معلومات الدعوى العمومية حسب قانون الاجراءات الجزائية الجديد 25 -14 اعداد الباحث حسوني محمد عبد الغني

LY Dia

عضو نشيط
المشاركات
47
مستوى التفاعل
1
النقاط
6
الدعوى العمومية حسب قانون الاجراءات الجزائية الجديد 25 -14
اعداد الباحث حسوني محمد عبد الغني

الدعوى العمومية في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري (الصيغة الجديدة) هي الوسيلة القانونية لتطبيق العقوبات على مرتكبي الجرائم، وتُحرَّك وتُباشَر من طرف الجهات المخوّلة قانونًا (أصلًا عبر السلطة القضائية والهيئات/الموظفين الذين يخولهم القانون ذلك). كما أجاز القانون للمتضرر، في حالات وشروط محددة، أن يُسهم في تحريكها وفق الآليات التي يقررها القانون.

1) تعريف الدعوى العمومية وغايتها

الدعوى العمومية هدفها حماية المجتمع وتطبيق الجزاء عند وقوع جريمة، وهي تختلف عن الدعوى المدنية التي هدفها التعويض عن الضرر.

2) من يملك تحريك الدعوى العمومية؟

الأصل: تحريكها ومباشرتها يتم عبر الجهات القضائية والجهات المخوّلة قانونًا.

استثناء/مشاركة المتضرر: يمكن للمتضرر تحريكها أو المساهمة في تحريكها ضمن الشروط التي يحددها القانون (مثال: الادعاء المدني عندما يسمح به القانون).

3) العلاقة بين الدعوى العمومية والدعوى المدنية

الدعوى المدنية تُباشَر للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجريمة.

يمكن رفع الدعوى المدنية تبعًا للدعوى العمومية أمام الجهة القضائية الجزائية في حالات، كما يمكن أن تُرفع منفصلة أمام الجهة القضائية المدنية بحسب ما يقرره القانون وشروطه.

4) قيد خاص على تحريك الدعوى العمومية في بعض الجرائم

نص القانون على حالات لا تُحرَّك فيها الدعوى العمومية مباشرة، إلا بعد شكوى/إخطار مسبق من الجهة أو الهيئة المعنية، خاصة في بعض الجرائم المرتبطة بتسيير أموال/رأسمال مؤسسات اقتصادية عمومية أو ذات رأسمال مختلط أو مشابهها (وفق ما حدده القانون).

5) انقضاء الدعوى العمومية (أسباب الانقضاء)

تنقضي الدعوى العمومية بوجه عام في حالات أهمها:

وفاة المتهم.

التقادم (مرور المدة القانونية).

العفو الشامل.

إلغاء نص التجريم (إذا أُلغي النص الذي يجرّم الفعل).

صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به.

كما قد تنقضي في حالات أخرى نصّ عليها القانون مثل تنفيذ اتفاق الوساطة أو الصلح عندما يجعل القانون ذلك ممكنًا وبشروطه.

6) تقادم الدعوى العمومية (المدد الأساسية)

القاعدة: التقادم يعني سقوط حق الدولة في المتابعة بمرور مدة محددة قانونًا، وتُحسب المدة وفق القواعد التي يضعها القانون، مع إمكان انقطاع التقادم بإجراءات المتابعة/التحقيق/المحاكمة بحسب ما يقرره القانون.

المدد الأساسية كما قررها القانون:

في الجنايات: تتقادم الدعوى العمومية بمرور 15 سنة من يوم ارتكاب الجريمة (مع قواعد خاصة للانقطاع والحد الأقصى وفق ما ورد في القانون).

في الجنح: الأصل 5 سنوات، وقد ترتفع إلى 10 سنوات في حالات نص عليها القانون (خاصة عندما تكون عقوبة الحبس المقررة قانونًا تتجاوز خمس سنوات).

في المخالفات: سنتان.

7) جرائم لا تنقضي بالتقادم (استثناءات مهمة)

لا تنقضي الدعوى العمومية بالتقادم في طائفة من الجرائم الخطيرة التي نص عليها القانون، ومن أمثلتها (وفق النص):

الأفعال الموصوفة بالإرهابية والتخريبية.

بعض الجرائم المتعلقة بمصالح الدولة الأساسية كما يحددها القانون.

الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

جرائم الفساد.

اختلاس الأموال العمومية إذا تم تحويل عائدات الجريمة إلى خارج الوطن (وفق شروط النص).

8) حماية القُصَّر: بداية خاصة لاحتساب التقادم

في الجرائم/الجنح/المخالفات المرتكبة ضد حدث (قاصر)، قرر القانون قاعدة خاصة مفادها أن سريان التقادم يبدأ من تاريخ بلوغ الضحية سن الرشد المدني (بدلًا من تاريخ ارتكاب الجريمة).
 

LY Dia

عضو نشيط
المشاركات
47
مستوى التفاعل
1
النقاط
6
الدعوى العمومية حسب قانون الإجراءات الجزائية المعدّل بالقانون 25-14

تعريفها: إجراء قانوني تتولّاه الدولة بهدف متابعة مرتكب الجريمة وطلب توقيع العقوبة المقرّرة قانونًا.

طبيعتها: دعوى عامة تمثّل حقّ المجتمع.. الحق العام ، وتميَّز عن الدعوى المدنية التي هدفها التعويض عن الضرر.

من يحرّكها ويباشرها: النيابة العامة أساسًا (وكيل الجمهورية/النائب العام)، باعتبارها ممثّل المجتمع أمام القضاء الجزائي.

كيف تُحرَّك:

تلقائيًا عند العلم بالجريمة (محاضر الضبطية القضائية/إخطار)،

بناءً على شكوى في الجرائم التي يشترط فيها القانون ذلك،

وقد يساهم المتضرر في تحريكها وفق الحالات التي يجيزها القانون (كالادعاء المدني ضمن شروطه).

متى تنقضي: تنقضي بأسباب أهمها: وفاة المتهم، التقادم، العفو الشامل، إلغاء نص التجريم، صدور حكم نهائي، وقد تنقضي كذلك في حالات الصلح أو الوساطة عندما يسمح القانون بها.
 

LY Dia

عضو نشيط
المشاركات
47
مستوى التفاعل
1
النقاط
6
أبرز ما جاء به القانون رقم 25-14 (المتضمن قانون الإجراءات الجزائية) يمكن تلخيصه في النقاط الآتية:

1) إصدار “قانون إجراءات جزائية” بصياغة جديدة

القانون 25-14 جاء على شكل قانون يتضمن مدونة الإجراءات الجزائية، مع إلغاء النص السابق (الأمر 66-155) والإبقاء على نصوصه التطبيقية سارية مؤقتًا إلى غاية صدور النصوص التطبيقية الجديدة.

2) تكريس مبادئ المحاكمة العادلة صراحة في مطلع القانون

تثبيت مبادئ أساسية مثل: قرينة البراءة، وعدم محاكمة الشخص مرتين عن نفس الوقائع، وضرورة الفصل في آجال معقولة، ووجوب تسبيب الأحكام، وحق المحكوم عليه في عرض قضيته على جهة قضائية أعلى.

3) توسيع حالات انقضاء الدعوى العمومية (إضافة بدائل/آليات)

إضافة أسباب صريحة لانقضاء الدعوى العمومية مثل: تنفيذ اتفاق الوساطة، وصفح الضحية حيث يجيزه القانون، وسحب الشكوى عندما تكون الشكوى شرطًا لازماً للمتابعة، وكذلك الصلح/التسوية (Transaction) عندما ينص القانون عليها صراحة.

4) ضبط جديد لآجال التقادم مع قواعد خاصة

الجنايات: تقادم الدعوى العمومية بـ 15 سنة.

الجنح: 5 سنوات، وترتفع إلى 10 سنوات إذا كانت عقوبة الحبس المقررة قانونًا تتجاوز 5 سنوات.

المخالفات: سنتان.

قواعد خاصة مهمة:

جرائم/جنح الإرهاب والتخريب وما يمس أمن الدولة والجريمة العابرة للحدود المنظمة: لا تنقضي بالتقادم.

جرائم الفساد/اختلاس المال العام إذا تم تحويل عائد الجريمة إلى الخارج: لا تنقضي بالتقادم (وكذلك الدعوى المدنية التابعة عنها).

الجرائم المرتكبة ضد قاصر: يبدأ التقادم من تاريخ بلوغه سن الرشد المدني.

الجريمة الخفيّة أو المستترة: يبدأ التقادم من تاريخ ظهورها/إمكان معاينتها بما يسمح بتحريك الدعوى.

5) قيدٌ خاص بتحريك الدعوى ضد مسيري بعض المؤسسات العمومية الاقتصادية

وضع شرط الشكوى المسبقة لتحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية (المملوكة كليًا للدولة أو ذات رأس مال مختلط) بخصوص “أفعال التسيير” التي ترتّب تبديدًا/اختلاسًا/إتلافًا… للأموال.

بالمقابل، نصّ على مسؤولية تتعلق بـ عدم التبليغ من طرف أعضاء الأجهزة الاجتماعية إذا علموا بوقائع ذات طابع جزائي.

6) إدماج وسائل التبليغ/الإخطار الإلكترونية بإجراءات موثقة

محاضر الضبطية القضائية تُدرج (إن أمكن) العناوين الإلكترونية وأرقام الهاتف.

يجب إعلام الأطراف بإمكانية التبليغ عبر هذه الوسائل، والحصول على موافقة صريحة، مع إلزامهم بإبلاغ الجهة القضائية بأي تغيير، وإلا ترتّب عدم انتظام المحاضر في حالات محددة.

7) تعزيز ضمانات الحجز تحت النظر والحقوق أثناءه

من بين المستجدات الإجرائية المصرّح بها: تمكين الموقوف من الاتصال الفوري بأحد أقاربه/زوجه، وتمكين الأجنبي من الاتصال بتمثيل دولته، وتنظيم زيارة المحامي (مع استثناءات مرتبطة ببعض الجرائم الخطيرة)، وحق الفحص الطبي وضم شهادته للملف، مع اشتراط أماكن حجز تراعي الكرامة الإنسانية.

8) تأطير أوضح للحبس المؤقت بآجال وحدود

تقييد الحبس المؤقت في بعض الجنح بعقوبة منخفضة بقاعدة عدم اللجوء إليه إلا في حالات محددة (مثل وفاة شخص أو اضطراب خطير للنظام العام)، مع سقف زمني قصير.

تحديد آجال قصوى وتمديدات مضبوطة في الجنح والجنايات، وإدخال رقابة/إجراءات أمام الجهات المختصة عند طلب التمديد في بعض الحالات.

المصدر الرسمي المعتمد

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: العدد 54 بتاريخ 13 أغسطس 2025، المتضمن القانون رقم 25-14 (مدونة الإجراءات الجزائية) وإلغاء الأمر 66-155.
 

LY Dia

عضو نشيط
المشاركات
47
مستوى التفاعل
1
النقاط
6
أبرز المستجدات الدعوى العمومية حسب قانون الاجراءات الجزائية الجديد 25 -14 (المنشور في الجريدة الرسمية العدد 54 بتاريخ 13 أوت 2025)

تقييد تحريك الدعوى العمومية ضد مسيّري المؤسسات العمومية الاقتصادية ذات رأس مال كلي للدولة أو مختلط: لا تُحرّك إلا بناءً على شكوى مسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة، مع ترتيب مسؤولية عن عدم التبليغ عن الوقائع ذات الطابع الجزائي. (المادة 8)

توسيع أسباب انقضاء الدعوى العمومية لتشمل صراحة: تنفيذ اتفاق الوساطة، وصفح الضحية إذا نص القانون، وسحب الشكوى عندما تكون شرطًا للمتابعة، والصلح عندما ينص عليه القانون. (المادة 9)

تحديد آجال تقادم الدعوى العمومية: الجنايات 15 سنة، الجنح 5 سنوات وترتفع إلى 10 سنوات إذا كانت العقوبة القصوى تتجاوز 5 سنوات، والمخالفات سنتان. (المواد 10 و11 و14)

جرائم لا تسقط بالتقادم: أعمال الإرهاب والتخريب، الجرائم الماسة بأمن الدولة، الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وجرائم الفساد/اختلاس المال العام إذا حُوِّل محصول الجريمة إلى الخارج، مع تقرير عدم تقادم الدعوى المدنية للتعويض عنها. (المادة 12)

جرائم الواقعة على القاصر: يبدأ تقادم الدعوى العمومية من تاريخ بلوغه سن الرشد المدني. (المادة 13)

تقادم “الجريمة الخفية أو المستترة” يبدأ من يوم ظهورها وإمكان معاينتها، مع وضع سقف أقصى للتقادم: 25 سنة للجنايات، و15/10 سنوات للجنح حسب العقوبة. (المادة 15)

تعليق التقادم عند وجود عائق قانوني أو واقعي (مثل الحصانة البرلمانية/الدبلوماسية، القوة القاهرة، الكوارث). (المادة 16)

ضمانات أوضح للحجز تحت النظر: تحديد المدة الأصلية (48 ساعة) وقواعد التمديد بحسب نوع الجريمة، والتزام الإبلاغ الفوري لوكيل الجمهورية، وتعزيز حقوق الاتصال والمحامي والفحص الطبي. (المواد 83 إلى 85)

إدخال التبليغ/الاستدعاء الإلكتروني أثناء التحقيق القضائي بموافقة صريحة من المتهم (بريد إلكتروني أو رقم هاتف). (المادة 175)

تقنين أدق للحبس المؤقت: شروط اللجوء إليه، والحدود القصوى في الجنح والجنايات وكيفيات التمديد. (المواد 201 إلى 204)
 

LY Dia

عضو نشيط
المشاركات
47
مستوى التفاعل
1
النقاط
6
أبرز ما جاء به القانون رقم 25-14 (في باب الدعوى العمومية) باختصار كنقاط:

تقييد تحريك الدعوى العمومية ضد مسيّري المؤسسات العمومية الاقتصادية (كليّ/مختلط رأس المال) في بعض أفعال التسيير (سرقة، تبديد، اختلاس، إتلاف أو ضياع الأموال…) بشرط الشكوى المسبقة من الأجهزة الاجتماعية للمؤسسة، مع ترتيب مسؤولية جزائية عند عدم التبليغ.

توسيع أسباب انقضاء الدعوى العمومية لتشمل: تنفيذ اتفاق الوساطة، وعفو الضحية إذا نصّ عليه القانون، وسحب الشكوى عندما تكون شرطاً للمتابعة، والصلح/التصالح عندما ينصّ القانون صراحة.

إمكانية إعادة تحريك الدعوى العمومية إذا تبيّن أن حكم/قرار انقضائها صدر بسبب تزوير أو استعمال مزوّر (مع آثار على حساب التقادم).

ضبط آجال تقادم الدعوى العمومية:

الجنايات: 15 سنة.

الجنح: 5 سنوات، وترتفع إلى 10 سنوات إذا كانت العقوبة القصوى للحبس تتجاوز 5 سنوات.

المخالفات: سنتان.

جرائم لا يشملها التقادم: جرائم الإرهاب والتخريب، وكل الجرائم الماسة بأمن الدولة، والجريمة العابرة للحدود المنظمة، وكذلك بعض جرائم الفساد/اختلاس الأموال العمومية إذا حُوِّل محصول الجريمة إلى الخارج (وكذلك عدم تقادم الدعوى المدنية في هذه الحالات).

في الجرائم الواقعة على قاصر: يبدأ تقادم الدعوى العمومية من تاريخ بلوغه سن الرشد المدني.

الجرائم الخفية أو المستترة: يبدأ التقادم من يوم ظهور الجريمة وإمكان معاينتها بما يسمح بتحريك الدعوى، مع حدود قصوى: 25 سنة للجنايات، 15 سنة لجنح (عقوبتها القصوى > 5 سنوات)، 10 سنوات لجنح (عقوبتها القصوى ≤ 5 سنوات)، مع تعريفات للجريمة “الخفية” و“المستترة”.

تعليق التقادم عند وجود مانع قانوني (مثل الحصانة البرلمانية/الدبلوماسية) أو مانع مادي لا يُقاوم (قوة قاهرة/كوارث طبيعية) يمنع تحريك أو ممارسة الدعوى العمومية.

المصدر الرسمي: الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية – العدد 54 بتاريخ 13 أوت 2025، قانون رقم 25-14 (مواد 8 إلى 16).
 
أعلى