الجواب
إن حلق اللحية لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفيرها وحلقها خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وقد قال الله تعالى: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم﴾ وقد صح عن النبي صلى الله عليه و سلم الأمر بتوفير اللحية أما الأخذ منها فإن كان المأخوذ شعرة أو شعرتين مما ند عنها لقصد التحذيف فهذا لا حرج فيه وإن كان شيئا كثيرا فإن زاد على القبضتين أيضا فلا حرج فيه بل هو مندوب وإن كان ما زاد على القبضة الواحدة فهذا الأفضل توفيره و تركه ومع ذالك إن أخذه الإنسان لا يلام لأنه قد امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوفير بالقبضة وقد كان ابن عمر وأبو هريرة يأخذان ما زاد على القبضة وكان عمر ابن الخطاب يأخذ ما زاد على القبضتين ويأمر بذالك.