أسئلـة وأجوبة في مقياس القانون المدنـي

الباحث الجامعي

مشــــرف عــــام
المشاركات
543
مستوى التفاعل
38
النقاط
18
أسئلـة وأجوبة في مقياس القانون المدنـي
السؤال الأول: متى لا يكون المشتريّ في حكم الخلف الخاص للبائع؟
السؤال الثانـي: متى يجوز للمشترط نقض اشتراطه ؟
السؤال الثالث: ما الفرق بين الانفساخ والفسخ ؟
الإجـــابـــة:
الإجابة على السؤال الأول:
لا يكون المشتري خلفاً خاصاً للبائع في حالتين : الحالة الأول : أذا كان الحق أو الالتزام الناشئ من عقد السلف مع الغير لا يعتبر من مستلزمات الشيء الذي انتقل إلى الخلف الخاص فإنه لا يكسب الخلف الخاص حقاً ولا يحمله التزاما، فمثلاً في عقد البيع لا تنتقل إلى المشتري دعوى التلف الحاصل للمبيع بفعل الغير قبل البيع. والحالة الثانية :عدم عـلـم الخلف الخاص بالحق أو الإلتزام المعتبر من مستلزمات الشيء الذي انتقل إليه ويشترط في العلم أن يكون حقيقيا
الإجابة على السؤال الثاني:
يجوز للمشترط نقض اشتراطه في حالتين: الأولى قبل إعلان المنتفع رغبته في الاستفادة من المشارطة، والثانية بموافقة المتعهد بنقض المشترط لاشتراطه.
الإجابة على السؤال الثالث:
فسخ العقد قد يكون اتفاقيا وقد يكون قانونيا وقد يكون قضائيا، أما انفساخ العقد فـيكون بقوة القانون ويكون سببه قوة قاهرة لا يد للمتعاقد الآخر فيها.
في حالة الانفساخ لا محل لإعذار المدين (يقصد بالإعذار توجيه إنذار خطي إليه بضرورة تنفيذ التزامه)، لأن الإعذار يشترط فيه أن يكون التنفيذ ممكـنا، أما في الانفساخ لا يتطلب الإعذار لأنه قد استحال تنفيذه لقوة قاهرة.
في الفسخ يجوز الرجوع على المدين للمطالبة بالتعويض لأن استحالة التنفيذ تكون راجعه لخطئه، أما في الإنفساخ لا يمكن للدائن الرجوع على المدين ومطالبته بالتعويض لأن استحالة التنفيذ راجعة إلى سبب أجنبي لا يد له فيه.
لا يوجد مبرر للـجوء إلى القضاء لأن الانفساخ يقع بقوة القانون، وإذا رفع الأمر إلى القضاء كان دور القاضي التأكد من أن تنفيذ الالتزام قد استحال لسبب أجنبي
 
أعلى