ترقية المجاهدين و أبناء و أرامل الشهداء

عبد الحميد الصالح

عضو نشيط جدا
المشاركات
139
مستوى التفاعل
11
النقاط
0
ترقية المجاهدين و أبناء و أرامل الشهداء

تنص المادة 39 من القانون 99-07
المتعلق بالمجاهد والشهيد على ترقية المجاهدين وارامل الشهداء وابناء الشهداء من ترقية خاصة
باضافة صنفين فى السلم الادارى مرة واحدة خلال مسارهم المهنى
وقد اشارة بعض القوانين الاساسية الى الترقية الخاصة لبعض الاسلاك ، والمفهوم الترقية عن طريق التاهيل المهنى فى قطاع الوظيفة العمومية ، اما بالنسبة لاعفاءهم من اجتياز الامتحانات والاختبارات المهنية
فقد كرست التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة فى 29 افريل 2008 المتعلقة بالاستفادة من احكام المادة 39 من القانون المذكور اعفاءهم من اجتياز الامتحانات المهنية وكذا اعطاءهم الافضلية فى الترقية الاختيارية ، اذا توفرا فيهم الشروط القانونية للاقدمية والتاهيل المطلوبين للترقية وقد وضحت التعليمة رقم 03 المؤرخة فى 26/01/2009 والتى تخص ترقية ذوى الحقوق الى تب تتطلب مسبقا مزاولة دورات تكونية ان التكوين يكون بعد الترقية بالنسبة لهذه الفئة



ملاحظة / تم ادراج القانون رقم 99-07 المؤرخ فى 05 افريل 1999 المتعلق بالمجاهد والشهيد فى قسم تنمية النهارات منتدى العلوم القانونية والادارية



 
أعلى