ماهي عقوبة الراشي (من قدم رشوة) والموظف المرتشي؟ حوار مع الباحث حسوني

Ilhem Bouallam

عضو جديد
المشاركات
15
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
ماهي عقوبة الراشي (من قدم رشوة) والموظف المرتشي؟ حوار مع الباحث حسوني محمد عبد الغني

القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، لا سيما المادتان 25 و26.

في القانون الجزائري تُنظَّم جريمة الرشوة أساسًا بموجب القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، مع الإحالة إلى أحكام قانون العقوبات حيثما يقتضي الأمر. وفيما يلي العقوبات المقررة لكل من الراشي والموظف المرتشي

عقوبة الراشي (من قدّم الرشوة)

الراشي هو كل من يعرض أو يعد أو يمنح رشوة لموظف عمومي أو لمن في حكمه، بقصد الحصول على منفعة غير مشروعة.

العقوبة:

الحبس: من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات

الغرامة: من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج

عقوبات تكميلية:

مصادرة الأموال أو الهدايا محل الرشوة أو المتحصلة منها

يمكن الحكم بـ المنع من بعض الحقوق وفقًا للقانون

ملاحظة: يُعاقَب الراشي حتى ولو لم تُقبل الرشوة أو لم تتحقق النتيجة المرجوة.
 

Ilhem Bouallam

عضو جديد
المشاركات
15
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
عقوبة الموظف المرتشي (من طلب أو قبل الرشوة)

الموظف المرتشي هو كل موظف عمومي أو من في حكمه يطلب أو يقبل، بنفسه أو بواسطة غيره، رشوة مقابل أداء عمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته.

العقوبة:

الحبس: من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات

الغرامة: من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج

عقوبات تكميلية:

مصادرة الأموال محل الرشوة

العزل من الوظيفة أو المنع من تولي وظائف عمومية

المنع من بعض الحقوق

حالات التشديد

إذا كان المرتشي قاضيًا أو ضابطًا عموميًا حساسًا أو ارتُكبت الجريمة بظروف مشددة، تُشدَّد العقوبة وفق النصوص الخاصة.

إذا كانت الرشوة ذات طابع جسيم أو ترتب عنها ضرر كبير بالمصلحة العامة، يجوز تشديد العقوبة.

النصوص القانونية المرجعية

القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته (خاصة المواد المتعلقة بالرشوة النشطة والرشوة السلبية).

قانون العقوبات الجزائري، المعدل والمتمم (الأحكام العامة والعقوبات التكميلية).
 

Ilhem Bouallam

عضو جديد
المشاركات
15
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
عقوبة الموظف المرتشي

المادة 25 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006
(المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته)

تنص المادة 25 على:

يُعاقَب كل موظف عمومي أو من في حكمه يطلب أو يقبل، مباشرة أو بواسطة غيره، رشوة لأداء عمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بـ:

الحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات

غرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج

مع مصادرة ما تم تلقيه أو الوعد به

ويمكن الحكم بـ العزل من الوظيفة والمنع من بعض الحقوق
 

Ilhem Bouallam

عضو جديد
المشاركات
15
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
عقوبة الراشي (مقدّم الرشوة)

🔹 المادة 26 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006

تنص المادة 26 على:

يُعاقَب كل من يعرض أو يمنح أو يعد بمنح رشوة لموظف عمومي أو من في حكمه بنفس العقوبات المقررة للموظف المرتشي، سواء قُبلت الرشوة أم لا.

أي:

الحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات

غرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج

مصادرة الأموال أو الهدايا محل الرشوة
 

Ilhem Bouallam

عضو جديد
المشاركات
15
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
ملاحظة مهمة

المشرّع الجزائري ساوى بين عقوبة الراشي والمرتشي

عدم قبول الرشوة لا يعفي الراشي من العقاب
 
أعلى