الجواب .........
إن هذه القاعدة صحيحة من الناحية الفقهية فالنسب يحاز بما يحاز به المِلك و الأملاك اختلف في حوزها فقيل عشر سنين و قيل خمس عشرة سنة و قيل ثلاثين سنة فمذهب الحنفية ثلاثون سنة و مذهب الشافعية و الحنابلة خمس عشرة سنة و مذهب المالكية عشر سنوات إذا حاز فيها غير شريك هو الأجنبي و تصرف و المالك حاضر ساكت بلا عذر لم تقبل دعواه و لا بينته بعد ذالك فكذالك الأنساب إذا جاء شخص فزعم أنه ابن فلان و لم ينكر ذالك أحد و لم يأت ما يخالفه و عرف ذالك أزمانا متطاولة و لم ينكره أحد ثبت له النسب بذالك فيرثه و هكذا فليس المقصود النسب المشكوك فيه أن يأتي فلان من الناس ويلصق نفسه في نسب معين إدعاء الناس لا يصدقونه فيه فهذا ليس هو المقصود المقصود ما سكت عنه الناس و سلموه فهذا الذي يحاز كما تحاز الأملاك كلها من حاز أرضا الأصل أن لا يقال له من أين لك هذا.