- المشاركات
- 677
- مستوى التفاعل
- 61
- النقاط
- 28
ومع صدور القانون المدني رقم 07-05 لقد نصت المادة 507 مكرر على ما یلي: " تبقى الایجاارت المبرمة في ظل التشریع السابق خاضعة له مدة عشر (10) سنوات ابتداء من تاریخ نشر هذا القانون في الجریدة الرسمیة.
غیر أن الأشخاص الطبعیین البالغین ستین سنة (60 سنة) كاملة قید نشر هذا
القانون والذین لهم الحق في البقاء في الأمكنة المعدة للسكن وفقا للتشریع السابق یبقون یتمتعون بهذا الحق إلى حین وفاتهم.
لا یستفید من هذا الحق الورثة ولا الأشخاص الذین یعیشوا معهم ".
طبقا لهذا النص، یستفید من حق البقاء الأشخاص ذوي عقود ایجار قبل 1993
(أي صدور المرسوم التشریعي رقم 93-03) وهذه العقود مستمرة إلى غایة صدور قانون رقم 07-05 وحق هؤلاء في البقاء یحدد ب ـ10 سنوات، ویستثنى تطبیق هذه المادة على الأشخاص الذین بلغوا سن 60 سنة بتاریخ 13 ماي 2007، فلهم الاستفادة بهذا الحق إلى الوفاة.
غیر أن الأشخاص الطبعیین البالغین ستین سنة (60 سنة) كاملة قید نشر هذا
القانون والذین لهم الحق في البقاء في الأمكنة المعدة للسكن وفقا للتشریع السابق یبقون یتمتعون بهذا الحق إلى حین وفاتهم.
لا یستفید من هذا الحق الورثة ولا الأشخاص الذین یعیشوا معهم ".
طبقا لهذا النص، یستفید من حق البقاء الأشخاص ذوي عقود ایجار قبل 1993
(أي صدور المرسوم التشریعي رقم 93-03) وهذه العقود مستمرة إلى غایة صدور قانون رقم 07-05 وحق هؤلاء في البقاء یحدد ب ـ10 سنوات، ویستثنى تطبیق هذه المادة على الأشخاص الذین بلغوا سن 60 سنة بتاریخ 13 ماي 2007، فلهم الاستفادة بهذا الحق إلى الوفاة.