التزام المؤجر بالضمان.
یلتزم المؤجر في عقد الایجار بتمكین المستأجر من الانتفاع من محل التأجیر انتفاعا هادئا وكاملا خلال مدة عقد الایجار، فیجب على المؤجر الامتناع عن كل ما من شأنه أن یحول دون انتفاع المستأجر بالعین المؤجرة وأن یحمیه من تعرض الغیر (أولا) كما هو ملزم بضمان العیوب الخفیة التي سوف تظهر في محل الایجار (ثانیا).
أولا: الالت ازم بضمان التعرض الشخصي وتعرض الغیر.
1-الالت ازم بضمان التعرض الشخصي للمؤجر.
لقد نصت المادة 483 من القانون المدني على منع المؤجر عن كل ما من شأنه أن یحول دون انتفاع المستأجر بالعین المؤجرة، وأن لا یحدث فیها أو في ملحقاتها أي تغییر یخل الانتفاع بها.
فتعرض المؤجر للمستاجر قد یكون مادیا (كدخوله العین المؤجرة دون إذن المستأجر وهو في نفس الوقت انتهاك لحرمة مسكن الذي یعاقب علیها قانون العقوبات) أو كذلك قیامه بتغیارت مادیة على العین المؤجرة مما ینقص من منفعة المستأجر من العین المؤجرة، أو منع المستأجر من استعمال المصعد او حق ارتفاق أوغیره.
وقد یكون تعرض المؤجر قانونیا إذا ادعى المؤجر حقا على العین المؤجرة مواجهة للمستأجر ویحرمه من الانتفاع من العین (1) ،أو یقوم المؤجر بتأجیر مسكن غیر مملوك له ثم یتملكه بعد ذلك، أو تأجیره العین لشخص آخر لنفس المدة.
ففي كل هذه التصرفات السلبیة، یتعارض حق المؤجر مع حق المستأجر في الانتفاع بالعین المؤجرة، فمن وجب علیه الضمان امتنع عنه التعرض (2) .
فحتى نكون بصدد التعرض الشخصي للمؤجر یشترط ما یلي: (3) -أن یكون التعرض فعلیا:
یقصد من ذلك أن التعرض قد وقع فعلا ولیس مجرد تهدید أو احتمال وقوعه على الانتفاع بالعین المؤجرة، كأن یقوم المؤجر بدخول العین المؤجرة، أو هدم جزء من المسكن المؤجر إلى غیر ذلك.
-أن یعرقل التعرض الانتفاع بالعین على وجه المقصود:
أي عرقلة انتفاع المستأجر بالقیام بأعمال تستغرق وقتا طویلا، كالترمیم أو البناء وغیرهما.
-أن یكون التعرض غیر مشروع:
یجب أن یكون أي فعل یصدر من المؤجر مستمد من العقد (كأن یشترط في عقد الایجار السماح للمؤجر بتعلیة البناء) أو غیرها من الأفعال المشروعة حتى لا تحتسب على المؤجر على أنها تعرضا إازء المستأجر.
(1) ارجع: المادة 483 من القانون المدني الجازئري.
(2) عبد الر ازق أحمد السنهوري، المرجع السابق، الفقرة 243، ص 302، عبد المنعم البد راوي، المرجع السابق، ص
.70
(3) سمیرعبد السید تناغو، المرجع السابق، ص 159، زهدي یكن، المرجع السابق، ص 39، عبد الر ازق السنهوري، المرجع السابق، ص 248.
-أن یصدر التعرض أثناء مدة الانتفاع بالعین المؤجرة:
یشترط في التعرض أن یصدر خلال مدة الایجار، لأن الأعمال التي یقوم بها قبل تسلیم العین للمستأجر ثم ترتب عنها تسلیم العین بحالة لا تصلح للانتفاع بها، فهذا یعد اخلال بالالتازم بالتسلیم ولیس اخلال بضمان، وبالتالي من المفروض على المؤجر تسلیمها في أحسن حال.
كما أن إثبات التعرض أثناء مدة الانتفاع یقع على عاتق المستأجر ویكون ذلك بكافة طرف الاثبات المطبقة في القواعد العامة.
أما عن الجازء المترتب عن التعرض الشخصي للمؤجر، فإذا تحقق ذلك یمكن للمستأجر المطالبة بالتنفیذ العیني، أي منع المؤجر من التعرض أو ایقافه، كإازلة البناء إن كان هو سبب التعرض وللقاضي السلطة التقدیریة في تقدیر جسامة هذا التعرض الذي جعل المستأجر محروم من الانتفاع بالعین المؤجرة.
كما له المطالبة بفسخ عقد الایجار أو انقاص بدل الایجار فعملا بها ،ورد في
المادة 484/2 من القانون المدني: " إذا ترتب على هذه الدعوى حرمان المستأجر من الانتفاع بالشيء المستأجر كلیا أو جزئیا جاز له طلب فسخ الایجار أو انقاص بدل الایجار دون الاخلال بحقه في التعویض ".
2-الالت ازم بضمان تعرض الغیر:
لقد نصت المادة 483/2: " لا یقتصر ضمان المؤجر على الأفعال التي تصدر منه أو من تابعیه بل تمتد إلى كل ضرر أو تعرض قانوني صادر عن مستأجر آخر أو أي شخص تلقى الحق عن المؤجر ".
فالغیر هو كل شخص له مصلحة تتعارض وحق المستأجر، بحیث مكنه المؤجر من حق على العین المؤجرة وترتب عن ذلك الاخلال بانتفاع المستأجر بهذه العین، كأن یدعى شخص ملكیة العین المؤجرة ویطالب المستأجر باسترجاعها أو استردادها.
وحتى یقع هذا النوع من التعرض یشترط ما یلي:
-وقوع التعرض من قبل الغیر، وهذا الغیر یعد اجنبي عن عقد الایجار وبالتالي فما عسى المؤجر في هذا النوع من التعرض إلا ضمان التعرض القانوني دون المادي.
-ادعاء الغیر (الأجنبي) حقا متعلقا بالعین المؤجرة وفي نفس الوقت متعارضا مع حق المستأجر، فقد یكون ذلك عن طریق دعوى یرفعها الغیر ضد المستأجر یطالبه باخلاءالعین المؤجرة او عمل مادي كان یستولي على العین مستندا الى حق یدعیه على العین المؤجرة ویكفي مجرد الادعاء لقیام الضمان.
-أن یقع التعرض فعلا، أي یجب أن یقع حقیقة، كدخول الغیر العین المؤجرة مدعیا حقه في ا رتفاق المرور مثلا.
-أن یقع تعرض الغیر في فترة الایجار، وهو أن یمارس الغیر تعرضه للمستأجر أثناء مدة الایجار، فلا یعد تعرض الغیر قائما قبل أو بعد انتهاء مدة الایجار.
-إذا ما وقع تعرض الغیر فلابد من اخطار المؤجر بذلك حتى یتخذ كل الإجارءات اللازمة لدفع هذا التعرض الصادر من الغیر، فقد یرفع المؤجر دعوى الحیازة أو دعوى استرداد الحیازة إذا نجح المتعرض بوضع یده على العین المؤجرة او یرفع دعوى منع التعرض، طبقا للمادة 484 من القانون المدني.
إلا أنه في حالة ما إذا أخفق المؤجر من دفع التعرض وأفلح المتعرض في تعرضه، للمستأجر الحق في الرجوع على المؤجر بضمان الاستحقاق، أي فسخ عقد الایجار أو انقاص البدل مع التعویض.
ثانیا: الالت ازم بضمان العیوب الخفیة.
كون عقد الایجار من العقود الواردة على المنفعة یقضي التازم المؤجر بضمان ما یوجد في العین الم ؤجرة من عیوب خفیة تحول دون انتفاع المستأجر بها أو تنقص الانتفاع انتقاصا كبیار، لذا لابد من تبیان المقصود من العیب الخفي وشر وطه، ثمالتطرق إلى جازء الاخلال بضمان العیوب الخفیة.
1-المقصود بالعیب الخفي وشروطه:
العیب الخفي هو آفة توجد في الشيء محل الایجار، وقد یكون ما یخلو أصل الفطرة السلیمة من الآفات العارضة(1) وقد یكمن العیب الخفي في نقص القیمة والمنفعة اوكذلك تخلف الصفة (2).
أما الفقیه مازو عرف العیب الخفي بالنقائص الخفیة الموجودة في المبیع ولا یمكن رؤیتها عند الفحص ،كما انها تمنع المشتري من استعماله وفقا للغایة المعدة له(3).
فلو طبقنا مقصود العیب الخفي في عقد البیع على عقد الایجار نجد أنه لا یختلف عنه ،حیث ان المؤجر ملزم بتقدیم العین المؤجرة للمستأجر خالیة من النقائص التي لا تظهر عند استعمال العین المؤجرة سواء كانت العین منقولا (ایجار السیاارت مثلا) او عقاار. لذا نوافق الفقیه مازو في اعتبار العیب ناقصة خفیة في في عقد الایجار لایمكن الكشف عنها بالفحص العادي والتي تمنع استعمال الشيء المؤجر بحسب غرضالتأجیر.
(1) محمود عبد الحكم رمضان الخن، التازم البائع بضمان العیوب الخفیة في المبیع، دارسة مقارنة، رسالة لنیل درجة الدكتو اره في الحقوق، جامعة المنصورة، مصر، سنة 1994، ص 28.
(2) صاحب الفتلاوي، ضمان العیوب الحقبة وتخلف المواصفات في عقود البیع، ط1، مكتبة الثقافة للنشر، عمان، الأردن، 1997، ص 59.أنظر كذلك في ضمان العیب الخفي، معزوز دلیلة، الضمان في عقود البیع الكلاسیكیة والالكترونیة(ضمان التعرض والاستحقاق والعیوب الخفیة –دارسة مقارنة)اطروحة لنیل درجة دكتو اره علوم، تخصص:قانون،جامعةمولود معمري، تیزي وزو 2010،ص181 وما بعدها.
(3) Mazeaud.H, Leçons de droit civil, tome3 ,5éd, Principe contrats, vente et change, 1968, p247. Et aussi: Mazeaud Henri, Léon et Jean, leçons de droit civil,
tome 3, 1974, N°978, p247.
ولقد عرفت المادة 379/1 من القانون المدني العیب الخفي بمایلي:" یكونالبائع ملزما بالضمان، إذا لم یشمل المبیع على الصفات التي تعهد بوجودها وقتالتسلیم إلى المشتري أو اذا كان بالمبیع عیب ینقص من قیمته، أو ومن الانتفاع بهبحسب الغایة المقصودة منه حسبما هو مذكور بعقد البیع، او حسبما یظهر منطبیعته او استعماله، فیكون البائع ضامنا لهذه العیوب ولو لم یكن عالما بوجودها."(1)
وبصدد العیب الخفي في عقد الایجار لقد نصت المادة 488/1 من نفس القانون فنصت: " یضمن المؤجر بالعین المؤجرة من عیوب تحول دون استعمالها أو تنقص من هذا الاستعمال نقصا محسوسا، ما لم یوجد اتفاق على خلاف ذلك...".
كما یعتبر عیبا یستوجب الضمان خلو العین المؤجرة من صفة تعهد المؤجر بها صارحة للمستأجر طبقا للمادة 488/2.
والعیب الخفي بمختلف أنواعه، في عقد البیع او في عقد الایجار یستلزم توافر عدة شروط فیه حتى یلتزم المؤجر بضمانه بحیث تكمن هذه الأخیرة في:
-أن یكون العیب مؤثرا:
یقصد بذلك أن یمس العیب صفة تعهد بها المؤجر للمستأجر إما في الشيء المؤجر ذاته أو في أحد ملحقاته ،مما یؤدي إلى حرمان المستأجر من الانتفاع بالشيء محل الایجار ویشكل نقصا كبیار(2) في المنفعة ،ولذا قد یؤكد المؤجر للمستأجر أن المنزل الذي تم تأجیره لیس فیه رطوبة كبیرة ثم تتضح هذه الرطوبة بعد الاستعمال، أي بعد الدخول العین المؤجرة، إلا أن جرى العرف على التسامح على رطوبة المنزل، ما