
طبقا لنص المادة 358 من ق.إ.م.إ: "لا يبنى الطعن بالنقض إلا على وجه واحد أو أكثر من الأوجه الآتية:
1/ مخالقة قاعدة جوهرية في الاجراءات.
2/ اغفال الأشكال الجوهرية لللا جراءات.
3/ عدم الاختصاص.
4/ تجاوز السلطة.
5/ مخالفة القانون الداخلي.
6/ مخالفة القانون الأجنبي المتعلق بقانون الأسرة.
7/ مخالفة الاتفاقيات الدولية.
8/ انعدام الأساس القانوني.
9/ انعدام التسبيب.
10/ قصور التسبيب.
11/ تناقض التسبيب مع المنطوق.
12/ تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في الحكم أو القرار.
13/ تناقض أحكام أو قرارات صادرة في آخر درجة، عندما تكون حجية الشيء المقضي فيه قد أثيرت بدون جدوى، وفي هذه الحالة يوجه الطعن بالنفض ضد آخر حكم أو قرار من حيث التاريخ، وإذا تأكد هذا التناقض يفصل بتأكيد الحكم أو القرار الأول.
14/ تناقض أحكام غير قابلة للطعن العادي ، في هذه الحالة يكون الطعن بالنقض مقبولا، ولو كان أحد الأحكام موضوع طعن بالنقض سابق انتهى بالرفض، وفي هذه الحالة يرفع يوجه الطعن بالنقض حتى بعد فوات الأجل المنصوص عليه في المادة 354 أعلاه، ويجب توجيهه ضد المحكمين ، إذ تأكد التناقض، تقضي المحكمة العليا بإلغاء أحد الحكمين معا.
15/ وجود مقتضيات متنافية ضمن منطوق الحكم أو القرار.
16/ الحكم بما لم يطلب أو أكثر مما طلب .
17/ السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية.
18/ إذ لم يدافع عن ناقصي الأهلية.
طبقا للمادة 360 ق.إ.م.إ :" يجوز للمحكمة العليا أن تثير من تلقاء نفسها وجها أو عدة أوجه للنقض".
2- اعتراض الغير خارج عن الخصومة:
طيقا لنص المادة 380 من ق.إ.م.إ :" يهدف اعتراض الغير خارج عن الخصومة إلى مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار أو الأمر الاستعجالي الذي فصل في أصل النزاع.
يفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون ".
*-الشروط الواجب توافرها لقبول الإعتراض:
طبقا 381 ق.إ.م.إ :"يجوز لكل شخص مصلحة ولم يكن طرف ولا ممثلا في الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فيه، تقديم اعتراض الغير الخارج عن الخصومة".
*-آجال الاعتراض:
طبقا لنص المادة 384 ق.إ.م.إ :" يبقى آجل اعتراض الغير الخارج عن الخصومة على الحكم أو القرار أو الأمر، قائما لمدة خمس عشر (15) سنة، تسري من تاريخ صدوره، مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
غير أن هذا الأجل يحدد بشهرين (2)، عندما يتم التبليغ الرسمي للحكم أو القرار أو الأمر إلى الغير، ويسري هذا الأجل من تاريخ التبليغ الرسمي الذي يجب أن يشار فيه إلى ذلك الأجل و إلى الحق في ممارسة اعتراض الغير الخارج الخصوصية".
*-النتائج المترتبة عن اعتراض الغير الخارج عن الخصومة:
يترتب عن اعتراض الغير الخارج عن الخصومة النتائج التالية
أ- إذا قبلت المحكمة أو المجلس القضائي اعتراض الغير الخارج عن الخصومة فإن الحكم أو القرار أو الأمر الإستعجالي سيراجع .
ب- في حالة رفض اعتراض الغير الخارج عن الخصومة فإن المعترض قد يحكم عليه بغرامة مدنية مع عدم امكانية استرداد مبلغ الكفالة ، وهذا طبقا لنص المادة 388 من ق.إ.م.إ : إذا قضى برفض اعتراض الغير الخارج عن الخصومة جاز للقاضي الحكم على المعترض بغرامة مدنية من عشرة آلاف دينار (10.000) إلى عشرين ألف دينار (200.000) دون الاخلال بالتعويضات المدنية التى قد يطالب بها الخصوم".
*-شكل رفع اعتراض الغير الخارج عن الخصومة:
تناولت المادة 385 من ق.إ.م.إ إجراءات رفع اعتراض الغير الخارج عن الخصومة،" يرفع اعتراض الغير الخارج عن الخصومة وفقا للأشكال المقررة لرفع الدعوى ويقدم أمام الجهة القضائية التى أصدرت الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فيه ، ويجوز الفصل فيه من طرف نفس القضاة ".
يتضح لنا من خلال هذه المادة أن اعتراض الغير الخارج عن الخصومة يرفع وفقا للأشكال المقررة لرفع الدعاوى بعريضة افتتاحية طبقا للمادتين 14 و15 من ق.إ.م.إ.
3-إلتماس إعادة النظر:
طبقا لنص المادة 390 من ق.إ.م.إ: يهدف إلتماس إعادة النظر إلى مراجعة الأمر الاستعجالي أو الحكم أو القرار الفاصل في الموضوع، والحائز لقوة الشىء المقضي به، وذلك للفصل فيه من جديد من حيث الوقائع والقانون".
من له الحق في الطعن بإلتماس إعادة النظر:
طبقا لنص المادة 391 من ق.إ.م.إ :"لايجوز تقديم إلتماس إعادة النظر إلا ممن كان طرفا في الحكم أو القرار أو الأمر، أو تم استدعاؤه قانونا".
*-حالات تقديم الطعن بالإلتماس إعادة النظر:
طبقا للمادة 392 من ق.إ.م.إ يمكن تقديم إلتماس إعادة النظر لأحد السببين الآتيين:
أ- إذا بني الحكم أو القرار أو الأمر على شهادة شهود، أو على وثائق اعتراف بتزويرها أو ثبت قضائيا تزويرها بعد صدور ذلك الحكم أو القرار أو الأمر وحيازته قوة الشىء المقضي به.
ب-إذا اكتشف بعد صدور الحكم أو القرار أو الأمر الحائز لقوة الشىء المقضي به، أو راق حاسمة في الدعوى كانت محتجزة عمدا لدى أحد الخصوم.
*- آجال رفع إلتماس إعادة النظر:
طبقا للمادة 393 من ق.إ.م.إ:" "يرفع إلتماس إعادة النظر في أجل شهرين (02) يبدأ سريانه من تاريخ ثبوت تزوير شهادة الشهود، أو ثبوت التزوير، أو تاريخ اكتشاف الوثائق المحتجزة...".