- المشاركات
- 660
- مستوى التفاعل
- 112
- النقاط
- 28
قانون ضمان الاجتماعي
المبحث الأول ـ نطــاق تطبيــق قانون الضمان الإجتمـاعي
يهدف قانون الضمان الإجتماعي في النظام الدولي إلى تغطية كل الأفراد الذين هم بحاجة إلـى الحمايـة واللذين يعيشون ضمن إقليم الدولة وتغطية أكبر نطاق ممكن من المخاطر.
وتقـاس دائرة إتساعه سواء من حيث عـدد الأفراد أو المخاطر بثير من مدى الإمكانيات المتوفرة للدولة ودرجة تطورها . والحقيقة أن هذا التوسـع لايمكن أن يتم إلا في حدود النظام الإقتصادي ، لأن التعويضات التي يمكن أداؤها إلى المستفيدين تقتطـع من الدخل القومي، أي من إنتاج القوى العاملة حيث تحصل الفئات غير القادرة عن العمل بموجب نظام الضمان الإجتماعي، ممـا تنتجه الفئات القادرة عن العمل وأي إختلال في التوازن سوف يؤثر على المستفيدين .مما يترتب عليه في الكثيرمنا الاحيان الى مساهمة الدولة في الصناديق .
فبعـد أن كانت التأمينات الإجتماعيـة في أول عهدها لاتشمل إلا بعض فئات الإجراء ، أصبحت اليوم تشملهم جميعا وسـرعان ماتوسع مفهوم الأجيرولا يزال يتوسع .
وعلى إعتبار أن المبدأ المقرر هو التوسع في الحماية، فإن مفهوم حوادث العمل و الأمراض المهنية قد أصبح يشمل الحوادث التي تقع للمؤمن على الطريق من و إلى العمل ، كما أن الجداول المخصصة للأمراض المهنية يضم إليها باضطراد أمراضا جديدة يكتشفها البحث والتقدم العلمي ، يوما بعد يوم .
* هـذا التوسع في الحماية من حيث الأشخاص و المخاطر افرز من الناحيـة التطبيقية ،عدة أوضاع معقدة ،مردها سوء صياغة القوانين وسوء تطبيقها أو إليهما معا ، مما أدى إلى كثرة الإحتجاجات من طرف المستفيدين، و عقد عمل الهيئات المختصة و الجهات القضائية على السواء، حين فصلها في هذه المنازعات
وسنحاول تلخيص نطاق تطبيق نظام الضمان الاجتماعي في محورين:
اولا– الفئـــــات الخاضعة للتأمينات الإجتماعـــية:
كان القانون 66-183 المؤرخ في 21-06-66 والذي بقي ساريا إلى غاية صدور قوانين 1983 يستثني عالم الفلاحة غير أن القانون الجديد وحد نظام الإجتماعي مابين جميع القطاعات وعلى جميع العمال بما فيهم ( الأجانب) .
يفهم من التشريع الساري في مجال التأمينات الإجتماعية بأن الفئات التي يشملها هـــي :
1 – فئة العمال الأجراء : كان تحديد هذه الفئة في السابق يتم على أساس ( عقد العمل) غير أنها أصبحت الأن، تشمل كل الأشخاص الذين يقومون بنشاطات لحساب مشروع إقتصادي معين أو لصاحب العمل. وقد جاء في نص المادة (3) من القانون 83-11 المؤرخ في 02-07-83 ( المتضمن قانون الضمان الإجتماعي )، النص الآتي:
"يستفيد من أحكام هذا القانون كل العمال سواء كانوا أجراء أم ملحقين بالأجراء أي كان قطاع النشاط الذي كان يسري عليهم قبل صدور هذا القانون" .
2 – فئة الملحقين بالأجراء :
1 – العمال الذي يباشرون عملهم في المنزل
2 – الأشخاص الذي يستخدمهم الخواص كالبوابون و الخدم و الممرضات .
3 – الممتهنون الذين تدفع لهم رواتب شهرية تساوي 2/1 ا
4 – الفنانون و الممثلون الناطقون وغير الناطقون في المسرح و السينما و
المؤسسات الترفيهية الذين تدفع لهم مكافأت في شكل أجرة .
5 – حمالو الأمتعة الذين يستخدمون المحطات .
6 – حراس المواقف في المحطات .
ب – فئة الغير أجراء الممارسين لعمل مهني مستقل :
- التجار ، الصناعيون و الحرفيون .
- المشتغلون في المهن الحرة .
- مالكو الأراضي الفلاحية .
- أصحاب وسائل النقل
هذه الفئة تقرر بعض التشريعات إشتراكهم الإجباري ( التشريع الفرنسي ) و تترك لهم تشريعات اخرى حرية الإشتراك .
اماالقانون الجزائري، فتنص المادة 4 من المرسوم التنفيذي 93-119 المؤرخ في 15-05-1993، المحدد لإختصاصات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء ( CNAS ) على تمثيل هذه الفئات في تشكيلته . وهونضام يسير في اتجاه اجبارية التأمين الاجتماعي بالنسبة لكل الذين ينشطون في مجال شبكة الانتاج والعمل.
ج – ذوي حقوق المستفيد :
يقصـــد بهـــم :
1 – زوج المؤمن له و أولاده : إذا لم يكونوا يمارسون نشاطا مهنيا مأجورا .
2- الأولاد المكفولين : و يشمل مفهوم الاولاد في مفهوم تشريع الضمان الاجتماعي :
_ الأولاد ُ الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.
_ الأولاد البالغون أقل من 25 سنة ( الذين لهم عقد تمهين بأجر يقل عن نصف الأجر الوطني الأدنى المضمون )
_ الأولاد البالغون أقل من 21 سنة الذين يواصلون دراستهم .
_ الأولاد المصابين بعاهة أو مرض مزمن تمنعهم من ممارسة أي نشاط
مأجور
3 – الأصول المكفولين ( أصول المؤمن له و أصول زوجه ( عندما لا
تتجاوز مواردهم الشخصية المبلغ الأدني لمعاش التقاعد .
4 – فئة الطلبة والعمال المقبولين في التكوين بالخارج .
المبحث الأول ـ نطــاق تطبيــق قانون الضمان الإجتمـاعي
يهدف قانون الضمان الإجتماعي في النظام الدولي إلى تغطية كل الأفراد الذين هم بحاجة إلـى الحمايـة واللذين يعيشون ضمن إقليم الدولة وتغطية أكبر نطاق ممكن من المخاطر.
وتقـاس دائرة إتساعه سواء من حيث عـدد الأفراد أو المخاطر بثير من مدى الإمكانيات المتوفرة للدولة ودرجة تطورها . والحقيقة أن هذا التوسـع لايمكن أن يتم إلا في حدود النظام الإقتصادي ، لأن التعويضات التي يمكن أداؤها إلى المستفيدين تقتطـع من الدخل القومي، أي من إنتاج القوى العاملة حيث تحصل الفئات غير القادرة عن العمل بموجب نظام الضمان الإجتماعي، ممـا تنتجه الفئات القادرة عن العمل وأي إختلال في التوازن سوف يؤثر على المستفيدين .مما يترتب عليه في الكثيرمنا الاحيان الى مساهمة الدولة في الصناديق .
فبعـد أن كانت التأمينات الإجتماعيـة في أول عهدها لاتشمل إلا بعض فئات الإجراء ، أصبحت اليوم تشملهم جميعا وسـرعان ماتوسع مفهوم الأجيرولا يزال يتوسع .
وعلى إعتبار أن المبدأ المقرر هو التوسع في الحماية، فإن مفهوم حوادث العمل و الأمراض المهنية قد أصبح يشمل الحوادث التي تقع للمؤمن على الطريق من و إلى العمل ، كما أن الجداول المخصصة للأمراض المهنية يضم إليها باضطراد أمراضا جديدة يكتشفها البحث والتقدم العلمي ، يوما بعد يوم .
* هـذا التوسع في الحماية من حيث الأشخاص و المخاطر افرز من الناحيـة التطبيقية ،عدة أوضاع معقدة ،مردها سوء صياغة القوانين وسوء تطبيقها أو إليهما معا ، مما أدى إلى كثرة الإحتجاجات من طرف المستفيدين، و عقد عمل الهيئات المختصة و الجهات القضائية على السواء، حين فصلها في هذه المنازعات
وسنحاول تلخيص نطاق تطبيق نظام الضمان الاجتماعي في محورين:
اولا– الفئـــــات الخاضعة للتأمينات الإجتماعـــية:
كان القانون 66-183 المؤرخ في 21-06-66 والذي بقي ساريا إلى غاية صدور قوانين 1983 يستثني عالم الفلاحة غير أن القانون الجديد وحد نظام الإجتماعي مابين جميع القطاعات وعلى جميع العمال بما فيهم ( الأجانب) .
يفهم من التشريع الساري في مجال التأمينات الإجتماعية بأن الفئات التي يشملها هـــي :
1 – فئة العمال الأجراء : كان تحديد هذه الفئة في السابق يتم على أساس ( عقد العمل) غير أنها أصبحت الأن، تشمل كل الأشخاص الذين يقومون بنشاطات لحساب مشروع إقتصادي معين أو لصاحب العمل. وقد جاء في نص المادة (3) من القانون 83-11 المؤرخ في 02-07-83 ( المتضمن قانون الضمان الإجتماعي )، النص الآتي:
"يستفيد من أحكام هذا القانون كل العمال سواء كانوا أجراء أم ملحقين بالأجراء أي كان قطاع النشاط الذي كان يسري عليهم قبل صدور هذا القانون" .
2 – فئة الملحقين بالأجراء :
1 – العمال الذي يباشرون عملهم في المنزل
2 – الأشخاص الذي يستخدمهم الخواص كالبوابون و الخدم و الممرضات .
3 – الممتهنون الذين تدفع لهم رواتب شهرية تساوي 2/1 ا
4 – الفنانون و الممثلون الناطقون وغير الناطقون في المسرح و السينما و
المؤسسات الترفيهية الذين تدفع لهم مكافأت في شكل أجرة .
5 – حمالو الأمتعة الذين يستخدمون المحطات .
6 – حراس المواقف في المحطات .
ب – فئة الغير أجراء الممارسين لعمل مهني مستقل :
- التجار ، الصناعيون و الحرفيون .
- المشتغلون في المهن الحرة .
- مالكو الأراضي الفلاحية .
- أصحاب وسائل النقل
هذه الفئة تقرر بعض التشريعات إشتراكهم الإجباري ( التشريع الفرنسي ) و تترك لهم تشريعات اخرى حرية الإشتراك .
اماالقانون الجزائري، فتنص المادة 4 من المرسوم التنفيذي 93-119 المؤرخ في 15-05-1993، المحدد لإختصاصات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء ( CNAS ) على تمثيل هذه الفئات في تشكيلته . وهونضام يسير في اتجاه اجبارية التأمين الاجتماعي بالنسبة لكل الذين ينشطون في مجال شبكة الانتاج والعمل.
ج – ذوي حقوق المستفيد :
يقصـــد بهـــم :
1 – زوج المؤمن له و أولاده : إذا لم يكونوا يمارسون نشاطا مهنيا مأجورا .
2- الأولاد المكفولين : و يشمل مفهوم الاولاد في مفهوم تشريع الضمان الاجتماعي :
_ الأولاد ُ الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.
_ الأولاد البالغون أقل من 25 سنة ( الذين لهم عقد تمهين بأجر يقل عن نصف الأجر الوطني الأدنى المضمون )
_ الأولاد البالغون أقل من 21 سنة الذين يواصلون دراستهم .
_ الأولاد المصابين بعاهة أو مرض مزمن تمنعهم من ممارسة أي نشاط
مأجور
3 – الأصول المكفولين ( أصول المؤمن له و أصول زوجه ( عندما لا
تتجاوز مواردهم الشخصية المبلغ الأدني لمعاش التقاعد .
4 – فئة الطلبة والعمال المقبولين في التكوين بالخارج .