ما حكم به قاض

المشاركات
260
مستوى التفاعل
33
النقاط
28


" إن كل ما حكم به قاض مما يوافق قولاً لأحد المجتهدين من أهل السنة - وبالأخص في المذاهب الأربعة المتبوعة - مما لم يشتهر أنه شذوذ ممن قال به، فعلى من خاطبه بحكمه من القضاة أو من رفع إليه إنفاذه.
وكذا الأحكام فيما يجدُّ من النوازل التي لا نصَّ فيها. إذا كان القاضي أهلاً للاجتهاد أو استشار أهلاً له. وذلك أن حصول الخلاف بين أئمة الاجتهاد من أهل السنة في مسألة دليل على أنه لا قاطع فيه من جهة الورود أو من جهة الدلالة.
ولهذا تعقب ابن الهمام بعض من سبقه من الحنفية الذين رأوا أن حصول الخلاف الذي يدل على أن المحل قابل للاجتهاد إنما هو خلاف الصحابة أو التابعين ولم يعتبروا خلاف من دونهم من المجتهدين "

مخاطبات القضاة 150 - 151
دار الأندلس الخضراء - جدة.

من صفحة الشيخ الددو
 
أعلى