المادة 75 من قانون الاجراءات الجزائية الجديد

Amina Mokhtari

عضو نشيط
المشاركات
89
مستوى التفاعل
5
النقاط
8
📌لا يجوز لضابط الشرطة القضائية دخول وتفتيش مسكن المشتبه فيه في الجنايات أو الجنح المتلبس بها إلا بعد الحصول على إذن مكتوب من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق ، مع وجوب الاستظهار بهذا الأمر قبل الدخول إلى المنزل و الشروع في التفتيش .
🔹️يجب أن يكون الإذن بالتفتيش تحت طائلة بطلانه مكتوبا و متضمنا تاريخ إصداره وجهة اصداره ممثلة في وكيل الجمهورية و اسمه و ختمه وتوقيعه و تحديد عنوان المسكن المراد تفتيشه بدقة ، وبيان وصف الجرم موضوع البحث عن الدليل .
🔴️المادة 75 من قانون الاجراءات الجزائية الجديد
 
أعلى