الدعوى العمومية حسب قانون الاجراءات الجزائية الجديد 25 -14
اعداد الباحث حسوني محمد عبد الغني
الدعوى العمومية في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري (الصيغة الجديدة) هي الوسيلة القانونية لتطبيق العقوبات على مرتكبي الجرائم، وتُحرَّك وتُباشَر من طرف الجهات المخوّلة قانونًا (أصلًا عبر السلطة القضائية والهيئات/الموظفين الذين يخولهم القانون ذلك). كما أجاز القانون للمتضرر، في حالات وشروط محددة، أن يُسهم في تحريكها وفق الآليات التي يقررها القانون.
1) تعريف الدعوى العمومية وغايتها
الدعوى العمومية هدفها حماية المجتمع وتطبيق الجزاء عند وقوع جريمة، وهي تختلف عن الدعوى المدنية التي هدفها التعويض عن الضرر.
2) من يملك تحريك الدعوى العمومية؟
الأصل: تحريكها ومباشرتها يتم عبر الجهات القضائية والجهات المخوّلة قانونًا.
استثناء/مشاركة المتضرر: يمكن للمتضرر تحريكها أو المساهمة في تحريكها ضمن الشروط التي يحددها القانون (مثال: الادعاء المدني عندما يسمح به القانون).
3) العلاقة بين الدعوى العمومية والدعوى المدنية
الدعوى المدنية تُباشَر للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجريمة.
يمكن رفع الدعوى المدنية تبعًا للدعوى العمومية أمام الجهة القضائية الجزائية في حالات، كما يمكن أن تُرفع منفصلة أمام الجهة القضائية المدنية بحسب ما يقرره القانون وشروطه.
4) قيد خاص على تحريك الدعوى العمومية في بعض الجرائم
نص القانون على حالات لا تُحرَّك فيها الدعوى العمومية مباشرة، إلا بعد شكوى/إخطار مسبق من الجهة أو الهيئة المعنية، خاصة في بعض الجرائم المرتبطة بتسيير أموال/رأسمال مؤسسات اقتصادية عمومية أو ذات رأسمال مختلط أو مشابهها (وفق ما حدده القانون).
5) انقضاء الدعوى العمومية (أسباب الانقضاء)
تنقضي الدعوى العمومية بوجه عام في حالات أهمها:
وفاة المتهم.
التقادم (مرور المدة القانونية).
العفو الشامل.
إلغاء نص التجريم (إذا أُلغي النص الذي يجرّم الفعل).
صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به.
كما قد تنقضي في حالات أخرى نصّ عليها القانون مثل تنفيذ اتفاق الوساطة أو الصلح عندما يجعل القانون ذلك ممكنًا وبشروطه.
6) تقادم الدعوى العمومية (المدد الأساسية)
القاعدة: التقادم يعني سقوط حق الدولة في المتابعة بمرور مدة محددة قانونًا، وتُحسب المدة وفق القواعد التي يضعها القانون، مع إمكان انقطاع التقادم بإجراءات المتابعة/التحقيق/المحاكمة بحسب ما يقرره القانون.
المدد الأساسية كما قررها القانون:
في الجنايات: تتقادم الدعوى العمومية بمرور 15 سنة من يوم ارتكاب الجريمة (مع قواعد خاصة للانقطاع والحد الأقصى وفق ما ورد في القانون).
في الجنح: الأصل 5 سنوات، وقد ترتفع إلى 10 سنوات في حالات نص عليها القانون (خاصة عندما تكون عقوبة الحبس المقررة قانونًا تتجاوز خمس سنوات).
في المخالفات: سنتان.
7) جرائم لا تنقضي بالتقادم (استثناءات مهمة)
لا تنقضي الدعوى العمومية بالتقادم في طائفة من الجرائم الخطيرة التي نص عليها القانون، ومن أمثلتها (وفق النص):
الأفعال الموصوفة بالإرهابية والتخريبية.
بعض الجرائم المتعلقة بمصالح الدولة الأساسية كما يحددها القانون.
الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
جرائم الفساد.
اختلاس الأموال العمومية إذا تم تحويل عائدات الجريمة إلى خارج الوطن (وفق شروط النص).
8) حماية القُصَّر: بداية خاصة لاحتساب التقادم
في الجرائم/الجنح/المخالفات المرتكبة ضد حدث (قاصر)، قرر القانون قاعدة خاصة مفادها أن سريان التقادم يبدأ من تاريخ بلوغ الضحية سن الرشد المدني (بدلًا من تاريخ ارتكاب الجريمة).
اعداد الباحث حسوني محمد عبد الغني
الدعوى العمومية في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري (الصيغة الجديدة) هي الوسيلة القانونية لتطبيق العقوبات على مرتكبي الجرائم، وتُحرَّك وتُباشَر من طرف الجهات المخوّلة قانونًا (أصلًا عبر السلطة القضائية والهيئات/الموظفين الذين يخولهم القانون ذلك). كما أجاز القانون للمتضرر، في حالات وشروط محددة، أن يُسهم في تحريكها وفق الآليات التي يقررها القانون.
1) تعريف الدعوى العمومية وغايتها
الدعوى العمومية هدفها حماية المجتمع وتطبيق الجزاء عند وقوع جريمة، وهي تختلف عن الدعوى المدنية التي هدفها التعويض عن الضرر.
2) من يملك تحريك الدعوى العمومية؟
الأصل: تحريكها ومباشرتها يتم عبر الجهات القضائية والجهات المخوّلة قانونًا.
استثناء/مشاركة المتضرر: يمكن للمتضرر تحريكها أو المساهمة في تحريكها ضمن الشروط التي يحددها القانون (مثال: الادعاء المدني عندما يسمح به القانون).
3) العلاقة بين الدعوى العمومية والدعوى المدنية
الدعوى المدنية تُباشَر للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجريمة.
يمكن رفع الدعوى المدنية تبعًا للدعوى العمومية أمام الجهة القضائية الجزائية في حالات، كما يمكن أن تُرفع منفصلة أمام الجهة القضائية المدنية بحسب ما يقرره القانون وشروطه.
4) قيد خاص على تحريك الدعوى العمومية في بعض الجرائم
نص القانون على حالات لا تُحرَّك فيها الدعوى العمومية مباشرة، إلا بعد شكوى/إخطار مسبق من الجهة أو الهيئة المعنية، خاصة في بعض الجرائم المرتبطة بتسيير أموال/رأسمال مؤسسات اقتصادية عمومية أو ذات رأسمال مختلط أو مشابهها (وفق ما حدده القانون).
5) انقضاء الدعوى العمومية (أسباب الانقضاء)
تنقضي الدعوى العمومية بوجه عام في حالات أهمها:
وفاة المتهم.
التقادم (مرور المدة القانونية).
العفو الشامل.
إلغاء نص التجريم (إذا أُلغي النص الذي يجرّم الفعل).
صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به.
كما قد تنقضي في حالات أخرى نصّ عليها القانون مثل تنفيذ اتفاق الوساطة أو الصلح عندما يجعل القانون ذلك ممكنًا وبشروطه.
6) تقادم الدعوى العمومية (المدد الأساسية)
القاعدة: التقادم يعني سقوط حق الدولة في المتابعة بمرور مدة محددة قانونًا، وتُحسب المدة وفق القواعد التي يضعها القانون، مع إمكان انقطاع التقادم بإجراءات المتابعة/التحقيق/المحاكمة بحسب ما يقرره القانون.
المدد الأساسية كما قررها القانون:
في الجنايات: تتقادم الدعوى العمومية بمرور 15 سنة من يوم ارتكاب الجريمة (مع قواعد خاصة للانقطاع والحد الأقصى وفق ما ورد في القانون).
في الجنح: الأصل 5 سنوات، وقد ترتفع إلى 10 سنوات في حالات نص عليها القانون (خاصة عندما تكون عقوبة الحبس المقررة قانونًا تتجاوز خمس سنوات).
في المخالفات: سنتان.
7) جرائم لا تنقضي بالتقادم (استثناءات مهمة)
لا تنقضي الدعوى العمومية بالتقادم في طائفة من الجرائم الخطيرة التي نص عليها القانون، ومن أمثلتها (وفق النص):
الأفعال الموصوفة بالإرهابية والتخريبية.
بعض الجرائم المتعلقة بمصالح الدولة الأساسية كما يحددها القانون.
الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
جرائم الفساد.
اختلاس الأموال العمومية إذا تم تحويل عائدات الجريمة إلى خارج الوطن (وفق شروط النص).
8) حماية القُصَّر: بداية خاصة لاحتساب التقادم
في الجرائم/الجنح/المخالفات المرتكبة ضد حدث (قاصر)، قرر القانون قاعدة خاصة مفادها أن سريان التقادم يبدأ من تاريخ بلوغ الضحية سن الرشد المدني (بدلًا من تاريخ ارتكاب الجريمة).