مرسوم تنفيذي يُقنن نشاط "تجار الكابة" تحت صفة المقاول الذاتي

IlZa GüZęl

عضو نشيط
المشاركات
78
مستوى التفاعل
1
النقاط
6
مرسوم تنفيذي يُقنن نشاط "تجار الكابة" تحت صفة المقاول الذاتي

مرسوم تنفيذي يُقنن نشاط "تجار الكابة" تحت صفة المقاول الذاتي

مرسوم تنفيذي يُقنن نشاط "تجار الكابة" تحت صفة المقاول الذاتي

مرسوم تنفيذي يُقنن نشاط "تجار الكابة" تحت صفة المقاول الذاتي



  • مرسوم تنفيذي يُقنن نشاط "تجار الكابة" تحت صفة المقاول الذاتي
وينصّ المرسوم على أن الاستيراد المصغر يُمارس حصريًا من طرف الأشخاص الطبيعيين الحائزين على صفة المقاول الذاتي، خلال تنقلاتهم إلى الخارج، من أجل استيراد كميات محدودة من السلع بغرض البيع على حالتها، على أن لا تتجاوز قيمة السلع 1.8 مليون دينار جزائري لكل تنقل (180 مليون سنتيم)، وبمعدل تنقلين اثنين في الشهر
 

IlZa GüZęl

عضو نشيط
المشاركات
78
مستوى التفاعل
1
النقاط
6
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر من طرف المقاول الذاتي، وذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في خطوة تهدف إلى تقنين النشاطات التجارية الفردية ودمجها في الاقتصاد الرسمي.

وينصّ المرسوم على أن الاستيراد المصغر يُمارس حصريًا من طرف الأشخاص الطبيعيين الحائزين على صفة المقاول الذاتي، خلال تنقلاتهم إلى الخارج، من أجل استيراد كميات محدودة من السلع بغرض البيع على حالتها، على أن لا تتجاوز قيمة السلع 1.8 مليون دينار جزائري لكل تنقل (180 مليون سنتيم)، وبمعدل تنقلين اثنين في الشهر. ويُعفى المستورد المصغر من القيد في السجل التجاري ومن الحصول على رخص الاستيراد المسبقة، كما يستفيد من نظام محاسبة مبسطة تشرف عليه مصالح الضرائب، بالإضافة إلى حق جمركي مُخفّض بنسبة 5 بالمائة، ونظام ضريبي خاص.

كما يُشترط لمزاولة هذا النشاط عدم ممارسة أي نشاط مربح آخر (سواء كأجير، تاجر، أو صاحب مهنة حرة)، إضافة إلى الانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء وفتح حساب بنكي بالعملة الصعبة لدى بنك الجزائر الخارجي.

ويُلزم المرسوم كل مستورد مصغر بالحصول على بطاقة المقاول الذاتي التي تتضمن نشاط “استيراد مصغر”، مع استخراج رخصة عامة لممارسة هذا النشاط تسلّمها مصالح وزارة التجارة الخارجية. هذا الإطار القانوني الجديد يمثل انتقالًا فعليًا من “تجارة الكابة” العشوائية نحو نشاط اقتصادي منظم، قانوني، ومفتوح أمام الأفراد بشروط مبسطة، ما من شأنه أن يعزز الاقتصاد الوطني ويوفّر فرصًا جديدة للعمل والتجارة
 

IlZa GüZęl

عضو نشيط
المشاركات
78
مستوى التفاعل
1
النقاط
6
رسميا صدور المرسوم التنفيذي الذي يقنن تجارة " الكابة" ...

🔸️لكل شخص طبيعي الحق في جلب سلع من الخارج من أجل إعادة بيعها

🔸️يجب ألا تتعدى قيمة المشتريات 180 مليون سنتيم في الشحنة الواحدة

🔸️يمكن أن يقوم كل شخص بجلب "الكابة" في حدود مرتين في الشهر

🔸️يدفع 5% من قيمة السلعة كحقوق جمركية

🔸️ كل شخص يجب ان يمول تجارته على حساب عملته الخاصة به.

🔸️ المعني ليس بحاجة إلى سجل تجاري أو رخصة استيراد

🔸️وجوب الحصول على صفة "مقاول ذاتي" وألا يكون ممارسا لنشاط أجير أو تجارة أو مهن حرة .

🔸️ كل السلع مسموح بإدخالها باستثناء المواد الصيدلانية والسلع التي تحتاج رخصا خاصة وكل ما هو ممنوع والمواد الحساسة لاسيما التي لها علاقة بالأمن والنظام العام.
 

IlZa GüZęl

عضو نشيط
المشاركات
78
مستوى التفاعل
1
النقاط
6
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر، المعروف بـ”تجارة الكابة”، من قبل المقاول الذاتي.

ويُعرّف المرسوم هذا النشاط بالعمليات الفردية التي يقوم بها أشخاص طبيعيون خلال تنقلاتهم إلى الخارج، لاستيراد كميات محدودة من السلع وبيعها كما هي، شريطة ألا تتجاوز قيمتها 1.8 مليون دينار جزائري في كل رحلة، مع السماح بتنقلين شهرياً فقط.

وأكد المصدر أن هذا النشاط يُمارس حصرياً من قبل أشخاص يحملون صفة المقاول الذاتي، ويتمتعون بامتياز المحاسبة المبسطة بإشراف مصالح الضرائب الإقليمية.

امتيازات وشروط دقيقة
وفقا للمادة الرابعة، يستفيد المستورد المصغر من إعفاء من القيد في السجل التجاري، وكذا من رخص الاستيراد المسبقة، فضلاً عن امتيازات جمركية بنسبة 5% ونظام ضريبي خاص.
 

IlZa GüZęl

عضو نشيط
المشاركات
78
مستوى التفاعل
1
النقاط
6
ويُشترط للممارسة هذا النشاط عدم مزاولة أي نشاط مربح آخر، سواء كأجير أو مهني حر، مع ضرورة الانتساب لصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء وفتح حساب بنكي بالعملة الصعبة في بنك الجزائر الخارجي.

ويترتّب على ممارسة النشاط فقدان الحق في الاستفادة من منحة البطالة، في حين يُشترط حيازة بطاقة المقاول الذاتي التي تتضمن النشاط، إضافة إلى رخصة عامة تسلمها مصالح وزارة التجارة الخارجية.

وألزم المرسوم المستورد المصغر باحترام قواعد حماية المستهلك والأمن الوطني، وأن تفوق مدة صلاحية السلع نصف مدتها الإجمالية عند الاستيراد، على أن يُموّل النشاط من أمواله على حساب عملتة الخاصة.

وحظر المرسوم استيراد سلع محظورة أو مواد وتجهيزات حساسة أو صيدلانية أو تلك التي تمسّ الأمن أو النظام العام، كما ورد في المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في ديسمبر 2009.

ولمباشرة النشاط، يتعين على الراغب في الاستيراد التسجيل أولاً في السجل الوطني للمقاول الذاتي، طبقاً للمرسوم التنفيذي رقم 23-197 المؤرخ في ماي 2023، على أن يحصل لاحقاً على رخصة عامة خلال خمسة أيام عمل.

وتُمنح الرخصة العامة من طرف وزارة التجارة الخارجية لمدة سنة قابلة للتجديد، ولا يجوز التنازل عنها لأنها شخصية.

كما نصّ المرسوم على إلزامية التصريح المسبق بالسلع عبر منصة رقمية تُنشأ لهذا الغرض، تحت إشراف وزارة المؤسسات الناشئة، وتربط بينياً بالهيئات المعنية ومصالح الجمارك.

ويُطلب من المستورد المصغر وضع لاصقات وسندات تسليم مبسطة على السلع، تتضمن بيانات مثل اسمه الكامل، نوع السلعة، بلد المنشأ، ووزنها أو كميتها أو حجمها.

ويُشطب من السجل الوطني المقاول الذاتي الذي يخلّ بقواعد حماية المستهلك، أو يرفض التصريح المسبق، أو يقدّم معلومات كاذبة، أو يستعمل البطاقة لأغراض مخالفة، أو يخرق أحكام هذا المرسوم.

ويُذكر أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كان قد أمر في اجتماع وزاري سابق خلال ماي الماضي، بتسوية نهائية لوضعية الشباب المشتغلين في الاستيراد المصغر، والذين يُعرفون في السوق باسم “أصحاب الكابة”.
 

IlZa GüZęl

عضو نشيط
المشاركات
78
مستوى التفاعل
1
النقاط
6

أنتر نيوز: صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي جديد رقم 25-170 مؤرخ في 2 محرم عام 1447 الموافق لـ 28 يونيو 2025، يتضمن شروط وكيفيات منح شهادة إثبات احترام شروط ممارسة نشاط الاستيراد لفائدة الاستهلاك المباشر.

Contents
الاستيراد المخصص للاستهلاك الشخصي… ضمن حدود
شروط ممارسة النشاط
إجراءات وشهادات إلزامية
رقابة صارمة ومنع الاستيراد في حالات خاصة
نحو ضبط السوق وحماية الاقتصاد الوطني
الاستيراد المخصص للاستهلاك الشخصي… ضمن حدود
يعرّف المرسوم هذا النشاط على أنه يخص الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالجزائر، الذين يقومون باستيراد سلع لأغراض شخصية غير تجارية، وبكميات محددة لا تتجاوز سقف 1.800.000 دينار جزائري (180 مليون سنتيم) سنويًا، موزعة على فترتين انتقاليتين في الشهر، بشرط ألا تكون ذات طابع تجاري.

شروط ممارسة النشاط
للاستفادة من حق الاستيراد للاستهلاك المباشر، يشترط أن تتوفر في الشخص الطبيعي المعني الشروط التالية:

أن يكون جزائريًا مقيماً في الجزائر.

أن يبلغ سن الرشد القانوني.

ألا يكون يمارس نشاطًا تجاريًا أو إنتاجيًا أو صناعيًا أو مهنيًا آخر.

أن يكون قد سدد التزاماته الجبائية والاجتماعية.

ألا يكون مستفيدًا من أي إعانة اجتماعية أو معونة بطالة.

إجراءات وشهادات إلزامية
على المستورد الحصول على شهادة استيراد شخصية تسلمها وزارة التجارة خلال 5 أيام من تاريخ إيداع الطلب، وتكون صالحة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، ولا يمكن التنازل عنها.

وتتضمن الوثائق المطلوبة للحصول على هذه الشهادة ما يلي:

اسم وعنوان المستورد.

وصف دقيق للسلعة.

بلد المنشأ أو المصدر.

الفواتير والمستندات الجمركية، بما في ذلك وزن وحجم وقيمة السلع.

كما يُشترط التصريح بالسلع المستوردة عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض، قبل كل عملية استيراد.

رقابة صارمة ومنع الاستيراد في حالات خاصة
يُمنع استيراد بعض المواد التي تعتبر حساسة أو ممنوعة، مثل:

الأدوية والصيدلانيات.

المعدات ذات الاستعمال المزدوج (مدني وعسكري).

المواد التي تمس النظام العام أو الأمن الوطني.

كما يمكن سحب شهادة الاستيراد في حال ثبوت:

تقديم معلومات خاطئة.

رفض التصريح بالسلع.

مخالفة القوانين المنظمة لحماية المستهلك أو الأمن الوطني.

نحو ضبط السوق وحماية الاقتصاد الوطني
يشكل هذا المرسوم امتدادًا لجهود الدولة في تنظيم عمليات الاستيراد التي تتم خارج الأطر التجارية، والتي طالما شكلت مصدرًا لتسرب العملة الصعبة والتلاعب بالتصريحات الجمركية.

من خلال هذا التنظيم الجديد، تسعى الحكومة الجزائرية إلى فرض الرقابة الفعلية على الواردات، وتوجيه الاستهلاك نحو الإنتاج المحلي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
 
أعلى