- المشاركات
- 1,399
- مستوى التفاعل
- 36
- النقاط
- 48
محكمة الجنح و المخالفات
الجهات القضائية الجنائية العامة
تشمل هته الجهات كل من محكمة الجنح و المخالفات , محكمة الجنايات ى, الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي , و الغرفة الجزائية و غرفة الجنح و المخالفات لدى المحكمة العليا :
1) محكمة الجنح و المخالفات :
تختص هته المحكمة بالنظر في الدعوى العمومية المرفوعة أمامها في مواد الجنح و المخالفات , و تعتبر جنحة كل جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس مدة تتراوح بين شهرين و 5 سنوات أو بغرامة تزيد عن 2000 دج .
أما المخالفة فهي كل جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة أقل من شهرين أو بغرامة 2000 دج و اقل حسب المادة 328 من ق ا الجزائية .
و يتحدد الاختصاص للمحكمة بالنظر في الجنح بمكان وقوع الجريمة أو بالمكان المتواجد فيه محل إقامة المتهم أو القبض عليه و طبقا للقانون 04-14 يجوز امتداد الاختصاص المحلي لمحكمة الجنح و المخالفات الى المحاكم الأخرى في جرائم المخدرات و الجرائم المنظمة و العابرة للحدود و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و جرائم تبييض الأموال و الإرهاب .
2) محكمة الجنايات :
حيث تختص المحكمة بالنظر في الجرائم الحاملة لوصف جناية و الجنح و المخالفات المرتبطة بالجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية المحالة إليها بقرار من غرفة الإتهام باعتبارها جهة تحقيق ثانية حسب المادة 248 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري . و لمحكمة الجنايات الولاية الكاملة في الدعاوى العمومية و الحكم على كل المتهمين البالغين كما ينعقد اختصاصها كذا في محاكمة الأحداث البالغين من العمر 16 سنة بتهمة ارتكابهم جرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية حسب المادة 249 ق ا ج .
3) الغرفة الجنائية بالمجلس القضائي:
و تستأنف أمامها الأحكام الحضورية الصادرة في الجنح و المخالفات و تتكون من ثلاث مستشارين يعينون من قضاة المجلس و يقوم النائب العام او احد مساعديه بوظيفة النسابة العامة أما مهمة القلم فهي لكاتب الجلسة . و لا يجوز للقضاة الفصل في استئناف الحكم سبق و ان شاركوا في إصداره ابتدائيا و ان كان المتهم محبوس مؤقتا لا بد من عقد الجلة للغرفة في اجل شهرين تسري ابتداء من تاريخ الإستئناف حسب المادة 429 ق ا ج و يرفع الاستئناف في مدة 10 أيام من النطق بالحكم و يجوز للغرفة القضاء إما بتأييد الحكم او إلغاءه كليا أو جزئيا لصالح المتهم ان كان الإستئناف مرفوع من النيابة العامة حسب المادة 433فقرتها 1.
4)المحكمة العليا:
في المادة الجزائية تشكل المحكمة العليا من غرفتين هما الغرفة الجنائية و غرفة الجنح و المخالفات
فالأولى تختص في الطعن بالنقض قرارات غرفة الإتهام ما عدا قرارات الحبس المؤقت و الرقابة القضائية كونها نهائية و الأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات بالبراءة او الإدانة .
أما الغرفة الثانية و هي غرفة الجنح و المخالفات التي تفصل في الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن غرفة المجلس في مواد الجنح و المخالفات طبقا للمادة 445 ق ا ج و جاز للخصوم الطعن بالنقض خلال مدة 8 أيام من تاريخ النطق بالحكم أو صدور القرار.
الجهات القضائية الجنائية العامة
تشمل هته الجهات كل من محكمة الجنح و المخالفات , محكمة الجنايات ى, الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي , و الغرفة الجزائية و غرفة الجنح و المخالفات لدى المحكمة العليا :
1) محكمة الجنح و المخالفات :
تختص هته المحكمة بالنظر في الدعوى العمومية المرفوعة أمامها في مواد الجنح و المخالفات , و تعتبر جنحة كل جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس مدة تتراوح بين شهرين و 5 سنوات أو بغرامة تزيد عن 2000 دج .
أما المخالفة فهي كل جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة أقل من شهرين أو بغرامة 2000 دج و اقل حسب المادة 328 من ق ا الجزائية .
و يتحدد الاختصاص للمحكمة بالنظر في الجنح بمكان وقوع الجريمة أو بالمكان المتواجد فيه محل إقامة المتهم أو القبض عليه و طبقا للقانون 04-14 يجوز امتداد الاختصاص المحلي لمحكمة الجنح و المخالفات الى المحاكم الأخرى في جرائم المخدرات و الجرائم المنظمة و العابرة للحدود و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و جرائم تبييض الأموال و الإرهاب .
2) محكمة الجنايات :
حيث تختص المحكمة بالنظر في الجرائم الحاملة لوصف جناية و الجنح و المخالفات المرتبطة بالجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية المحالة إليها بقرار من غرفة الإتهام باعتبارها جهة تحقيق ثانية حسب المادة 248 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري . و لمحكمة الجنايات الولاية الكاملة في الدعاوى العمومية و الحكم على كل المتهمين البالغين كما ينعقد اختصاصها كذا في محاكمة الأحداث البالغين من العمر 16 سنة بتهمة ارتكابهم جرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية حسب المادة 249 ق ا ج .
3) الغرفة الجنائية بالمجلس القضائي:
و تستأنف أمامها الأحكام الحضورية الصادرة في الجنح و المخالفات و تتكون من ثلاث مستشارين يعينون من قضاة المجلس و يقوم النائب العام او احد مساعديه بوظيفة النسابة العامة أما مهمة القلم فهي لكاتب الجلسة . و لا يجوز للقضاة الفصل في استئناف الحكم سبق و ان شاركوا في إصداره ابتدائيا و ان كان المتهم محبوس مؤقتا لا بد من عقد الجلة للغرفة في اجل شهرين تسري ابتداء من تاريخ الإستئناف حسب المادة 429 ق ا ج و يرفع الاستئناف في مدة 10 أيام من النطق بالحكم و يجوز للغرفة القضاء إما بتأييد الحكم او إلغاءه كليا أو جزئيا لصالح المتهم ان كان الإستئناف مرفوع من النيابة العامة حسب المادة 433فقرتها 1.
4)المحكمة العليا:
في المادة الجزائية تشكل المحكمة العليا من غرفتين هما الغرفة الجنائية و غرفة الجنح و المخالفات
فالأولى تختص في الطعن بالنقض قرارات غرفة الإتهام ما عدا قرارات الحبس المؤقت و الرقابة القضائية كونها نهائية و الأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات بالبراءة او الإدانة .
أما الغرفة الثانية و هي غرفة الجنح و المخالفات التي تفصل في الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن غرفة المجلس في مواد الجنح و المخالفات طبقا للمادة 445 ق ا ج و جاز للخصوم الطعن بالنقض خلال مدة 8 أيام من تاريخ النطق بالحكم أو صدور القرار.