قانون الجمعيات رقم 12-06 المؤرخ في 12 يناير 2012 . يُعتبر هذا القانون الإطار التشريعي الأساسي الذي يحدد كيفية تأسيس وتنظيم الجمعيات

Hassouni Mohamed

رئيس مجلس الإدارة
طاقم الإدارة
المشاركات
4,550
الحلول
1
مستوى التفاعل
1,120
النقاط
113
بموجب القانون رقم 12-06 المؤرخ في 12 يناير 2012 . يُعتبر هذا القانون الإطار التشريعي الأساسي الذي يحدد كيفية تأسيس وتنظيم الجمعيات في الجزائر

أبرز النقاط القانونية:
التأسيس: يتم تأسيس الجمعية بتقديم تصريح إلى مصالح وزارة الداخلية، مع ضرورة إيداع القانون الأساسي للجمعية.


العضوية: يشترط أن يكون الأعضاء المؤسسون جزائريين، وأن لا يكونوا قد حُكم عليهم بعقوبات تتعلق بالحقوق السياسية.

الأنشطة: يجب أن تلتزم الجمعية بأهدافها المعلنة وألا تخالف النظام العام أو الآداب العامة.

التمويل: يُسمح للجمعيات بتلقي التمويل من مصادر متعددة، مع ضرورة الالتزام بالشفافية في إدارة الأموال.

التعديل والإلغاء: أي تعديل في القانون الأساسي للجمعية يجب أن يُبلّغ به مصالح وزارة الداخلية خلال 30 يومًا.

التحديثات الحديثة:
في عام 2025، تم تحديث نموذج القانون الأساسي للجمعيات ليشمل:


الشفافية المالية: إلزام الجمعيات بالإبلاغ المالي الإلكتروني.


تبسيط الإجراءات: تسهيل متطلبات التأسيس والتسجيل.


آليات رقابية: تعزيز الرقابة لضمان الامتثال للقوانين.


للاطلاع على النموذج الأساسي للجمعيات، يمكن الرجوع إلى الوثيقة الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية
interieur.gov.dz
 

Hassouni Mohamed

رئيس مجلس الإدارة
طاقم الإدارة
المشاركات
4,550
الحلول
1
مستوى التفاعل
1,120
النقاط
113
ملاحظة : تضع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية هذا القانون الأساسي النموذجي تحت تصرف المواطنين والمواطنات الراغبين في تأسيس جمعية في إطار أحكام القانون رقم 12 / 06 في 12 / 01 / 2012، المتعلق بالجمعيات، من باب الاستدلال، المساعدة والتوجيه في إعداد القانون الأساسي.

التحميـل PDF DOC
 

المرفقات

  • statutassociation- -ar by hassouni.pdf
    292.4 KB · المشاهدات: 1
  • statutassociation by hassouni med.rar
    279.8 KB · المشاهدات: 1

سليم هلال

عضو نشيط
المشاركات
49
الحلول
7
مستوى التفاعل
2
النقاط
8
سؤال في حال استقال رئيس الجمعية...؟؟؟
 

Hassouni Mohamed

رئيس مجلس الإدارة
طاقم الإدارة
المشاركات
4,550
الحلول
1
مستوى التفاعل
1,120
النقاط
113
سؤال في حال استقال رئيس الجمعية...؟؟؟

في حال استقال رئيس الجمعية ، يُنظّم الإجراء وفقًا للنظام الأساسي النموذجي للجمعيات الصادر عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية.

الإجراءات المتبعة:
تقديم الاستقالة: يجب أن تكون الاستقالة مكتوبة وموقعة من الرئيس.

إبلاغ السلطات: يُفضّل إبلاغ السلطات المحلية المعنية بالاستقالة.

تعيين بديل مؤقت: في حال غياب الرئيس، يتولى نائبه الأول رئاسة الجمعية لمدة أقصاها 45 يومًا، يتم خلالها التحضير لعقد جمعية استثنائية لانتخاب رئيس

عقد جمعية استثنائية: يتم عقد جمعية استثنائية خلال 45 يومًا من الاستقالة لانتخاب رئيس جديد.


تعديل النظام الأساسي: قد يتطلب الأمر تعديل النظام الأساسي للجمعية لتحديد الإجراءات الخاصة بملء الشواغر في المناصب القيادية.

ملاحظات:
يُنصح بمراجعة النظام الأساسي الخاص بجمعيتك، حيث قد يتضمن إجراءات محددة تتعلق باستقالة الرئيس.

في حالة عدم وجود نصوص واضحة، يُمكن الرجوع إلى النظام الأساسي النموذجي للجمعيات كمرجع.
 

سليم هلال

عضو نشيط
المشاركات
49
الحلول
7
مستوى التفاعل
2
النقاط
8
في حال استقال رئيس الجمعية ، يُنظّم الإجراء وفقًا للنظام الأساسي النموذجي للجمعيات الصادر عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية.

الإجراءات المتبعة:
تقديم الاستقالة: يجب أن تكون الاستقالة مكتوبة وموقعة من الرئيس.

إبلاغ السلطات: يُفضّل إبلاغ السلطات المحلية المعنية بالاستقالة.

تعيين بديل مؤقت: في حال غياب الرئيس، يتولى نائبه الأول رئاسة الجمعية لمدة أقصاها 45 يومًا، يتم خلالها التحضير لعقد جمعية استثنائية لانتخاب رئيس

عقد جمعية استثنائية: يتم عقد جمعية استثنائية خلال 45 يومًا من الاستقالة لانتخاب رئيس جديد.


تعديل النظام الأساسي: قد يتطلب الأمر تعديل النظام الأساسي للجمعية لتحديد الإجراءات الخاصة بملء الشواغر في المناصب القيادية.

ملاحظات:
يُنصح بمراجعة النظام الأساسي الخاص بجمعيتك، حيث قد يتضمن إجراءات محددة تتعلق باستقالة الرئيس.

في حالة عدم وجود نصوص واضحة، يُمكن الرجوع إلى النظام الأساسي النموذجي للجمعيات كمرجع.

مشكور أستاذ
 
أعلى