ما حكم صندوق مالي اجتماعي نسوي

المشاركات
260
مستوى التفاعل
33
النقاط
28
الصناديق المالية




ما حكم صندوق مالي اجتماعي نسوي لكل واحدة منه في حالة الزواج أو الولادة، ولا يشترط فيه أن تكون المستفيدة تدفع فيه؟

أنه إذا لم يرجع إلى الدافعة شيء، ولم يشترط أن تكون الدافعة يعود إليها مثل ما دفعت فلا حرج فيه لأنه من التعاون على البر والتقوى، وقد ذكر أهل العلم أنه يجب على المسلمين جمع مال تقضى به حقوق بيت المال إذا لم يكن بيت المال منتظما، فمثلا المواساة الواجبة إذا لم يكن في بيت المال كفاية، أو وضع الحكام أيديهم على بيت المال فلم يصرفوه في مصارفه الشرعية، فحينئذ يجب على المسلمين أن يجمعوا مالا يسدوا به خلة بيت المال، ومن ذلك النفقة على طلاب العلم الذين يدرسون فروض الكفاية، ومن ذلك علاج المرضى والنفقة على المحتاجين وكفالة الأيتام وغير ذلك من الفروض الكفائية التي هي واجبة، فإذا لم يوجد في بيت المال كفاية أو وجدت ولم تصل إلى مصارفها فيجب على المسلمين أن يجمعوا مالا يسدون به هذه الخلة، ومن ذلك هذه الصناديق التي تكون تعاونية محضة ليست ذات طابع تجاري فيه معاوضة، أما إذا كانت كل واحدة تدفع ألفا، وتأخذ الجميع إحداهن هذا الشهر، ثم تدفع كل واحدة ألفا فتأخذ الجميع إحداهن في الشهر القادم وهكذا سواء كان ذلك عن طريق القرعة أو كان عن طريق لائحة متعارف عليها فهذا لا يجوز لأنه من باب المعاوضة وهو سلف جر نفعا لأن كل واحدة دفعت الألف من أجل أن تأخذ ثلاثين ألفا مثلا، وسيكون ذلك قرضا فهو من قاعدة ربوية معروفة وهي أسلفني على أن أسلفك.
 
أعلى