تعاريف مهمة لعلم الاجتماع.

الباحث الجامعي

مشــــرف عــــام
المشاركات
543
مستوى التفاعل
38
النقاط
18
#تعاريف مهمة #لعلم_الاجتماع.
.1 ﻋﻠﻢ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ : ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻣﻬﻤﺘﻪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ . ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺃﻭﻛﺴﺖ ﻛﻮﻧﺖ
.2 ﻋﻠﻢ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ : ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ . ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﻭﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ . ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺇﻣﻴﻞ ﺩﻭﺭﻛﺎﻳﻢ ﻭﺃﻛﺪ ﺩﻭﺭﻛﺎﻳﻢ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺃﻧﻤﺎﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ
.3 ﻋﻠﻢ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ : ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺗﻔﺴﻴﺮﻱ ﻟﻠﻔﻌﻞ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ . ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺎﻛﺲ ﻓﻴﺒﺮ
.4 ﻋﻠﻢ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ : ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻒ ﻭﻳﻔﺴﺮ ﻧﺸﺄﻩ ﻭﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻷﺳﺮ ﻭﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻘﺎﺭﻧﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺧﺘﻼﻑ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ... ﺍﻟﺒﺪﻭﻳﺔ ... ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ . ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻭﻳﺮﻱ ﻫﺮﺑﺖ ﺳﺒﻨﺴﺮ .
.5 ﻋﻠﻢ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ : ﻭﻫﻮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻌﻠﻢ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻠﻢ ﺃﻭ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻧﺸﺄﺓ ﻭ ﺗﻄﻮﺭ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ . ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻻﻧﺪﺱ
# ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ : ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ، ﺃﻭﻛﺴﺖ ﻛﻮﻧﺖ، ﺃﻣﻴﻞ ﺩﻭﺭﻛﺎﻳﻢ، ﻣﺎﻛﺲ ﻓﻴﺒﺮ، ﺗﺎﻟﻜﻮﺕ ﺑﺎﺭﺳﻮﻧﺰ
.6 ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ : ﻫﻮ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﻜﻮﻧﻪ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻨﺎ ‏( ﻛﺎﻻﺳﺮﺓ . ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺟﺪﺕ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻔﺮﺩ ‏)
.7 ﻋﻠﻢ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ : ﻳﺨﺘﺺ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ، ﺗﺎﺭﻳﺨﺔ، ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ .
.8 ﻋﻠﻢ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ : ﻳﺪﺭﺱ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻄﻘﻮﺱ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﻣﺎﻫﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ . ﻭﻳﺤﺪﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ .
.9 ﻋﻠﻢ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ : ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻳﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻤﺎ ﻳﺪﺭﺱ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .
.10 ﻋﻠﻢ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻷﺳﺮﻱ : ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺃﺣﻮﺍﻟﻬﺎ ﻭﻭﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺩﻳﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻬﺎ ﻭﺗﺆﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﻌﺒﻪ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺑﺪﺍﺧﻠﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺪﺭﺱ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺑﺎﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ .
.11 ﻋﻠﻢ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ : ﻳﺪﺭﺱ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ‏( ﺍﻟﺤﻀﺮ ‏) ﻓﻲ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻛﻤﺎ ﻳﺪﺭﺱ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻭﻧﺸﺄﺗﻬﺎ ﻭﻣﺸﻜﻼﺗﻬﺎ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .
.12 ﻋﻠﻢ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺮﻳﻔﻲ : ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﺭﻳﻔﻴﺔ، ﻭﺩﺭﺍﺳﻪ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ ﻭﻧﻤﻂ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ، ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﻦ ﻟﻠﻬﺠﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ .
.13 ﻋﻠﻢ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺒﺪﻭﻱ : ﻳﺪﺭﺱ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺪﻭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻋﻲ ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻜﻸ ، ﻭﻳﻌﺪ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ﺃﻭﻝ ﺑﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺒﺪﻭﻱ .
.14 ﻋﻠﻢ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ : ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﻪ ﻭﻳﺪﺭﺱ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺒﺤﺚ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﺜﻞ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﻣﻴﺔ ﻭﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﺜﻐﻴﻒ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ .
.15 ﻋﻠﻢ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ : ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ، ﻛﻤﺎ ﻳﺪﺭﺱ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻧﺴﻖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻓﺮﻋﻲ ﺑﺎﻻﻧﺴﺎﻕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ‏( ﺍﻱ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ‏) ﻛﻤﺎ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﻛﺠﻤﺎﻋﺔ ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻓﻲ ﺩﺍﺧﻠﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺷﺘﻰ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻌﻴﻦ ، ﻭﻳﺪﺭﺱ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ .
.16 ﻋﻠﻢ ﺇﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‏( ﻋﻠﻢ ﺇﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‏) : ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﺪﻯ ﻣﺴﺆﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻨﻬﺎ ، ﺣﻴﺚ ﻳﺪﺭﺱ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻭﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﻳﺤﺪﺩ ﺃﺳﺒﺎﺑﻬﺎ ﻭﻋﻮﺍﻣﻠﻬﺎ ﻭﻣﺘﻐﻴﺮﺍﺗﻬﺎ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .
.17 ﺍﻻﻳﺪﻟﻮﺟﻴﺔ : ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ .
.18 ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ : ﻳﺪﺭﺱ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﻭﻳﺪﺭﺱ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺴﻠﻄﺎﺗﻬﺎ ﻭﺃﺳﻠﻮﺏ ﺣﻜﻤﻬﺎ ، ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﺑﺄﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻬﻢ
.19 ﻋﻠﻢ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﺜﺮﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ : ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻴﺔ . ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻟﺔ، ﻭﻳﺪﺭﺱ ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ ﻭﻟﻐﺘﻬﺎ ﻭﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻭﻋﺎﺩﺍﺗﻬﺎ ﻭﺗﻘﺎﻟﺪﻳﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺎﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ .
.20 ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ : ﺍﻱ ﺍﻥ ﻳﺘﺠﺮﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﺍﺗﻪ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟﺒﺤﺜﺔ ﻭﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .
.21 ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ : ﻫﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻜﻞ ﺍﻟﻤﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻔﻦ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻛﻞ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻋﻀﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ . ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﺎﻳﻠﻮﺭ
.22 ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ : ﺗﻤﺜﻞ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﻣﺨﻄﻄﻬﻢ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ . ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻼﻳﺪ ﻛﻠﻜﻮﻥ .
.23 ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ : ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﻛﺎﺋﻦ ﺑﺎﻳﻠﻮﺟﻲ ﺇﻟﻰ ﻛﺎﺋﻦ ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .
.24 ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ : ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻤﻘﻨﻨﺔ ﻟﻠﺴﻠﻮﻙ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﺎﺩﺍﻝ ﺃﻭ ﻫﻮ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ . ﻭﻫﺬﺍ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻭﻟﻴﻢ ﺍﻭﺟﺒﺮﻥ
.25 ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ : ﻭﻫﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻳﺸﻌﺮﻭﻥ ﺑﻬﻮﻳﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﻳﺘﻔﺎﻋﻠﻮﻥ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻭﻣﻀﺮﻃﻪ، ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ . ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻻﻭﺱ
.26 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ : ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺗﺸﻐﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ، ﻭﻳﺘﻘﺎﺳﻢ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺃﻫﺪﺍﻓﺎ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺍﻟﻤﺪﻯ ، ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻗﺪ ﻳﻘﻀﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻛﻠﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﻫﺬﺓ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ . ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﻴﻠﺒﺲ
.27 ﺍﻟﻨﺴﻖ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ : ﻫﻮ ﺍﻱ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﺗﺆﺩﻱ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺿﻤﻦ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻌﻘﺪﺓ ﻳﻬﺪﻑ ﺃﻃﺮﺍﻓﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .
.28 ﺍﻟﺘﻔﻜﻚ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻤﻔﻬﻮﻡ : ﻫﻮ ﺣﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﻭﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﺍﻟﻌﺎﺭﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻖ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺗﺘﻤﻴﺰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺘﺼﺎﻋﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، ﻭﺍﻹﺩﻣﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﻧﺘﺤﺎﺭ
.29 ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ : ﻫﻮ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺨﻀﻊ ﻓﻴﻪ ﺻﻐﻴﺮ ﺍﻟﺴﻦ ﻟﻌﺎﻣﻞ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻓﻖ ﺃﻭ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺍﻧﺔ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻫﻮ ﻣﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺘﻔﻜﻚ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .
.30 ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ : ﺗﻌﺮﻑ ﻟﻐﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﺻﻠﻬﺎ ﻓﻴﻼﺻﻮﻓﻴﻬﺎ ﻭﺗﻌﻨﻲ ﻣﺤﺒﻪ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ
.31 ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ : ﻫﻲ ﺍﻱ ﺻﻌﻮﺑﻪ ﺃﻭ ﺳﻮﺀ ﺗﺼﺮﻑ ﻟﻌﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻣﻤﺎ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﺯﺍﻟﻪ ﺃﻭ ﺇﺻﻼﺣﻪ ﻭﺣﻠﻬﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻻﺯﺍﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺻﻼﺡ
.32 ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ : ﺍﻟﺤﻖ ﻟﻐﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻭﻛﻞ ﺣﻖ ﻳﻐﺎﺑﻪ ﻭﺍﺟﺐ ، ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺟﻤﻊ ﺣﻖ ﺍﻣﺎ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺍﺻﻄﻼﺣﺎ ﻓﻴﻌﻨﻲ؛ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻱ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﻟﺸﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﻌﻨﻮﻱ ‏( ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ‏)
.33 ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ : ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻔﻜﺮﻭﻥ ﻳﺨﺘﻠﻔﻮﻥ ﻣﻦ ﺯﺍﻭﻳﻪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻜﻞ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺯﺍﻭﻳﻪ ﺗﺨﺼﺼﻪ . ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﻧﺎﻃﻖ ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﻣﻔﻜﺮ ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﻣﺘﺪﻳﻦ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻛﻞ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ .
.34 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ : ﺷﺒﻜﺔ ﺃﻭ ﻧﺴﻴﺞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺳﺪ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﻢ ﻭﺍﻫﺪﺍﻓﻬﻢ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻭﺍﻟﺒﻌﻴﺪﺓ .
.35 ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ : ﻫﻮ ﺁﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻘﺼﻢ ﺑﻤﺮﺍﻋﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻨﺎ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺷﺎﻋﺮ .. ﻭﺳﻘﺮﺍﻁ ﻓﻴﻠﺴﻮﻑ.
 

الباحث الجامعي

مشــــرف عــــام
المشاركات
543
مستوى التفاعل
38
النقاط
18
أسئلة و اجوبه في قانون الإجراءات المدنية والإدارية
من إمتحان محاضرات سابق جامعة غليزان
ما الفرق بين الصفة في الدعوى و الصفة في الخصومة ؟ الصفة في الدعوى قد تكتسب لشخص صاحب الحقر إذا كان هو رافع الدعوى وحال تخلفها يحكم بعدم قبول الدعوى أما الصفة في الخصومة تخص الشخص كامل الأهلية الإجرائية حال تخلفها يترتب عدم القبول الشكلي للدعوى
متى تنتفى المصلحة في الدعوى؟
تنتفى المصلحة إذا كان الأمر القانوني للدعوى التي يرفعها المدعي تترتب على إجراء أو واقعة أخرى دون الحاجة لرفع الدعوى كأن تقوم برفع دعوى بطلان الشركة لعدم الإعلان عنها في الوقت الذي كانت الشركة في حالة الإنحلال لأن البطن يترت عنه نفسر الآثار في حل الشركة و بالتالي تكون له مصلحة فيها . أمام القضاء .
المصلحة شرط فقط لقبول الدعوى القضائية ؟
المصلحة ليست شرط لقبول الدعوى القضائية فقط بل شرط لقبول أي طلب أو طعن أو دفع ؛ يمكن أن تكون المصلحة غير مباشرة و غير شخصية المصلحة الشخصية و المباشرة قد ترد عليها بعض الاستثناءات فإذا كان الأصل أن الدعوى لا تقبل إلا ممن كانت له مصلحة مباشرة فالمشرع أورد بعض الحالات التي لا تكون فيها الدعوى لا شخصية و لا مباشرة كالدعوى غير المباشرة فقد أجاز المشرع لمن لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا الأخير بما في ذلك رفع الدعاوى للمطالبة بحقوقه لدى الغير كالضمان العام المقرر للدائنين على جميع أموال المدين إلا ماكان متصلا بشخصه أو كان غير قابل للحجر .
لا يمكن أن يكون الطلب القضائي صحيحا ما لم تكن الدعوى مقبولة ؟
قد يكون الطلب القضائي المقدم من ذي أهلية صحيح وتكون الدعوى القضائية مرفوضة إذا تخلف أحد شروطها كالصفة و المصلحة
إذا تخلف شرط من شروط المطالبة القضائية يلتمس إعادة النظر في القضية من جديد ؟
خطأ : إذا تخلف شرط من شروط المطالبة القضائية فيجب تقديم الدفع بالبطلان لتخلف شرط من شروط الدفع بعدم القبول .
يقدم طلب رد القاضي الحكم المراد تنحيته إلى رئيس الجهة القضائية بعد الدفع الرسوم القضائية وقبل البدأ في المرافعات
خطأ : يحق رد قاضي الحكم إذا توفر في الطلب الأسباب التي تبنتها المادة 124 من ق إ م ! إلزاما عن الإجراءات المقدمة فقد نص عليها المادة 242 من ق ا ج إ و مايليها وهذا قبل قفل باب المرافعات
لا تتعدد أحكام الصفة و حالتها في كل الدعوى باختلاف المصلحة إلا إذا كانت فردية أو جماعية ؟
خطأ : تتعدد أحكام الصفة و حالتها في كل دعوى و تختلف من دعوى إلى دعوى بإختلاف نوع المصلحة فما إذا كانت فردية التي تثبت الصفة لصاحب الحق أو جماعية كمصلحة الشركة التي تعلوا مصلحة الفرد .
 

الباحث الجامعي

مشــــرف عــــام
المشاركات
543
مستوى التفاعل
38
النقاط
18
نماذج أسئلة و اجوبة للامتحانات في قانون الالتزامات و العقود
1-من عيوب الرضا قيام عديم الأهلية بإبرام عقد بيع ؟
ج: خطأ ،لا يعد ذلك عيباً من عيوب الرضا لأن عيوب الرضا يشترط فيها وجود إرادة حتى ولو كانت معيبة ، بينما في حال عديم الأهلية لا وجود للإرادة حتى لو تم إبرام العقد من جانبه ، و بالتالي انعدام الإرادة ينتج عنها بطلان التصرف بطلاناً مطلقاً .
2-الإكراه غير الملجئ هو الذي يعدم الاختيار ويفسد الرضا ؟
ج:خطأ ،الإكراه غير الملجئ هو الذي يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار ، لأن هذا النوع من أنواع الإكراه يقع على مادون النفس ، وهذا ينتج عنه عدم فساد اختيار المتعاقد في ألفاظه ومقاصده في إبرام العقد أما إرادته فهي معيبة لذات الإكراه.
3-حكم الإكراه الملجئ موقوف على إجازة المكره أو ورثته؟
ج:صحيح ،وهذا جزاء الإكراه عدم نفاذ التصرف بحق المكره ولا ورثته إلا بعد إجازته وذلك بدلالة نص المادة 141 مدني أردني.
4-يُعد السكوت عمداً عن واقعة غبناً في جانب المتعاقد ؟
ج: خطأ ، وإنما يعد السكوت تغريراً، طالما أن الواقعة يجب الإفصاح عنها والطرف الآخر لا يستطيع اكتشافها إلا بالإفصاح عنها ففي هذه الحالات يكون السكوت تغريراً .
5-يجوز فسخ العقد إذا صدر التغرير من غير المتعاقدين ؟
ج:صحيح ، ولكن يشترط في التغرير الصادر من الغير ، أن يثبت المغرور أن الغير متواطئ مع المتعاقد الآخر بمعنى أن المتعاقد الآخر يعلم بالتغرير الصادر من الغير وقت العقد فبدون ذلك لا يمكن فسخ العقد
6- يكون تصرفات المريض مرض الموت موقفة على إجازة ورثته إذا أصابه الغبن حتى ولو كان يسيراً ؟
ج: خطأ ، لا يملك حق وقف العقد إلا دائني المريض مرض الموت إذا وقع الغبن في جانبه ولو كان يسيراً ولكن يشترط أن يكون دين المريض مرض الموت مستغرقاً لماله، فإذا لم يجيزوا تصرفه بطل عقده.
7-من آثار فسخ العقد الصحيح إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد؟
ج:صحيح، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد نتيجة حتمية على اعتبار أن الفسخ ثبوته في حق المتعاقدين بمثابة كأن العقد لم يكن بينهما.
/قام أحمد بشراء قطعة أثرية بمبلغ الفين ريال ظنناً منه ان تعود الى العصر العباسي ، وبعد عرضها على خبير أثار اكد بأنها تعود الى العصر الأموي ، وبالمقابل كان البائع يظن هذه القطعة حديثة الصنع وعندما علم بكونها أثرية جُن جنونه وطالب بفسخ العقد ؟ في ضوء ذلك اجب على الآتي:
1-هل يجوز لأحمد فسخ العقد كون القطعة الأثرية لا تعود للعصر العباسي ؟
ج: لا يجوز لأحمد فسخ العقد ، لسببين الأول : كون الغلط في تقدير قيمة الشيء وهذا لا يعيب الإرادة من جانبه، أما السبب الثاني ثبوت وصف مرغوب فيه لكون القطعة أثرية ولا أثر لكونها تعود للعصر الأموي طالما أنها أثريه، أما البائع فيحق له فسخ العقد على أساس الغلط في الصفة الجوهرية(كونها قطعة أثرية تعود للعصر الأموي) وهذا يعني فوات وصف مرغوب فيه من جانبه لا يعلم عنه وبالتالي لا يعود فسخه للعقد على أساس الغلط في القيمة من جانبه أيضا.
2-على أي أساس قانوني يستند البائع بطلبه فسخ العقد ؟ ولماذا ؟ وهل يحق له ذلك ؟
ج: على أساس فوات وصف مرغوب فيه(الصفة الجوهرية) ، كما أن الغلط في تقدير القيمة من جانب البائع لا اثر له، ويحق للبائع فسخ العقد على أساس الغلط في الصفة الجوهرية .
3-ما الحكم لو أن احمد هو من قام بفسخ العقد وطالب البائع بالتعويض كون القطعة لا تنتمي إلى العصر العباسي؟ هل يجوز له هذا ؟ وكيف ؟
ج:لا يملك احمد حق الفسخ ، لعدم فوات وصف مرغوب فيه ، ولا يمكن احتجاجه بكون القطعة لا تعود للعصر العباسي،فالصفة الجوهرية ثابته في حقه (قطعة أثرية).
س 3 : هل يجوز التمسك بالغلط على وجه يتعارض مع حسن النية ؟ و لماذا؟ ودلل لجوابك بمثال قانوني؟
ج: لا يجوز ذلك ، لكون حسن النية مبدأ عام يحكم به العقد ، فوقوع المتعاقد في غلط جوهري لا شك الأصل فيه ثبوت حق الفسخ له ، ولكن استعداد المتعاقد الآخر على تنفيذ العقد بحسن نية يحول دون حق الفسخ وبتالي لا يجوز التمسك بالغلط على وجه يتعارض مع حسن النية ، ومثالنا في ذلك، اشترى احمد سيارة BMW ظنن منه أنها جديدة غير مستعملة ومن ثم اكتشف أنها غير ذلك ، قلنا سابقاً انه يملك حق فسخ العقد ولاشك في ذلك ، لكن لا يجوز له الحق في الفسخ طالما أن البائع قد عرض على احمد أن يسلمه سيارة BMW جديدة غير مستعملة ، هنا لا يملك احمد حق الفسخ والسبب أن البائع قد ابدأ حسن النية بتسليمه سيارة BMW جديدة وبالتالي لو تمسك احمد بالفسخ فهو بذلك يتمسك بالغلط بوجه يتعارض مع حسن النية.
س 4 : يُعد المحل ركن من أركان العقد وركن من أركان الالتزام؟ اشرح ذلك ؟
ج:المحل ركن عقد وركن التزام ، ويقصد بالمحل كركن من أركان العقد:هو العملية القانونية التي يراد تحقيقها من وراء العقد ، ويشترط في المحل كركن من أركان العقد أن يكون مشروعاً وان يتم تعيينه تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة وإلا ترتب عليها بطلان العقد، أما الالتزام كركن ، فيقصد به ما يتعهد به المدين من التزامه وعادة ما يكون محل الالتزام أما إعطاء شي أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل ،ويتشرط في محل الالتزام أن يكون موجوداً أو ممكن الوجود ، وأن يكون معييناً أو قابلاً للتعيين ، وأن يكون مشروعاً ، فبدونها يكون الالتزام باطل ويترتب عليه بطلان العقد برمته ، مع ملاحظة أن أحكام المحل كركن من أركان العقد تختلف عن أحكام محل الالتزام ، وعليه قد يكون محل الالتزام صحيحاً في ذاته بينما يكون محل العقد باطلاً ، لأن العملية القانونية التي يقصدها كلا أطراف العقد يحرمها القانون ومثالها : كتحريم التعامل في تركة مستقبلية لشخص على قيد الحياة.
 

الباحث الجامعي

مشــــرف عــــام
المشاركات
543
مستوى التفاعل
38
النقاط
18
أسئلـة وأجوبة في مقياس القانون المدنـي
السؤال الأول: متى لا يكون المشتريّ في حكم الخلف الخاص للبائع؟
السؤال الثانـي: متى يجوز للمشترط نقض اشتراطه ؟
السؤال الثالث: ما الفرق بين الانفساخ والفسخ ؟
الإجـــابـــة:
الإجابة على السؤال الأول:
لا يكون المشتري خلفاً خاصاً للبائع في حالتين : الحالة الأول : أذا كان الحق أو الالتزام الناشئ من عقد السلف مع الغير لا يعتبر من مستلزمات الشيء الذي انتقل إلى الخلف الخاص فإنه لا يكسب الخلف الخاص حقاً ولا يحمله التزاما، فمثلاً في عقد البيع لا تنتقل إلى المشتري دعوى التلف الحاصل للمبيع بفعل الغير قبل البيع. والحالة الثانية :عدم عـلـم الخلف الخاص بالحق أو الإلتزام المعتبر من مستلزمات الشيء الذي انتقل إليه ويشترط في العلم أن يكون حقيقيا
الإجابة على السؤال الثاني:
يجوز للمشترط نقض اشتراطه في حالتين: الأولى قبل إعلان المنتفع رغبته في الاستفادة من المشارطة، والثانية بموافقة المتعهد بنقض المشترط لاشتراطه.
الإجابة على السؤال الثالث:
فسخ العقد قد يكون اتفاقيا وقد يكون قانونيا وقد يكون قضائيا، أما انفساخ العقد فـيكون بقوة القانون ويكون سببه قوة قاهرة لا يد للمتعاقد الآخر فيها.
في حالة الانفساخ لا محل لإعذار المدين (يقصد بالإعذار توجيه إنذار خطي إليه بضرورة تنفيذ التزامه)، لأن الإعذار يشترط فيه أن يكون التنفيذ ممكـنا، أما في الانفساخ لا يتطلب الإعذار لأنه قد استحال تنفيذه لقوة قاهرة.
في الفسخ يجوز الرجوع على المدين للمطالبة بالتعويض لأن استحالة التنفيذ تكون راجعه لخطئه، أما في الإنفساخ لا يمكن للدائن الرجوع على المدين ومطالبته بالتعويض لأن استحالة التنفيذ راجعة إلى سبب أجنبي لا يد له فيه.
لا يوجد مبرر للـجوء إلى القضاء لأن الانفساخ يقع بقوة القانون، وإذا رفع الأمر إلى القضاء كان دور القاضي التأكد من أن تنفيذ الالتزام قد استحال لسبب أجنبي
 
أعلى