حقوق وواجبات الصحفي من خلال قانون 1990.

أسامة عمار

طاقم الإدارة
مشــــرف عــــام
المشاركات
1,399
مستوى التفاعل
36
النقاط
48
حقوق وواجبات الصحفي من خلال قانون 1990.
حق الصحفي في الحماية إذا ما تعرض أثناء أدائه مهامه للعنف، الاعتداء الضغط أو الترهيب، وعلى الهيئة المستخدمة إبلاغ الجهة القضائية المختصة. تمتع الصحفيين المحترفين العاملين في الأجهزة العمومية بجميع حقوقهم بغض النظر عن آرائهم النقابية والسياسية.
 

أسامة عمار

طاقم الإدارة
مشــــرف عــــام
المشاركات
1,399
مستوى التفاعل
36
النقاط
48
حقوق وواجبات الصحفي في التشريع الإعلامي الجزائري



الصحافة واحدة من أهم وسائل التعبير عن الرأي في المجتمع على مر الأزمنة، ولضمان سير حريتها في الطريق الصحيح الذي وضعت لأجله تم تنظيم المهنة الصحفية إما أخلاقيا عبر المدونات الأخلاقية، أو قانونيا عبر قوانين الإعلام والقوانين الأساسية للصحفي وهذا من خلال تحديد حقوق وواجبات الصحفي، وتعتبر الجزائر من الدول التي اعتمدت على التنظيم القانوني للمهنة الصحفية عبر مختلف التشريعات الإعلامية.

1.1. تعريف حقوق الصحفي
ويقصد بها ما يتمتع به الصحفي من صلاحيات وامتيازات تخوله من جهة لأداء مهنته في أحسن الظروف، ومن جهة أخرى تحميه من كل الضغوطات التي تحول دون أدائه لمهنته كما ينص عليه القانون.

1.2. تعريف واجبات الصحفي
يقصد بها إعلاميًا تلك الالتزامات الأساسية التي يجب أن يتحلى بها كل صحفي، والمتمثلة أساسًا في ضرورة العمل من أجل الوصول إلى تغطية منصفة و شاملة ودقيقة و واضحة، مع مراعاة حماية المصادر وتحقيق الصالح العام لا غير، عن طريق احترام القانون وحقوق الحياة الخاصة للأشخاص، وتصحيح الأخطاء في حالة وجودها.

2. حقوق وواجبات الصحفي من خلال قانون الإعلام 1982.
صدر قانون الإعلام رقم 82-01 في 06 فيفري 1982 ويتكون الهيكل العام لهذا القانون من 128 مادة مقسمة على خمسة أبواب، إضافة إلى مدخل القانون الذي ينص على المبادئ العامة والتي أكدت في مجملها على الأسس الاشتراكية ومبادئ الثورة، وعرف قانون 1982 الصحفي المحترف من خلال المادة 33 أنه " يعتبر صحفيا محترفا، كل مستخدم في صحيفة يومية أو دورية تابعة للحزب أو الدولة، أو في هيئة وطنية للأنباء المكتوبة أو الناطقة أو المصورة، ويكون متفرغا دوما للبحث عن الأنباء وجمعها وانتقالها وتنسيقها واستغلالها وعرضها، ويتخذ من هدا النشاط مهنته الوحيدة، والمنتظمة التي يتلقاها مقابلها أجرا". وقد أضافت المادة 34 إلى قائمة الصحفيين المحترفين المراسل الذي يمارس نشاطه سواء في التراب الوطني أو خارجه ويكون مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة 33.

2.1. الحقوق والواجبات المنصوص عليها في قانون 1982من الناحية المهنية:
v التزام الصحفي بمبدأ السر المهني إلا في حالات استثنائية حددها القانون وهي: السر العسكري والاقتصادي، أمن الدولة، أسرار التحقيق القضائي وعندما يمس الإعلام الأطفال والمراهقين.

v حق الحصول على البطاقة المهنية والتمتع بالحقوق المرتبطة بها.

v للصحفي المحترف الحق والحرية الكاملة في الوصول إلى مصادر الخبر، ولابد أن يتم ذلك بالتعاون مع كل المؤسسات الوطنية ذات الطابع الاقتصادي، الاجتماعي والثقافي، بتقديم الإعلام المطلوب للممثلين الرسميين للصحافة الوطنية مع مراعاة في الوقت ذاته إمكانية رفض تقديم الإعلام للصحفيين المحترفين.

v عدم استغلال الامتيازات المرتبطة بالمهنة الصحفية لأغراض شخصية.

v امتناع الصحفي عن تقديم أي عمل يمجد مزايا مؤسسة أو مادة يعود بيعها أن نجاحها عليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

v إذا تعلق الأمر بالأمن الداخلي والخارجي للدولة، السر العسكري والاقتصادي، المساس بكرامة المواطن وحقوقه الدستورية.

v حق الصحفي في السر المهني والذي يعد في الوقت ذاته - ووافقا للقانون – واجب والتزام.

v ضمان الحماية القانونية للصحفي المحترف أثناء ممارسته مهامه.

v يجب على الصحفي المحترف ممارسة مهنته ضمن الاختيارات التي تتضمنها النصوص الأساسية للبلاد.

v الامتناع عن إدخال أخبار خاطئة أو غير ثابتة وعدم نشرها.

v التزام الصحفي على ممارسة مهنته بكل مسؤولية وخدمة للاختيارات لأهداف الثورة.

v لابد أن يندرج عمل الصحفي في إطار السمو بالمثل العليا لتحرير الإنسان والسلام والتعاون ضمن روح العدالة والمساواة بين الشعوب.

2.2. من الناحية الاجتماعية
v يمكن للصحفي علاوة على ممارسته مهنته، القيام بنشاطات تعليمية ضمن المعاهد أو المؤسسات التابعة للحزب و الدولة.

v يحق لأهل الصحفي في حالة وفاته أثناء ممارسته مهامه، الحصول على تعويض مادي أو ما يسمى " برصيد الوفاة" والذي لا يقل عن أجر 12 شهرا.

v استفادة الصحفي من كل الحقوق والامتيازات المادية والمعنوية الناتجة عن طبيعة مهنته الصحفية وفقا لأحكام قانون العمل ولاسيما المواد من 187 إلى 198 والخاصة بالتعويضات و الاستفادة من كل منافع الضمان الاجتماعي.

v يحق للصحفي المحترف الحصول على تكوين مهني مستمر وهذا ضمن الترقية السياسية والاجتماعية.

3. حقوق وواجبات الصحفي من خلال قانون 1990.
تتمثلل في

3.1. من الناحية المهنية
حق الصحفي الاطلاع على الوثائق الصادرة عن الإدارة العمومية باستثناء الوثائق التي يحميها القانون.في الوصول إلى مصادر الخبر، وهو حق يخول للصحفيين حق
حق الصحفي في السر المهني.
رفع احتكار الدولة على قطاع الصحافة المكتوبة ومنح الصحفيين الحق في إنشاء عناوين وصحف خاصة وحزبية.
حق الحصول على البطاقة المهنية ، ويتولى المجلس الأعلى للإعلام – وهو الهيئة التي عوضت وزارة الإعلام بعد إلغائها – مهمة تحديد شروط التسليم وكل الإجراءات الخاصة بالبطاقة المهنية.
حق الصحفي في الحماية إذا ما تعرض أثناء أدائه مهامه للعنف، الاعتداء الضغط أو الترهيب، وعلى الهيئة المستخدمة إبلاغ الجهة القضائية المختصة.
تمتع الصحفيين المحترفين العاملين في الأجهزة العمومية بجميع حقوقهم بغض النظر عن آرائهم النقابية والسياسية.
· يحق للصحفي رفض أية تعليمة تحريرية آتية من مصدر آخر غير مسؤولي التحرير.
يجب على كل الصحفي إعلام مدير النشرية كتابيا، إذا كان ينشر مقالاته باسم مستعار.
· يجب على الصحفي الالتزام باحترام أخلاق وآداب المهنة أثناء أدائه لمهامه، وتتمثل
على التعويض إذا ما تغير توجه أو محتوى الجهاز الإعلامي المستخدم أو توقف نشاطه.

لا يجيز حق الوصول إلى مصادر الخبر للصحفيين إفشاء ونشر معلومات قد تمس أو تهدد الأمن الوطني والوحدة الوطنية، تكشف أسرار الدفاع الوطني أو سرا اقتصاديا، تمس بحقوق المواطن وحرياته الأساسية أو تمس بسمعة التحقيق والبحث القضائي.
وجوب الالتزام بالسر المهني إلا في حالات وهي: مجال سر الدفاع الوطني والسر الاقتصادي، الإعلام الذي يعني الأطفال والمراهقين، المساس بأمن الدولة وبالتحقيق والأمن القضائي.
خصوصا في:

ü التحلي بالنزاهة والموضوعية والصدق في التعليق على الوقائع والأحداث.

ü الامتناع عن التنويه المباشر وغير المباشر بالعرقية وعدم التسامح والعنف.

ü الامتناع عن الانتحال والافتراء، القذف والوشاية.

ü الامتناع عن استغلال السمعة المرتبطة بالمهنة في أغراض شخصية أو مادية.

ü احترام حقوق المواطنين الدستورية وحرياتهم الفردية.

ü الحرص الدائم على تقديم إعلام كامل وموضوعي.

ü تصحيح أي خبر يتبين أنه غير صحيح.

3.2. من الناحية الاجتماعية:
لم يتطرق قانون الإعلام 1990 للحقوق الاجتماعية، وهو ما أرجعه المشرع لأحكام قانون العمل العام، باستثناء المادة 33 الخاصة بالتكوين حيث نصت على " لابد أن يكون الصحفي قد تلقى تأهيلا مهنيا كشرط أساسي للتعيين والترقية"

4. حقوق وواجبات الصحفي من خلال قانون الإعلام 2012.
صدر القانون العضوي المتعلق بالإعلام رقم 12-05 في 15 جانفي 2012 نتيجة التجربة المعاشة منذ 1990 إلى يومنا، والتي أفرزت عددا كبيرا من المشاكل الحقيقية، حيث تضمن هذا القانون 133 مادة ، 63 مادة جديدة و51 مادة أخذت من قانون 1990 معدلة ومتممة، بينما أبقى على 18 مادة كما كانت.

تم النص على مجمل حقوق وواجبات الصحفي من خلال المواد المدرجة في الباب السادس )من المادة 76 إلى المادة 91 (والذي حمل عنوان " مهنة الصحفي وآداب المهنة" وقد تضمن فصلين الأول خاص بمهنة الصحفي، والثاني أدرج ضمنه آداب وأخلاقيات المهنة، حيث تمثلت حقوق الصحفيين من :

4.1. من الناحية المهنية
v حق الصحفي في الوصول إلى مصادر الخبر والحصول على التسهيلات اللازمة من طرف الهيئات والإدارات والمؤسسات لتزويده بالأخبار والمعلومات التي يطلبها.

v حق الصحفي في الاستفادة من السر المهني.

v يحق للصحفي رفض بث أو نشر أي خبر يحمل توقيعه إذا أدخلت عليه تعديلات جوهرية دون موافقته.

v حق الصحفي في الاستفادة من الملكية الأدبية والفنية عن أعماله.

v حق الصحفي في الحماية حيث يعاقب بغرامة مالية من ثلاثين ألف( 30.000) إلى مئة ألف ) 100.000) كل من أهان بالإشارة المشينة أو القول الجارح صحفيا أثناء ممارسته مهامه.

v حق الصحفي في الحصول على بطاقة وطنية لإثبات صفة الصحفي المحترف.

v يحق للصحفيين إنشاء شركة محررين والمساهمة في رأسمال الصحيفة التي تشغلهم والمشاركة في تسييرها.

v الالتزام بالعمل لدى نشرية، دورية أو وسيلة إعلامية واحدة ، فلا يمكن للصحفي الذي يعمل بصفة دائمة.

v العمل لحساب وسيلة إعلامية أخرى إلا بترخيص من الهيئة المستخدمة.

v يجب على الصحفي إبلاغ مسؤول النشرية كتابيا بهويته الحقيقية في حال استخدامه اسما مستعارا عند كتابته مقالاته.

v تقييد حق الصحفي في الوصول إلى مصادر الخبر وذلك عندما يتعلق الخبر ب: سر الدفاع الوطني، أمن الدولة والسيادة الوطنية، سر البحث والتحقيق القضائي، السر الاقتصادي والمساس بالسياسة الخارجية والمصالح الاقتصادية للبلاد.

v الالتزام بآداب وأخلاقيات المهنة وعلى وجه الخصوص:

v الامتناع عن تعريض الأشخاص للخطر.

v الامتناع عن المساس بالتاريخ الوطني.

v الامتناع عن تمجيد الاستعمار.

v الامتناع عن الإشادة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بالعنصرية وعدم التسامح والعنف.

v الامتناع عن السرقة الأدبية والوشاية والقذف.

v التحلي بالاهتمام الدائم لإعداد خبر كامل وموضوعي.

v نقل الوقائع والأحداث بنزاهة وموضوعية.

v الامتناع عن استعمال الحظوة المهنية لأغراض شخصية أو مادية.

v الامتناع عن نشر أو بث صور أو أقوال تمس بالخلق العام أو تستفز مشاعر المواطن.

يمنع على الصحفي انتهاك الحياة الخاصة للأشخاص وللشخصيات العمومية سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

4.2. من الناحية الاجتماعية:
حق الصحفي في توقيع عقد عمل يحدد علاقته بالمؤسسة المستخدمة، ولابد أن يتضمن حقوق الطرفين وواجباتهما.
حق الصحفي في فسخ عقد العمل إذا ما تغير توجه أو مضمون النشرية أو الدورية أو توقف نشاطها أو تم التنازل عنها. ويعتبر فسخ العقد في هذه الحالة تسريحا ويحق عندها للصحفي الاستفادة من التعويضات.
حق كل صحفي يرسل إلى مناطق التي قد تتعرض فيها حياته للخطر، في الحصول على تأمين خاص على الحياة، يتم اكتتابه مع الهيئة المستخدمة. وفي حالة عدم استفادة الصحفي من التأمين يحق له رفض القيام بالتنقل المطلوب دون أن يمثل هذا الرفض خطأ مهني ولا يعرض الصحفي لأي عقوبة.
حق الصحفي في التكوين، ويجب على المؤسسة الإعلامية في هذا الصدد تخصيص سنويا نسبة 02 %من أرباحها لتكوين الصحفيين.
على الرغم من أن قانون 2012 تضمن مجموعة من المواد التي تضمن حماية أكثر للصحفي مقارنة بقانون 1990 كالمادتين90 و 91 حيث منح الصحفيين حق الحصول على بطاقة مهنية وطنية وهو البند الذي كان مغيبا في قانون الإعلام السابق90-07 بسب تجميد المجلس الأعلى للإعلام، إلا أنه لم ينص على تنظيم وتشكيل اللجنة التي تصدر البطاقات المهنية، ومن النواحي الإيجابية لقانون الإعلام 2012 أيضا ، إلغاؤه جميع العقوبات الخاصة بالسجن المنصوص عليها في المواد من 77 إلى 99 من قانون 90- 07والإبقاء فقط على العقوبات المتعلقة بالغرامات، كما تم تقليص عدد الجنح من 24 إلى 11 جنحة.

. وفي الوقت نفسه تضمن القانون بعض النقاط السلبية كالمادة 84 والتي تضع حدودا على حق الصحفي للوصول إلى مصادر الخبر إذا ما تعلق الأمر بالسيادة الوطنية والأمن العام للبلاد و والمصالح الاستراتيجية والدبلوماسية، إلا أن المادة لم توضح أين تبدأ هذه الحدود وأين تنتهي، حيث يمكن تفسير هذه بنود المادة بعدة مفاهيم وهو ما يفتح الباب أمام التعسف في حق الصحفيين.
 

أسامة عمار

طاقم الإدارة
مشــــرف عــــام
المشاركات
1,399
مستوى التفاعل
36
النقاط
48
وفقا للدستور وقوانين الصحافة والعقوبات والعمل
أولا :- قانون الصحافة رقم 96/1996 والمعدل بقانون رقم 147 لسنة 2006

الباب الأول
حرية الصحافة وحقوق وواجبات الصحفيين
فصل تمهيدي
مادة 1 –
الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسئولة في خدمة المجتمع تعبيرا عن مختلف اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه من خلال حرية التعبير وممارسة النقد ونشر الأنباء، و ذلك كله في إطار المقومات الأساسية للمجتمع وإحكام الدستور والقانون.

مادة 2 –
يقصد بالصحف في تطبيق أحكام هذا القانون المطبوعات التي تصدر باسم واحد وبصفة دورية كالجرائد والمجلات ووكالات الأنباء.

الفصل الأول
حرية الصحافة
مادة 3-
تؤدى الصحافة رسالتها بحرية واستقلال ، وتستهدف تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع وارتقائه بالمعرفة المستنيرة وبالإسهام في الاهتداء الى الحلول الأفضل فى كل ما يتعلق بمصالح الوطن والمواطنين .

مادة 4 –
فرض الرقابة على الصحف محظور.
ومع ذلك يجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف رقابة محددة فى الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي .

مادة 5 –
يحظر مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها بالطريق الادارى

الفصل الثاني
حقوق الصحفيين
مادة 6 –
الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم فى أداء عملهم لغير القانون .

مادة 7 –
لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس بأنه ، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته ، وذلك كله فى حدود القانون .

مادة 8 –
للصحفي حق الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة، كما يكون للصحفي حق نشر ما يتحصل عليه منها.
وتنشأ بقرار من الجهة المختصة إدارة أو مكتب للاتصال الصحفي فى كل وزارة أو مصلحة أو هيئة عامة لتسهيل الحصول على ما ذكر بالفقرة السابقة .

مادة 9 –
يحظر فرض اى قيود تعوق حرية تدفق المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف فى الحصول على المعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن فى الإعلام والمعرفة ، وذلك كله دون إخلال بمقتضيات الأمن القومي والدفاع عن الوطن ومصالحة العليا .

مادة 10 –
مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين للصحفي تلقى الإجابة على ما يستفسر عنه من معلومان وإحصاءات وأخبار ، وذلك مالم تكن هذه المعلومات أو الإحصاءات أو الأخبار سرية بطبيعتها اوطبقا للقانون .

مادة 11 –
للصحفي في سبيل تأدية عمله الصحفي الحق فى حضور المؤتمرات وكذلك الجلسات والاجتماعات العامة .

مادة 12 –
كل من أهان صحفيا أو تعدى عليه بسبب عمله يعاقب بالعقوبات المقررة لإهانة الموظف العمومي أو التعدي عليه فى المواد1333 ، 136 ن 137/1 من قانون العقوبات بحسب الأحوال .

مادة 13 –
إذا طرأ تغيير جذري على سياسة التي يعمل بهاالصحفي أو تغيرت الظروف التي تعاقد فى ظلها جاز للصحفي أن يفسخ تعاقده مع المؤسسة بإرادته المنفردة بشرط أن يخطر الصحيفة بعزمه على فسخ العقد قبل إمتناعه عن عمله بثلاثة أشهر على الأقل دون الإخلال بحق الصحفي فى التعويض .

مادة 14-
تخضع العلاقة بين الصحفي والصحيفة لعقد العمل الصحفي الذي يحدد مدة التعاقد ونوع عمل الصحفي ومكانه والمرتب وملحقاته والمزايا التكميلية بما لايتعارض مع القواعد الآمرة فى قانون عقد العمل الفردي أو مع عقد العمل الصحفي الجماعي فى حالة وجوده .

مادة 15 –
لمجلس نقابة الصحفيين عقد إنفاقات عمل جماعية مع أصحاب الصحف ووكالات لانباء والصحف العربية والأجنبية تتضمن شروطا أفضل للصحفي .

مادة 16 –
تلتزم كافة المؤسسات الصحفية وإدارات الصحف بالوفاء بجميع الحقوق المقررة للصحفي فى القوانين وعقدا لعمل الصحفي المبرم معها .

مادة 17 –
لا يجوز فصل الصحفي من عمله إلا بعد إخطار نقابة الصحفيين بمبررات الفصل فإذا استنفدت النقابة مرحلة التوفيق بين الصحيفة والصحفي دون نجاح تطبق الأحكام الواردة فى قانون العمل فى شأن فصل العامل .

الفصل الثالث
واجبات الصحفيين
مادة 18 –
يلتزم الصحفي فيما ينشره بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وبأحكام القانون مستمسكا فى كل أعماله بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين أو يمس إحدى حرياتهم .

مادة 19 –
يلتزم الصحفي التزاما كاملا بميثاق الشرف الصحفي ويؤاخذ الصحفي تأديبيا أذا أخل بواجباته المبينة في هذا القانون أو في الميثاق .

مادة 20 –
يلتزم الصحفي بالامتناع عن الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو التي تنطوي على امتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها أو الطعن في إيمان الآخرين أو ترويج التحبير أو الاحتقار لاى من طوائف المجتمع .

مادة 21-
لا يجوز للصحفي أو غيره أن يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين، كما لا يجوز أن يتناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفا المصلحة العامة.

مادة 22 –
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الآف جنيه ولا تزيد على عشرة الآف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

مادة 23 –
يحظر على الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة وتلتزم الصحيفة بنشر قررات النيابة العامة ومنطوق الأحكام التي تصدر في القضايا التي تناولتها الصحيفة بالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة وموجز كاف للأسباب التي تقام عليها وذلك كله أذا صدر القرار بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر حكم بالبراءة .

مادة 24 –
يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن ينشر بناء على طلب ذي الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من تصريحات في الصحف في غضون الثلاثة الأيام التالية لاستلامه التصحيح أو في أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها أيهما يقع أولا وبما يتفق مع مواعيد طبع الصحيفة ويجب أن يكون النشر في نفس المكان وبنفس الحروف التي نشر بها المقال أو الخبر أو المادة الصحفية المطلوب تصحيحها .

ويكون نشر التصحيح بغير مقابل إذا لم يتجاوز مثلى مساحة المقال أو الخبر المنشور فإن جاوزه كان للصحيفة الحق في مطالبة طالب التصحيح بمقابل نشر القدر الزائد محسوبا بسعر تعريفة الإعلان المقررة ويكون للصحيفة الامتناع عن نشر التصحيح حتى تستوفى هذا المقابل .

مادة 25 –
على طالب التصحيح أن يرسل الطلب إلى الصحيفة المعنية بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو ما يقوم مقامه إلى رئيس التحرير مرفقا به ما قد يكون متوافرا لديه من مستندات.

مادة 26 –
يجوز للصحيفة أن تمتنع عن نشر التصحيح في الحالتين الآتيتين:

1. إذا وصل طلب التصحيح إلى الصحيفة بعد مضى ثلاثين يوما على النشر.

2. إذا سبق للصحيفة أن صححت من تلقاء نفسها ما يطلب تصحيحه.

وفى جميع الأحوال يجب الإمتناع عن نشر التصحيح إذا أنطوى على جريمة أو على ما يخالف النظام العام والآداب .

مادة 27-
إذا لم يتم التصحيح في المدة المنصوص عليها في المادة ( 24 ) من هذا القانون جاز لذي الشأن أن يخطر المجلس الأعلى للصحافة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يراه في شأن نشر التصحيح.

مادة 28 –
إذا لم يتم التصحيح في المدة المحددة في المادة (24) من هذا القانون يعاقب الممتنع بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز أربعة الآف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وللمحكمة عند الحكم بالعقوبة أو بالتعويض المدني أن تأمر بنشر الحكم الصادر بالعقوبة أو بالتعويض المدني في صحيفة يومية واحدة على نفقة الصحيفة فلا عن نشره بالصحيفة التي نشر بها المقال أو الخبر موضوع الدعوى خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم إذا كان حضوريا أو من تاريخ إعلانه إذا كان غيابيا . ولا يتم هذا النشر إلا أذا أصبح الحكم نهائيا.

مادة 29 –
تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة لرئيس التحرير أو المحرر المسئول عن جريمة الامتناع عن النشر إذا قامت الصحيفة بنشر التصحيح قبل تحريك الدعوى الجنائية ضدهما.

مادة 30 –
يحظر على الصحيفة أو الصحفي قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وتعتبر أية زيادة في أجر الإعلانات التي تنشرها هذه الجهات عن الاجور المقررة للإعلان بالصحيفة إعانة غير مباشرة.

ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولاتتجاوز ألفى جنيه وتحكم المحكمة بإلزام المخالف بأداء مبلغ يعادل مثلى التبرع أو الميزة أو الإعانة التي حصل عليها ،على ا، يؤول هذا المبلغ إلى صندوق معاشات نقابة الصحفيين .

كما يحظر على الصحيفة أو الصحفي تلقى اى إعانات حكومية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا وفقا للقواعد العامة التي يضعها المجلس الأعلى للصحافة .

مادة 31 –
يحظر على الصحف نشر أي إعلان تتعارض مادته مع قيم الوالإعلانية.ومبادئه أو آدابه العامة أو مع رسالة الصحافة وأهدافها .ويجب افصل بصورة كاملة وبارزة بين المواد التحريرية والإعلانية.

مادة 32 –
لا يجوز للصحفي أن يعمل في جلب الإعلانات أو أن يحصل على اى مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو مزايا عن نشر الإعلانات بأية صفة ولا يجوز ولايجوز أن يوقع بأسمة مادة إعلانية .

مادة 33 –
تلتزم جميع الصحف والمؤسسات الصحفية بنشر ميزانياتها خلال ستة أشهر من إنتهاء السنة المالية .ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر مستندات المؤسسة الصحفية للتحقق من سلامة ومشروعية إجراءاتها المالية والإدارية والقانونية .

وعلى الصحف أن توافى الجهاز بحساباتها الختامية خلال الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء سنتها المالية كما يكون عليها ا، تمكن الجهاز من هذه المراجعة وعلى الجهاز المذكور أعاد تقارير بنتيجة فحصه وعليه أن يحيل المخالفات إلى النيابة العامة مع إخطار المجلس الاعى للصحافة في جميع الأحوال .


الفصل الخامس
المسؤولية الجنائية في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف
مادة 40 –
إذا حركت الدعوى الجنائية أمام محكمة الجنح بسبب الجرائم التي تقع بواسطة الصحف جاز للمتهم أن ينيب عنه وكيلا لمتابعتها ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصيا.

مادة 41 –
لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا في الجريمة المنصوص عليها في المادة ( 179 ) من قانون العقوبات.

مادة 42 –
لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات والأوراق التي يحوزها الصحفي دليل إتهام ضده في أي تحقيق جنائي ما لم تكن في ذاتها موضوعا للتحقيق أو محلا لجريمة .

ومع مراعاة أحكام المواد ( 55 ) و ( 97 ) و ( 199 ) من قانون الإجراءات الجنائية يجب رد ما تم ضبطه من الأشياء التي ذكرت في الفقرة السابقة إلى من ضبطت لديه فور إنتهاء الغرض الذي ضبطت من أجله .

مادة 43 –
لا يجوز القبض على الصحفي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا بأمر من النيابة العامة، كما لا يجوز التحقيق معه أو تفتيش مقر عمله لهذا السبب إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة.

ويجب على النيابة العامة أن تخطر النقابة قبل إتخاذ إجراءات التحقيق مع الصحفي بوقت كاف .

وللنقيب أن يحضر التحقيق هو أو من ينيبه من أعضاء المجلس ولمجلس النقابة أن يطلب صورا من التحقيق بغير رسوم.

مادة 44 –
لا يعاقب على الطعن بطريق النشر فى أعمال الموظف العام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة إذا كان النشر بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، وبشرط أن يثبت كل فعل أسنده إليهم .

ثانيا:قانون رقم 147 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

( قانون الصحافة والنشر الجديد )بأسم الشعب
رئيس لجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه

(المادة الأولى)
تلغى نصوص المواد 98 (أ) مكررا الفقرة الرابعة، 124 (أ) الفقرة الثالثة، 178 مكررا، 178مكررا ( ثانيا ) الفقرة الأخيرة، 195، 199، 200 من قانون العقوبات.

( المادة الثانية )
تلغى عقوبة الحبس في الجرائم المنصوص عليها في المواد 182 ، 185 ، 303 ، 306 من قانون العقوبات ، وترفع الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المقررة لهذه الجرائم إلى مثليها .

( المادة الثالثة )

يستبدل بنصوص المواد 176 ، 178 ، 178 مكررا ( ثانيا ) فقرة أولى ، 181 ، 302 فقرة ثانية ، من قانون العقوبات ، النصوص الآتية :-

مادة ( 176 ):-
يعاقب بالحبس كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام

مادة 178 (2)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحـدى هاتين العقوبتين كـل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام .

مادة ( 178 ) مكررا ثانيا ( فقرةاولى ) : –
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لاتزيد على ثلاثين الف جنيه كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض صورا غير حقيقية من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد

مادة (181 ):-
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في حق ملك أو رئيس دولة أجنبية.

مادة ( 302 ) فقرة ثانية : –
ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامه لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة أذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل اسند إلى المجني عليه ولسلطة التحقيق أو المحكمة بحسب الأحوال أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق ا, مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال

(المادة الرابعة )
تستبدل كلمة ( حرض ) بكلمة ( أغرى ) وكلمة ( التحريض ) بكلمة ( الإغراء ) أينما وردتا في المادة 171 من قانون العقوبات

(المادة الخامسة)
تحذف كل العبارات الآتية من مواد قانون العقوبات المبينة قرينها :

عبارة ( أو مغرضة )الواردة في المادة 80 (د )

عبارة ( أو تحبيذ ا) الواردة في الفقرة الثالة من المادة 86مكررا

عبارة ( أو التحبير ) وعبارة ( أو السلام الاجتماعي ) الواردتين في المادة 98 ( و )

عبارةاو مغرضة أو بث دعايات مثيرة الواردة في المادة 102

عبارة أو جنايات مخلة بأمن الحكومة الواردة في المادة 172

عبارة أو على كراهته أو الازدراء به الواردة في البند أولا من المادة 174 وعبارتي تحبيذ واو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة الواردتين في البند ثانيا من المادة ذاتها

عبارة أو حسن أمرا من الأمور التي تعد جناية أو جنحة بحسب القوانين الواردة في المادة 177

عبارة في الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو في الباب السابع من الكتاب الثالث من هذا القانون الواردة في الفقرة الأولى من المادة 189.
 
أعلى